masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

شرح مختصر الروضة : عبد الله عبد المحسن التركي : Free Download, Borrow, And Streaming : Internet Archive

Monday, 29-Jul-24 13:15:56 UTC

تحميل كتاب شرح مختصر الروضة ل سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الدين الطوفي pdf بيانات الكتاب المؤلف سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الدين الطوفي عدد الأجزاء 3 عدد الأوراق 156 رقم الطبعة 1 بلد النشر لبنان المحقق عبد الله بن عبد المحسن التركي نوع الوعاء كتاب دار النشر مؤسسة الرسالة تاريخ النشر 1407هـ 1987م المدينة بيروت

شرح مختصر الروضه للطوفي

عنوان الكتاب: شرح مختصر الروضة (ت: التركي) المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الدين الطوفي المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي حالة الفهرسة: غير مفهرس الناشر: مؤسسة الرسالة سنة النشر: 1407 - 1987 عدد المجلدات: 3 رقم الطبعة: 1 الحجم (بالميجا): 33 تاريخ إضافته: 15 / 10 / 2008 شوهد: 77206 مرة التحميل المباشر: مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 الواجهة (نسخة للشاملة)

شرح مختصر الروضة للطوفي

شرح مختصر الروضة تأليف: نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية: 1419 - 1998 تنبيه: تم دمج المجلدات الثلاث تسهيلا على القارئ

شرح مختصر الروضة للطوفي Pdf

25. 00$ الكمية: شحن مخفض عبر دمج المراكز تاريخ النشر: 01/01/2014 الناشر: بيت الأفكار الدولية النوع: ورقي غلاف عادي لغة: عربي طبعة: 1 حجم: 24×17 عدد الصفحات: 1555 مجلدات: 1 شرح مختصر الروضة الأكثر شعبية لنفس الموضوع الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي أبرز التعليقات

كتاب شرح مختصر الروضة

قوله: " وقيل: لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال ، لإفضائه إلى التسلسل بالانتقال " ، يعني أنه إذا قاس على أصل مختلف فيه ، منعه الخصم ، فإن أثبته المستدل بقياس آخر ، جاز أن يكون مختلفا فيه أيضا ، فيمنعه الخصم ، ويفضي إلى الانتقال من مسألة إلى أخرى ، وينتشر الكلام ، ويتسلسل ، وإن أثبت الأصل بدليل غير القياس ، فربما كان ذلك الدليل مختلفا فيه كالمرسل والمفهوم ونحوه فيفضي إلى مثل ذلك. قوله: " ورد " ، أي: ورد هذا القول بأن الأصل " ركن " من أركان القياس ، " فجاز إثباته " عند النزاع فيه " بالدليل كبقية " أركانه من علة وحكم وغيرهما ، والانتقال من مسألة إلى مسألة إذا عاد بثبوت محل النزاع ، لم يمنع ؛ لأن المقصود إثباته ، وهما ساعيان فيه بتقرير مقدماته ، فهما بمثابة من يضرب اللبن ، ويعمل الطين ليبني جدارا ، وإنما ينكر هذا القاصرون الذين قلت موادهم ، فيرتبطون في محل النزاع لا يخرجون عنه ، ويسمونه انتشارا في الكلام وتفريقا له ، وليس كذلك. انتهى الكلام على الشرط الأول من شروط الأصل. [ ص: 301] الشرط الثاني: أن لا يكون دليل الأصل متناولا للفرع ، إذ لو تناول دليل الأصل الفرع ، لكان ثابتا بالنص ، واستغنى عن القياس.

وبقي مما ذكروه شرطان آخران: الاتفاق على حكم الأصل ، وأن لا يتناول دليله الفرع. وقد ذكرا في " المختصر ". وقال - أعني الآمدي في " جدله ": شروط الأصل منها ما يرجع إلى حكمه ، ومنها ما يرجع إلى علته. وللقسم الأول شروط ستة: الأول: أن يكون شرعيا. الثاني: أن لا يكون متعبدا فيه بالعلم ، لأن القياس لا يفيد إلا الظن ، وحينئذ يتعذر القياس. قلت: وهذا فيه نظر ، إذ لا يمتنع أن يكون حكم الأصل مقطوعا به ، ثم تعدى إلى غيره بجامع شبهي ، فيكون حصوله في الفرع مظنونا ، وليس من ضرورة القياس أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل ، إذ قد نصوا على التفاوت بينهما ، وإن حكم الفرع تارة يكون مساويا وتارة يكون أقوى ، وتارة أضعف. هذا إن كان القياس شبهيا ، وإن كان قياس العلة ، فنحن لا نقيس إلا إذا وجدت علة الأصل في الفرع ، وإذا وجدت فيه ، أثرت مثل حكم الأصل ، فيكون مقطوعا أيضا ، وكذلك قياس الدلالة ؛ لأن الدليل يفيد وجود المدلول ، فدلالة علة الأصل إذا وجدت في الفرع ، دلت على وجود العلة إذا كان تعليل الأصل قطعيا فيه ، فصار كقياس العلة. والصحيح في هذا ما قاله الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل الأصل قطعيا [ ص: 305] ووجود العلة في الفرع قطعيا ، كان القياس قطعيا متفقا عليه.