وفي النهاية نكون قد عرفنا أن شروط الآذان هي كثيرة حيث أن الآذان هو النداء للصلاة وشرع في السنة الأولى من الهجرة في المدينة المنورة، وأول من نادى المسلمين للصلاة بالآذان هو الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشروط المتفق عليها لصحة الأذان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإن الأعمال التي يراد فعلها على الوجه الصحيح والأسلم لا بد من أن تكون حسب المواصفات والشروط، وإلا فإن العمل لم يؤدَّ بأكمل وجه أو أن فيه نقصاً، ولأن الأذان من أجل العبادات وأنفعها، ولأنه يعلن رسالة التوحيد في اليوم والليلة خمس مرات، فإنه لا بد من أن تتوفر فيه شروط الصحة وإلا فإنه لم يؤدِّ الرسالة المطلوبة منه، بل إنه لا يصح إلا بشروط، وإننا في هذا المبحث القصير سنتكلم عن بعض الشروط التي لا يكون الأذان صحيحاً إلا بتوفرها، فإليك أخي الكريم هذه الشروط: 1- الشروط المتفق عليها: الأول: دخول وقت الصلاة. شروط صحة الصلاة – الحياة العربية. اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة المفروضة، فلا يصحّ الأذان ولا الإقامة قبل دخول الوقت، وأنه إذا أذن قبل دخول وقت الصلاة أعاد الأذان بعد دخول الوقت، إلا إذا صلى الناس في الوقت وكان الأذان قبله فلا يعاد ( 1). الأدلة على ذلك: حديث ابن عمر-رضي الله عنه-:" أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام" 2.
ثامنًا: من السنة أن من يتولى أمر الآذان يتولى أمر الإقامة. تاسعًا: يستحب ترديد الآذان والإقامة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإن من صلى عليّ صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، حلت عليه الشفاعة". عاشرًا: يستحب قول ما روي عن سعد بن أبي وقاص أثناء سماع الآذان، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، وأن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، غفر له ذنبه".
= والقول الثاني: أن الصلاة بالأماكن المغصوبة محرمة والمصلي آثم لكن الصلاة صحيحة. - لأن النهي عن الصلاة فيها لا يتعلق بذات الصلاة وإنما يتعلق بالبقعة. أي: بأمر خارج عن الصلاة. ولذلك فإنه لا يجوز للغاصب أن يصلي ولا أن ينام ولا أن يأكل ولا أن يشرب في البقعة المغصوبة فهو أمر لا يتعلق بالصلاة. وهذا القول الثاني هو الذي تدل عليه الأدلة. • ثم قال - رحمه الله -: وأسطحتها. أسطحة هذه الأماكن المذكورة تستوي معها في الحكم: أنه لا يجوز أن نصلي فيها. = واستدل الحنابلة على ذلك: - بأن القاعدة الشرعية تقول أن الهواء تابع للقرار. هواء الشيء تابع له. فما فوق هذه الأماكن تابع لها وهي لا يجوز أن يصلى فيها فكذلك ما فوقها. = والقول الثاني: جواز الصلاة فوق هذه الأماكن. - لأن النص لا يتناول هذه الأماكن. - ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). = والقول الثالث: صحة الصلاة في أسطحة هذه المواضع ما عدا المقبرة. - لأن العلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها موجودة في الصلاة على سطح المقبرة. وهي: خشية التعظيم ووقوع الشرك. وهذا القول الثالث هو الصواب. : أن الصلاة في أسطح هذه الأماكن جميعاً جائز ما عدا المقبرة.
- أو إلى اصفرار الشمس. على حسب الخلاف السابق ـ ووقت الضرورة: - ينتهي بغروب الشمس. والفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة: أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة فإن أخَّر بلا عذر فهو آثم لكن مع ذلك تعتبر صلاته أداء لا قضاء. إذاص عرفنا ما يترتب على القول بوجود وقت للضرورة وهو: أنه لا يجوز أن نؤخر الصلاة إلى هذا الوقت الذي يعتبر ضرورة ومع ذلك إذا صلى فيه الإهنسان بلا عذر فهو آثم لكن صلاته تعتبر أداء لا قضاء مع الإثم. الآن تبين أن: = مذهب الحنابلة أن وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس. وهذا يتركب من أمرين: - الأول: إثبات أن ما بعد اصفرار الشمس الى غروب الشمس وقت للعصر. - والثاني: إثبات أن هذا الوقت وقت ضرورة. أما دليل أنه وقت: - فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (من أدرك من ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)
عدم إدغام تنوين" محمد" في الراء بعدها. فتح النون من "أن لا إله إلّا الله". الزيادة عن مقدار المدّ الطبيعي في لفظ" إله" زيادة فاحشة. إشباع الفتحة من "إله" فتكون ألفاً فيقول"إلهاً". الإتيان بهاء زائدة بعد الهاء من "إله". هذه وغيرها من الأمثلة: كضم" محمد" وإدغام" حيّ" وفتح الراء في " أكبر" الأولى،، وقلب الألف هاءً من " الله". وإدغام الهاء في الشين في كلمة" أشهد" فتنطق" أشَّد". كل هذه تحلق باللحن المكروه وهو الغير المحيل للمعنى. قال الشيخ ابن باز:"ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب ، كان يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام ، بل يجب ضم لام ( رسول الله) ؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعا ، فإن نصب ( اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع ، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ، ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن بعض العرب ينصب المعمولين ، لكن ذلك لحن عند أكثر العرب. وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط ، وهو مكروه في الأذان والإقامة" 15 الثالث: أداء الأذان باللغة العربية: اتفق الفقهاء- في الجملة- على أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة أداءهما باللغة العربية، فلا يصح أداءهما بغير اللغة العربية، إلا ما روي عن أبي حنيفة بجواز ذلك إذا علم أنه أذان وإلا لم يجز.