masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم سَتر العورة في الصلاة

Saturday, 06-Jul-24 03:32:39 UTC

حكم سَتر العورة في الصلاة أهلاً وسهلاً بكم زوارنا الأعزاء في موقع سـيـد الجــواب، والذي نسعى من خلاله في تقديم الإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم، كما نقدم لكم كل ما هو جديد ومتداول في شتى المجالات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وتكون هذه زيارة سعيدة لكم وأن تسعدوا معنا فيما نقدمه من حلول وواجبات للمناهج الدراسية والألغاز الثقافية والاخبار... الخ، وإليكم جواب السؤال التالي: حكم سَتر العورة في الصلاة (2 نقطة) شرط مكروه الجابه الصحيحه هي: شرط

حكم سَتر العورة في الصلاة - سيد الجواب

المالكية: ذهب المالكية إلى تقسيم عورة المرأة في الصلاة إلى قسمين؛ عورة مغلظة، وعورة مخففة، فأما العورة المغلظة فهي جميع بدنها باستثناء عورتها المخففة وهي صدرها، وما حاذاه من الظهر والعنق والذراعين والرأس، وأطراف يديها وقدميها، ومن الركبة إلى آخر قدمها، أما وجهها وكفّيها ظاهرهما وباطنهما، فهما ليستا من العورة مطلقاً. الشافعية والحنابلة: ذهب كلٌّ من الشافعية والحنابلة إلى أن عورة المرأة في الصلاة هو جميع بدنها، باستثناء وجهها، وأضاف الشافعية كفيها ظاهرهما وباطنهما. المراجع ↑ سورة الأعراف، آية:31 ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:641، صحيح. حكم ستر العورة في الصلاة - منبع الحلول. ↑ "هل من شروط صحة الصلاة ستر العورة " ، طريق الإسلام ، اطّلع عليه بتاريخ 27/9/2021. بتصرّف. ↑ "ما هي حدود العورة في الصلاة ؟" ، الإسلام سؤال وجواب ، اطّلع عليه بتاريخ 27/9/2021. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 173. ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة ، صفحة 171-172. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن الدارقطن، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:887، حسن.

حكم ستر العورة في الصلاة - أوقات الصلاة

[٥] حد العورة في الصلاة فيما يأتي بيان عورة كلاً من الرجل والمرأة في الصلاة، التي يجب عليهما سترهما، حيث تختلف عورة كل منهما عن الآخر: [٦] عورة الرجل في الصلاة اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن عورة الرجل في الصلاة من السرّة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ منَ العَورةِ) ، [٧] إلا أنهم قد اختلفوا في بعض التفصيلات، وفيما يأتي بيان ذلك: الحنفية: قال الحنفية أن الركبة داخلة في العورة، بخلاف السرّة فهي ليست من العورة. المالكية: قال المالكية أن العورة عند الرجل في الصلاة تنقسم إلى عورة مغلظة، وعورة مخففة، فأما المغلظة فهي (السوءتان: القبل والخصيتان) و(حلقة الدبر)، وما سوى ذلك فهي من العورة المخففة. الشافعية والحنابلة: قال الشافعية والحنابلة أن الركبة والسرّة ليستا من العورة. حكم ستر العورة في الصلاة - أوقات الصلاة. عورة المرأة في الصلاة تعددت آراء الفقهاء في عورة المرأة في الصلاة، وفيما يأتي بيان آرائهم: الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن عورة المرأة في الصلاة هو جميع بدنها، باستثناء وجهها، وكفيها، الظاهر منهما والباطن.

