masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

لا تبع ما ليس عندك

Monday, 29-Jul-24 13:04:11 UTC

تاريخ النشر: الخميس 27 رجب 1423 هـ - 3-10-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 23159 8471 0 264 السؤال بسم الله الرحمن الرحيمهل يجوز أن أبيع سلعة للزبون ليست عندي ثم أطلبها له سواء بعربون أو بدون عربون مع العلم أنه إذا جاءت البضاعة ولم تناسب الزبون فإنني لا ألزمه بأخذها, الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الترمذي والنسائي وأحمد. ولا فرق بين أن تلزمه بالبيع أو تترك له الخيار. فإن طلبها منك دون أن يتم بيع بينكما حتى تشتريها فلا حرج. وانظر الفتوى رقم 19519 والفتوى رقم 9325 والله أعلم.

هل الدروب شيبنج قانوني ؟.. وحكمه في الاسلام حلال أم حرام | المرسال

والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فليس عنده حسًا ولا معنى، فيكون قد باعه شيئًا لا يدري هل يحصل له أم لا؟ وهذا يتناول أمورًا: أحدها: بيع عين معينة ليست عنده. الثاني: السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. الثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة، فأما إذا كان على ثقة من توفيته عادة فهو دين من الديون، وهو كالابتياع بثمن مؤجل، فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلاً في الذمة وبين الآخر؟! فهذا محض القياس والمصلحة، وقد قال - تعالى -: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وهذا يعم الثمن والمثمن، وهذا هو الذي فهمه ترجمان القرآن من القرآن عبد الله بن عباس فقال: "أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله، وقرأ هذه الآية". فثبت أن إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة، وشرع على أكمل الوجوه وأعدلها، فشرط فيه قبض الثمن في الحال، إذ لو تأخر لحصل شغل الذمتين بغير فائدة، ولهذا سمي سلمًا لتسليم الثمن". اهـ. مختصرًا. وقال في زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 719) "ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلاً مفيدًا وهذه سياقته: قال: للناس في هذا الحديث أقوال قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير، فيبيعها، ثم يتملكها، ويسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تبع ما ليس عندك من الأعيان، ونقل هذا التفسير عن الشافعي ، فإنه يجوز السلم الحال، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه، فحمله على بيع الأعيان؛ ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواء كان حالاً أو مؤجلاً.

الدرر السنية

"لا تبع ما ليس عندك".. لماذا نهى الرسول ﷺ عن بيع ملك الغير؟ وما هو البديل الشرعي؟ بصفة عامة أقرت الشريعة الإسلامية المعاملات المالية بين الأفراد. ونظمتها بأحكام وقواعد محددة حفاظاً على الحقوق وتجنباً للآثام. ومن المتفق عليه شرعاً حرية الفرد في البيع والشراء والتملك وتصرفه فيما يملك. وضرورة احترام الغير هذه الحرية وعدم التعدي عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والسؤال هنا حول حديث "لا تَبِعْ ما ليس عندك". لماذا نهى الرسول ﷺ عن بيع مِلك الغير؟ وما هو البديل الشرعي؟ كيف قنَّنت الشريعة حرية البيع والشراء؟ في الحقيقة لقد قنّنت الشريعة حرية البيع والشراء ببعض الأحكام الملزمة. ومنها عدم بيع الفرد ما لا يملكه. لأن من القواعد الفقهية المتفق عليها أن فاقد الشيء لا يعطيه. وحتى يقع البيع ويكون صحيحاً يجب أن يكون البائع مالكاً للشيء المبيع. وإلا وقع البائع في مشكلة بيع ملك الغير. هذه القاعدة الشرعية تستند لقول الرسول ﷺ لحكيم بن حزام حينما سأله يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها. فقال ﷺ: "لا تَبِعْ ما ليس عندك". فإذا ما أراد الفرد بيع سلعة ما فيجب أن يشتريها ويدفع ثمنها.

ما معنى حديث النبي لا تبع ما ليس عندك - تفسير الأحلام

وقال آخرون: هذا ضعيف جدًا، فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئًا معينًا هو ملك لغيره، ثم ينطلق فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلب عبد فلان، ولا دار فلان، وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب، فيقول: أريد طعامًا كذا وكذا، أو ثوبًا كذا وكذا، أو غير ذلك، فيقول: نعم أعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب، فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده، هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس. لقول الثاني – قول الإمام أحمد وطائفة - قالوا: الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل، فبقي هذا في السلم الحال.

شرح حديث لا تَبِعْ ما ليس عندك .

ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عند البائع؛ مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره دون إذن مالكه موقوفا على إجازة المالك؛ لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا، وقد لا يستطيع تسليمه للمشتري، وأيضا يدخل فيه بيع أي شيء ليس مقدورا عليه وقت البيع، كأن يبيعه جمله الشارد.

2 - أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (كبرى) (4/ 39)، (مجتبى) (7/ 288). 3 - (1/234). 4 - (شرح السنة) (8/ 140). 5 - سبق تخريجه. 2 0 50, 614