الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين والسنن من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُبَاطة قوم فبال قائماً. فدل هذا على جواز التبول قائماً بشرط أن يأمن من أراد فعل ذلك من ارتداد البول عليه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وقد بين الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في النهي عن البول قائماً ضعيفة باستثناء حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأهل السنن أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه. حكم التبول واقفا. ويجاب عن هذا أن المثبت مقدم على النافي، وأن عائشة رضي الله عنها حكت ما رأته هي في داخل بيتها، ولا يدل على المنع العام. عن جابر رضي الله عنه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً" أخرجه البيهقي. فالتبول واقفاً من غير عذر مكروه، لنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه، بسبب أنه قد يتسبب في نثر البول على الملابس، كما يكره البول في وجه الريح للسبب نفسه، أما إذا أمن ذلك كما في أكثر الحمامات الحديثة أو وجد عذر عن الجلوس، فلا مانع منه. مع العلم أن الصلاة لا تصح من حامل النجاسة، لكن إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.
السؤال: سؤاله الثاني يقول: ما حكم قضاء الرجل الحاجة قائماً؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟ الجواب: الشيخ: حكم قضاء الرجل الحاجة خاصة البول قائماً لا بأس به، لكن بشرطين: الشرط الأول: أن يأمن من التلوث بالبول.