masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

دعوى تعويض عن ضرر مادي ومعنوي عن التشهير

Tuesday, 30-Jul-24 07:37:49 UTC
وتقدير التعويض عن أضرار التقاضي يعود إلى المحكمة التي تفصل في الموضوع، وهي سلطة تقديرية للقاضي، وتحكم بها المحكمة ولو لم يطلب ذلك منها، هذا عند رأي الأغلبية، وهناك من قال بعدم الحكم إلا عند طلب صاحب الشأن، والأمر عندي متروك للاجتهاد القضائي، بمعنى أنها سلطة تقديرية للقاضي. ويمكن للمحكمة أن ترجع في ذلك إلى من تراه من أصحاب الخبرة وأهل النظر. ولعل فيما سبق إشارة عامة إلى العناصر الأساسية لهذا الموضوع، الذي أصبح حاجة ملحة لعموم الناس، وأيضا للجهات القضائية التي أصبحت القضايا فيها تزداد يوما بعد يوم، خاصة مع تزايد التعداد السكاني وتداخلهم وانتشار التجارة وسرعتها مدعومة بالتقنية الحديثة.
  1. لائحة دعوى مطالبة بأتعاب محاماة – استشارات قانونية
  2. دعوى تعويض عن ضرر مادي ومعنوي
  3. صيغة دعوى تعويض

لائحة دعوى مطالبة بأتعاب محاماة – استشارات قانونية

لعام 1437هـ), وصدر الحكم فيها لصالح موكلتي بتاريخ: 09/08/1437هـ؛ بإلزام المُدّعى عليها بدفع المبلغ المُدّعى به وقدره (148. 592 مائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة واثنين وتسعون ريال)؛ والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف واكتسابه الصفة القضية بقرار محكمة الاستئناف برقم: ………, وتاريخ: …………., (مرفق رقم 2 صورة الحكم).

دعوى تعويض عن ضرر مادي ومعنوي

وأما بخصوص التعويض؛ فلأن التعويض شُرع لجبر الضرر فإنه يتم تقدير قيمة التعويض من قبل المحكمة في ضوء ما أصابك من ضرر وتعويضك عما فاتك من كسب وما لحقك من خسارة ويعتبر فيه التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية لوجوب رفع الضرر جميعاً مادي ومعنوي عملاً بالقواعد الكلية في الشريعة الإسلامية. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه, وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296 error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري

صيغة دعوى تعويض

بسم الله الرحمن الرحيم لدى محكمة صلح رام الله الموقرة دعوى حقوق رقم: المدعي: عبد المنعم صالح يوسف صالح من الفندقومية / جنين. وكيله المحامي أحمد جرارمن جنين- عمارة الاريج- ط4 المدعى عليه: محمد فارس زيدان ابو سليم وعنوانه للتبليغ- البيرة- شارع انعاش الاسرة – بناية مركز نون للدراسات القرآنية – الطابق الارضي نوع الدعوى: مطالبه بتعويض مادي ومعنوي قيمته(2000) الفي دينار اردني. دعوى تعويض عن ضرر مادي ومعنوي. لائحة الدعوى 1- بتاريخ.. /.. /2010م قام المدعى عليه بالافتراء الكاذب على المدعي حيث قام بذمه حيث ادعى ب|أن المدعي قام بسرقة ماكنة لحام وحيث اخبر المدعى عليه العاملين في العمل على ذلك وأصبح ينشر الاشاعات التي لا اساس لها من الصحة والتي تسيء للمدعي وذلك دون وجه حق او أي مبرر قانوني. 2- قام المدعى عليه باتهام المدعي بالسرقة اتهاما باطلاً دون أي مسوغ قانوني وان المدعى عليه يقوم بذم المدعي والافتراء عليه كثيراً ويشهر به مما يلحق به ضرراً كبيراً كون ان المدعي كبير في السن ويعمل لدى شركات اخرى مما شوه سمعته لديها مما الحق بالمدعي افدح الاضرار النفسية والمعنوية والمادية. 3- ان فعل المدعي عليه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس وبناء على ذلك قام المدعي باللجوء للمحكمة المختصة في محكمة صلح جنين ورفع شكوى ضد المدعى عليه موضوعها الافتراء الكاذب والذم والتشهير وقد قدم المدعي لدى نيابة جنين لائحة ادعاء بالحق المدني بمطالبة مالية بمبلغ الفي دينار اردني بدل اضرار مادية ومعنوية لحقت به على اثر ذلك الافتراء والتشهير وضم للشكوى المرفوعة ضد المدعى عليه في الملف المنظور امام محكمة صلح جنين مع العلم ان المدعى عليه كان يقيم ضمن اختصاص محكمة جنين وقت الشكوى المرفوعة ضده آنذاك.

وكان من الثابت فقها واجتهادا أن امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته العقدية يشكل خطأ من قبله يوجب عليه التعويض وان الخطأ في مثل هذه الحالة يعتبر مفترضا بمجرد الامتناع عن تنفيذ التزامه العقدي. (عبد الرزاق السنهوري – نظرية العقد – صفحة 956 – فقرة 851}. وكان من الثابت قانونا: انه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان لـه مقتضى (المادة 158 من القانون المدني). وكان من الثابت قانونا انه يجوز الاتفاق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر. (المادة 220 من القانون المدني). وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على: { إن المادة 158 من القانون المدني تسوغ الحكم بالتعويض عند حلول الإخلال بالعقد وعدم تنفيذه. ولا يشترط أن ينص العقد على توجب التعويض أو مقداره، وإن ما يلتزم به البائع لا يقتصر على إعادة الثمن المقبوض}. (قرار محكمة النقض رقم 693 أساس 322 تاريخ 8/4/1982 المنشور في مجلة المحامون صفحة 1124 لعام 1982). وكان من الثابت أن المادة 222 من القانون المدني قد نصت على: 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره.