وهنا سألته أميرة عن حياته في مصر فأخبرها أنه من مواليد محافظة الشرقية ولاحظت أميرة أنه من نفس المكان الذي كانت تعيش فيه وأخبرها بإسم والده وأنه تزوج من فتاه شديدة الجمال وأصغر منه في السن ولكنها توفيت وقامت خالته بتربيته وهنا سألته أميرة: هل إسمك الحقيقي خالد ؟ فأخبرها بنعم.. ففقدت أميرة الوعي وتدخل في غيبوبة وعندما افاقت أخبرته بأنها أمه فقام خالد بالإتصال بعمته التي أخبرته بكل الحقيقة وأن والدته لم تتوفى وأنها فنانة مشهورة وعلى الفور قام خالد بإلقاء نفسه أمام إحدى السيارات المسرعه لينهي حياته وفي نفس الوقت توفت أميرة أمير لتنهي حياتها بمأساة كما بدأت بمأساة.
65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1. 0. 41%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0. 11%، فيما ارتفعت قطاع الاتصالات والتأمين والصناعة بنسبة 4. 09%، 0. 94%، 0. 5%، على التوالي.
المصدر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/ 21- 23)
الحمد لله. أولًا: إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها ، وحددت مصارفه ، كالفقراء ، أو اليتامى ، أو بناء المساجد... إلخ ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه: فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث ، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى ، ولا يجوز تغييرها ، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع ، قال الله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/181. قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85): "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى. هل تجوز الأضحية عن الميت ؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة ، وإنما قالت: يصرف الثلث في أعمال البر ، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث ، لأن ذلك داخل في عموم البر ، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة. وينظر جواب السؤال رقم: ( 36596). ثانيا: اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت. فعند الشافعية: لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها ، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء ، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا. فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا ، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء ، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم ، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.
ولما كانت النصوص من القرآن لم تُشر من قريب ولا بعيد إلى حكم الأضحية عن الأموات وكذا السنة بأنواعها الثلاثة القولية والفعلية والتقرير خالية من هذا الفعل ولم يضح أحد من الصحابة عن الأموات لهذا فإن فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا يكرهون هذه البدعة.