masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

هل يجوز امتناع المرأة عن زوجها قبل اغتسالها من الحيض | فتاوى وأحكام | الموجز

Wednesday, 31-Jul-24 08:25:10 UTC

والخلاصة: أن الحيض ( الدورة) يستمر حتى ينقطع الدم نهائيا في نهاية الأيام التي اعتادتها كل امرأة في حيضها، إلا إذا استمر أكثر من المدة المعتادة في الدورات السابقة ، فإنه حينئذ يكون استحاضة. وأما أيام الطهر التي لا يخرج فيها دم في وسط أيام الحيض فهي من الحيض وتأخذ حكمه ، فتكون المرأة فيها حائضا ، ويحرم فيها الصوم والصلاة ومس المصحف والجماع ودخول المسجد ، إلا أن تزيد مدة انقطاع الدم على ثلاثة أيام.

  1. علامات الطهارة من الحيض - موقع حلبية
  2. هل يجوز امتناع المرأة عن زوجها قبل اغتسالها من الحيض | فتاوى وأحكام | الموجز
  3. حكم انقطاع دم النفاس ثم ظهوره مرة أخرى

علامات الطهارة من الحيض - موقع حلبية

هذا، والله تعالى أعلم. المجيب: الشيخ أحمد شريف النعسان امْرَأَةٌ حَامِلٌ بِتَوْأَمَيْنِ، وَلَدَتِ الأَوَّلَ، وَتَأَخَّرَ الثَّانِي عَنِ الوِلَادَةِ، فَهَلِ الدَّمُ الذي تَرَاهُ يُعْتَبَرُ نِفَاسًا؟ 11035 هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ 10026 مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا؟ 9951 امْرَأَةٌ في وَقْتِ حَيْضِهَا تَرَى بَعْضَ نِقَاطِ الدَّمِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ الحَيْضِ؟ 9803 مَتَى تَدْخُلُ المَرْأَةُ سِنَّ اليَأْسِ؟ 9771 بعض النساء قبل ولادتها بيوم أو يومين تردى دماً، فهل تدع صلاتها؟ 9583

انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304. ثانيا: أكثر النفاس أربعون يوما، فإن طهرت قبله فذاك، وإن استمرت معك الصفرة أو الدم حتى جاوزت الأربعين، فإن وافق ذلك حيضك، فالصفرة أو الدم من الحيض، وإن لم يوافق الحيض كان ذلك استحاضة. قال الترمذي رحمه الله: "أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ". حكم انقطاع دم النفاس ثم ظهوره مرة أخرى. انتهى من "سنن الترمذي" (1/256). وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها. فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة ؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا ، تدع له الصلاة والصوم ، ويحرم على زوجها جماعها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/417).

هل يجوز امتناع المرأة عن زوجها قبل اغتسالها من الحيض | فتاوى وأحكام | الموجز

المقصود: أن طهارتها في أثناء الأربعين معتبرة؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ كذلك لا تصلي، ولا تصوم، في الأربعين تجلس في الدم الجديد، لا يكون حيضًا، يكون نفاسًا في الأربعين، ثم إذا طهرت قبل الأربعين؛ فالحمد لله تغتسل وتصلي، وإن بقي للأربعين اغتسلت أيضًا، ولو أن الدم معها تغتسل، وتصلي؛ لأنه لا يزيد على الأربعين على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وتصوم، ولو مشى معها الدم، لكن لا تتوضأ إلا لوقت كل صلاة، إذا دخل الوقت توضأت، واستنجت لوقت كل صلاة، هكذا جاء في حديث المستحاضة، وهذه مثلها.

( ٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٧١). ( ٣) علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم في «الحيض» (١/ ٤٢٠) بابُ إقبالِ المحيض وإدباره. وأخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٥٩)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٥٨٩)، مِنْ حديثِ أمِّ علقمة مولاةِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (١/ ٢٣٣) و«المجموع» (٢/ ٣٨٩)، والألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١/ ٢١٨) رقم: (١٩٨). ( ٤) أخرجه البخاريُّ دون قولها: «بعد الطهر» في «الحيض» باب الصفرة والكُدرة في غير أيَّام الحيض (٣٢٦)، وأبو داود في «الطهارة» بابٌ في المرأة ترى الكُدْرة والصُّفرة بعد الطهر (٣٠٧)، مِنْ حديثِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢١٩) رقم: (١٩٩).

حكم انقطاع دم النفاس ثم ظهوره مرة أخرى

السؤال: امرأة جاءها رمضان وهي نفساء، وبعد سبعة وعشرين يومًا من نفاسها طهرت؛ فاغتسلت، ثم صامت، وقبل نهاية رمضان بسبعة أيام جاءها دم، واستمر معها ستة أيام، هل يعتبر من النفاس، أم عادة شهرية؛ لأن عادتها الشهرية ستة أيام تقريبًا؟ الجواب: النفساء لا مانع من أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة، ولو أنها بنت عشرة أيام، أو عشرين يومًا؛ لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود، قد يكون قليلًا وقد يكون كثيرًا، فإذا طهرت لعشرة أيام، أو عشرين يومًا، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين؛ فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها. فإذا عاد عليها الدم في الأربعين نفسها؛ فإنها تجلس أيضًا، ولا تصلي، ولا تصوم؛ لأنه دم النفاس عاد إليها حتى تستكمل الأربعين، فإذا كملت الأربعين وجب عليها التطهر، ولو كان معها الدم؛ وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم والحج، وحلت لزوجها؛ لأن النهاية أربعون، نهاية النفاس أربعون يومًا كما جاء في الحديث -حديث أم سلمة- وما بعد هذا يكون استحاضة لا يمنع صلاة، ولا صومًا ولا زوجًا. عليها أن تعمل ما تعمل المستحاضة، تصلي بعد دخول الوقت، وتستنجي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولها أن تجمع بين الصلاتين؛ لأنها في شبه مرض، لكن لا تصلي إلا بوضوء جديد؛ كلما دخل الوقت تستنجي وتتوضأ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: وتوضئ لوقت كل صلاة فهي من جنس المستحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بعد ذلك، ولو مشى معها الدم تصلي على حسب حالها، وإن جمعت بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فلا حرج؛ لحديث ورد في ذلك عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها.

وأما قراءتها للقرآن في المدة التي ذكرنا أنها حيض، فهي جائزة بدون مس المصحف مباشرة، كما في الفتوى رقم: 122876. وأما كون ما يحصل لها من ذلك الانقطاع المتذبذب هل يعتبر مرضا؟ فهذا يُسْألُ عنه الأطباء. والله تعالى أعلم. مزيد من التفاصيل