الراجح في تزويج الثيب هو ما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن "الثيب تستأمر وأنها أحق بنفسها من وليها" وهذه الأحقية تشمل ضرورة إذنها ورضاها لتزويج وليها، وأنها لا تجبر على الزوج الكفؤ الذي يختاره لها الولي، وأنه يجبر على تزويجها بالكفؤ الذي تختاره عن طريق القضاء إذا رفض تزويجها به؛ لأنه يكون عاضلا. وأن إذنها للولي بتزويجها يجب أن يكون صريحا بالقول ولا يكفي سكوتها. حكم تزويج المرأة نفسها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأنها إذا أرادت تزويج نفسها بعبارتها بأن تكون طرفا في عقد النكاح موجبة أو قابلة فيه فيشترط لها إذن الولي لأن هذا الإذن ورد في الأحاديث النبوية وعاما في كل نكاح، سواء كان في نكاح الثيب أو البكر كما في الحديث: "لا نكاح إلا بولي". وأنه إذا عضلها الولي بعدم إذنه لها بالزواج بالكفؤ أو بعدم تزويجه لها به، فلا يجوز لها أن تباشر النكاح بنفسها بل عليها مراجعة القاضي لتثبت العضل، ثم يأذن لها بأن تزوج نفسها أو يأذن للولي الذي يلي العاضل بتزويجها أو يزوجها القاضي.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ما حكم تزويج المرأة نفسها دون ولي ؟ الشيخ عبدالله السلمي - YouTube. و روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها، ثم أبناء أخيها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له".
قال ابن قدامة: فصل وحكم الحاكم لا يُزيل الشيء عن صفته، فإذا ظنّ الزوجين ببطلان الزواج بلا وليّ، وعقدا النكاح بلا ولي وصدرَ حكم قضائي بصحة النكاح، فإنّ ذلك الفعل يُعتبر مُحرم، ونكاحهما غير صحيح. أقرأ التالي منذ ساعتين قصة دينية للأطفال عن اللين والرفق في المعاملة منذ 3 ساعات قصة دينية للأطفال عن النسيان منذ 3 ساعات قصة دينية للأطفال عن اللغة العربية والتحدث باللغات الأخرى منذ 8 ساعات دعاء الصبر منذ 8 ساعات أدعية وأذكار المذاكرة منذ 8 ساعات أدعية النبي عليه السلام وتعوذاته منذ 8 ساعات دعاء النبي الكريم للصغار منذ 10 ساعات حديث في ما يتعوذ منه في الدعاء منذ يوم واحد قصة دينية للأطفال عن الربا منذ يوم واحد قصة دينية للأطفال عن إكرام الضيف
رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وزوج الخالة ليس من أولياء المرأة- ما لم يكن واحداً من المذكورين- ولهذا تنتقل الولاية إلى القاضي عند عدم وجود أحد من عصبة المرأة المذكورين على ترتيبهم. والله أعلم.