السؤال: يسأل ويقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان، كصيام القضاء، أو الكفارة، ونحو ذلك؟ الجواب: نعم يجوز صيام الجمعة في التطوع، وفي القضاء لا بأس، لكن لا يجوز تخصيصه بالصوم تطوعًا، أما إذا صام قبله يومًا، أو بعده يومًا؛ فلا حرج في ذلك، يقول النبي ﷺ: لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده فإذا صام قبله يومًا، أو بعده يومًا؛ فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها قضاءً، أو تطوعًا؛ فلا حرج في ذلك. حكم صيام يوم الجمعة.. أحكام صوم الجمعة والسبت منفردين تطوعا أو قضاء. المقصود: المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعًا، فردًا، هذا هو الذي نهي عنه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
والله أعلم.
الحمد لله. يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) صححه الألباني في "الإرواء" (960)وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ " انتهى. و ( لحاء عنبة) هي القشرة تكون على الحبة من العنب. ( فليمضغه) وهذا تأكيد بالإفطار. وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52): " قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم... حكم صيام يوم الجمعة. والمكروه إفراده, فإن صام معه غيره; لم يكره; لحديث أبي هريرة وجويرية. وإن وافق صوما لإنسان, لم يكره " انتهى. ومراده بحديث أبي هريرة: ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه).
الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: ( أصمت أمس ؟) قالت: لا ، قال: ( أتصومين غدا ؟) قالت: لا ، قال: ( فأفطري). فقوله: ( أتصومين غدا ؟) يدل على جواز صومه مع الجمعة. الحال الثالثة: أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها. الحال الرابعة: أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) ، وهذا مثله. الحال الخامسة: أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57). والله أعلم.