حكم ستر العورة في الصلاة - منبع الحلول

أيضاً: ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها، وكانت عائشة تقول: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثلاثة أثواب، في درع وخمار وجلباب، والمقصود من هذا: مبالغة الدرع بالنسبة للمرأة؛ لأن المرأة عورة كلها. حكم ستر العورة في الصلاة. وهنا مسألتان: المسألة الأولى: هل يشترط أن تصلي المرأة في ثلاثة أبواب؟ الصحيح الراجح في هذه المسألة: أن المطلوب هو ستر بدن المرأة فقط، سواء استترت بملحفة أو استترت بجلباب، فالمهم أن كل جسد المرأة يستتر، سواء بثوب واحد أو بثوبين أو بثلاثة، فالأصل في ذلك أن تستر المرأة جسدها فتصح الصلاة بذلك، كما قال ابن المنذر: على المرأة أن تخمر جسدها في الصلاة، أو قال: تخمر في الصلاة جميع البدن سوى الوجه والكفين، ويجزئها إذا صلت في ثوب واحد أو ثوبين أو ثلاث. هل قدم المرأة في الصلاة عورة أم لا؟ المسألة الثانية: هل من ستر بدن المرأة ستر ظهور القدمين أم لا؟ قال الأحناف: أنه ليس بشرط أن تستر ظهور القدمين، وجماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يرون: أن ستر ظهور قدم المرأة شرط لصحة الصلاة، فلو صلت المرأة وظهور القدمين منكشفة فإن صلاتها لا تصح بذلك. ويستدل على هذا بحديثين: حديث أم سلمة -وفيه كلام- قالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين أجزأها في الصلاة.

الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة أنواع العورة وحكم كل نوع والعورة عورتان: عورة نظر، وعورة صلاة، وعورة النظر لها أحكام: فيجب على المرأة أن تكشف الوجه والكفين وهي تصلي، ولا يجوز لها أن تكشفهما أمام الأجانب، فإذاً: عورة النظر تخالف عورة الصلاة. حكم من صلى وليس على عاتقه شيء وأيضاً: النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للمرء أن يصلي وليس على عاتقه أي شيء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء)، ومع ذلك يصح، فيمكن للإنسان أن يظهر أمام الناس عاري الكتفين، وإن كان ذلك من خوارم المروءة لكنه ليس بعورة. فإذاً العورة عورتان: عورة نظر وعورة الصلاة، وعورة الصلاة بالنسبة للرجال على الراجح من أقوال أهل العلم: أنها من السرة إلى الركبة. وعند الحنابلة: أن العاتق عورة، وقالوا: لا يجوز للمسلم أن يصلي بغير تغطية عظم العاتق، وفي رواية لهم: أن من صلى وليس على عاتقيه شيء بطلت صلاته. والجمهور يرون: أن تغطية العاتق في الصلاة سنة، وأن كشفه يكره، والكراهة: كراهة تنزيهية وليست تحريمية، ويستدلون على ذلك تأويلاً بحديث: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء)، وبحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتحق به)، أو قال: ( ضع على عاتقك منه شيئاً)، قال: ( فإن كان ضعيفاً فاتزر به)، وإن كان واسعاً فلابد أن تضعه على عاتقيك.

تاريخ النشر: الأحد 30 رجب 1431 هـ - 11-7-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 137667 89476 0 536 السؤال ما حكم صلاة من كان جزء من عورته ظاهراً وهو يعلم، ولكن قال إن المقدار الظاهر يسيرـ أي أنه يعلم بذلك؟ وهل صلاته باطلة؟ كأن يكون هناك ثقب في بنطاله ـ سرواله ـ وهذا الثقب يسير وهو يعلم ـ سواء كان هذا الثقب تظهر من خلاله العورة المغلظة أو غير المغلظة ـ وما ضابط اليسير في انكشاف العورة؟ مع العلم أنكم تقولون: العرف ـ ولكن ماذا تقصدون بالعرف؟. ثانيا: هل يعتبر انكشاف العورة في السجود مبطلا للصلاة أم لا؟ لأن هذا الانكشاف يسير ـ سواء كان يعلم بالانكشاف أم لا يعلم؟ وللأسف فإن الكثير من سراويل ـ بناطيل ـ الشباب اليوم عند سجوده يظهر منه جزء من عورتهم من خلف الظهر، فما حكم صلاتهم؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فستر العورة من شروط صحة الصلاة على الراجح، وذلك لقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. { الإعراف: 31}. ولحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه أبو داود. وقد بين النووي مذاهب العلماء في حكم ستر العورة، فقال ما عبارته: فرع: في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة: قد ذكرنا أنه شرط عندنا وبه قال داود.