masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الطلاق بالثلاث له رجعه

Wednesday, 10-Jul-24 21:05:07 UTC

الطلاق الثلاث قال الشيخ في « مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد »: ومنها: قولهم: أنّ من طلّق إمرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء ، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الإسلام ، فانّهم أجمعوا علىٰ وقوع الطلاق ، وإنّما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث... وروىٰ البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن محمّد: أن قوماً يزعمون أنّ من طلّق ثلاثاً بجهالة ردّ إلىٰ السنة ، يجعلونها واحدة يروونها عنكم ، قال: معاذ الله أن يكون هذا من قولنا ، من طلّق ثلاثاً فهو كما قال!! قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى. وتعرف بهذا وأضرابه إفتراء الرافضة الكذبة علىٰ أهل البيت وأنّ مذهبهم مذهب أهل السنّة والجماعة... فهؤلاء الإماميّة خارجون عن السنّة بل عن الملّة واقعون في الزنا... (١). هذه فرية أُخرىٰ من إفتراءات شيخ الوهابيّة علىٰ الشيعة ، وهذه كتبهم في الحديث والفقه تملأ الخافقين كلّها تكذّب مقالته ، فالشيعة أيضاً يقولون بوقوع الطلاق إذا طلّق الرجل إمرأته بالثلاث ، ولكنّهم يعتبرونها طلقة واحدة ، وهم متّفقون علىٰ ذلك بالإجماع ، لكنّ فقهاء أهل السنّة هم الذين اختلفوا في كونها طلقة واحدة أو ثلاث. ومذهب الشيعة في ذلك يوافق كتاب الله وسنة نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته عليهم السلام ، ففي كتاب الله ، قوله عزّ من قائل: ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (٢) ، وقوله تعالىٰ ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (٣).

حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه

تاريخ النشر: الأحد 19 شوال 1429 هـ - 19-10-2008 م التقييم: رقم الفتوى: 113665 14532 0 179 السؤال الطلاق الرجعي هل له عدد؟ وهل يختلف الطلاق عند الرجوع قبل العدة أو بعدها؟ يعني لو طلق الرجل زوجته ثم بعد ساعة راجعها وكرر هذه الحادثة مرات عديدة بأوقات وأزمان مختلفة، فهل يجب إحصاء عدد الطلقات أم أنها مادامت ضمن الرجعي فلا ينطبق عليها الطلاق بالثلاث؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للرجل أن يعيد فيه زوجته المطلقة بدون عقد ومهر جديدين، ويكون في الطلقة الأولى والثانية قبل انتهاء العدة في المدخول بها. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228} وبناء عليه، فإذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى سمي ذلك طلاقا رجعيا لأنه يملك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وكذلك إذا راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية فإنها تسمى رجعية أيضا، فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه وسمي ذلك بينونة. ولا يختلف الحكم إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها بعد ساعة ثم طلقها ثم راجعها فهما طلقتان وبقيت له طلقة واحدة بعدها تحرم عليه زوجته وتبين منه، وسواء في ذلك كله أكان هذا الطلاق طلاق سنة أو طلاق بدعة لأنه واقع كله في قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، فإذا أوقع الرجل على زوجته ثلاث تطليقات في وقت واحد أو متفاوتات فإنها تحرم عليه وتبين منه.

طلق امرأته وقال : طلاقاً لا رجعة فيه - الإسلام سؤال وجواب

وهذا الطلاق يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن، فالطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعد طلاقاً بدعياً. وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد. وقد اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أنه يأثم بذلك لمخالفته السنة. طلق امرأته وقال : طلاقاً لا رجعة فيه - الإسلام سؤال وجواب. فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: "أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة" واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود. ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا.

الطلاق الرجعي.. ماهيته.. والعدد المسموح به - إسلام ويب - مركز الفتوى

متّفق عليه ، ولم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث (٨). ومن عجب أن يخالف الشيخ محمّد بن عبد الوهاب مذهب أُستاذه ابن تيميّة الذي لم يجز إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، حيث قال: وأمّا جمع الثلاث بكلمة ، فهذا كان منكراً عندهم إنّما يقع قليلاً فلا يجوز حمل اللفظ المطلق علىٰ القليل المنكر دون الكثير الحقّ ولا يجوز أن يقال يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا ، بل هذا قول بلا دليل بل هو خلاف الدليل (٩). ومعلوم أنّ إمضاء الطلاق الثلاث كان من عند عمر بن الخطاب ، فقد أخرج مسلم عن ابن عبّاس قال: كان الطلاق علىٰ عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (١٠). وبهذا يتبيّن أن الإماميّة ليسوا هم الخارجون عن السنّة المخالفون لها كما يدّعي الشيخ! الهوامش ١. رسالة في الرد علىٰ الرافضة: ٤١ ـ ٤٢. ٢. سورة البقرة: ٢٢٩. ٣. سورة البقرة: ٢٣٠. ٤. وسائل الشيعة ٢٢ / ٦٢ كتاب الطلاق: باب إن من طلّق مرّتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط. ٥. المصدر السابق ٢٢ / ١٧. ٦. وسائل الشيعة ٢٢ / ٢٢.

قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى

وفي رواية أخرى لمسلم، أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: (ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر رضي الله عنه؟ قال بلى).

3 ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولىٰ ابن عمر: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق إمرأته واحدة وهي حائض ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ » فقال: نعم. فقال له: « كذبت ـ والله الذي لا إله إلّا هو ـ أنا سمعت ابن عمر يقول: طلّقتها علىٰ عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثلاثاً ، فردّها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عليَّ وأمسكتها بعد الطلاق ؛ فاتّق الله يا نافع ولا ترو علىٰ ابن عمر الباطل » (٦). 4 ـ عن عمرو بن البراء ، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلّق إمرأته مرّة أو مائة مرّة فانّما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون « إذا طلق مرّة أو مائة مرّة فانّما هي واحدة » ، فقال: « هو كما بلغكم ». وقال الشيخ المفيد: وإِذا دخل الرجل بالمرأة ، وكانت ممّن ترىٰ الدم بالحيض وكانا مجتمعين في بلد واحد ، ثمّ أراد طلاقها ، لم يجز ذلك حتّىٰ يستبرئها بحيضة ، فإذا طهرت من دمها طلّقها بلفظ الطلاق مرّة واحدة ، فقال لها: « أنت طالق » أو « هي طالق » ـ وأومىٰ إليها بعينها ـ و « فلانة بنت فلان طالق » ويُشهد علىٰ نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة وهو أملك برجعتها مالم تخرج من عدّتها ، فان بدا له من فراقها وهي في العدّة وأراد مراجعتها ، أشهد نفسين من المسلمين علىٰ أنّه قد راجعها ، فقال: أشهد علىٰ أنّني قد راجعت فلانة ، فإذا قال ذلك عادت إلىٰ نكاحه ، ولم يكن لها الإمتناع عليه.