masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

جواب شبهة حول حرمة إتيان النساء في أدبارهن - إسلام ويب - مركز الفتوى

Wednesday, 10-Jul-24 21:04:56 UTC

ـ وقال القرطبي رحمه الله: حذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، و مالك أجل من أن يكون له كتاب سر" ـ وقال الشيخ خليل في التوضيح: " كتاب السر إلى هارون الرشيد أنكره الأبهري وابن القاسم وغيرهما " ـ وقال ابن عسكر: " ولا شك أن مقام مالك أعلى من أن يلصق به هذا الكتاب المشتمل على بعض الطامات " وبهذا يترجح ـ والله أعلم ـ أن هذا الكتاب ليس من تأليف مالك رحمه الله... فمن الخطإ العلمي نسبة ما فيه إلى مالك أو إلى المذهب المالكي

  1. جواب شبهة حول حرمة إتيان النساء في أدبارهن - إسلام ويب - مركز الفتوى
  2. كتب حديث عن اتيان النساء من الدبر - مكتبة نور
  3. كفارة إتيان الزوجة من الدبر - سطور
  4. إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
  5. هل أباح مالك والشافعي وطء الزوجة في الدبر - فقه

جواب شبهة حول حرمة إتيان النساء في أدبارهن - إسلام ويب - مركز الفتوى

08-07-2004, 01:41 AM #1 نقلاً عن اسلام اون لاين: نص السؤال: قرأت في نيل الأوطار عن جواز إتيان المرأة في دبرها عند كل من الشافعى ومالك فما حقيقة هذا؟ نص الإجابة: بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:- يقول حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع:- طالما أنك طالعت نيل الأوطار فقد علمت إذن أن نسبة هذا القول إلى الشافعي إنما نسبها إليه ابن عبد الحكم ، و تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه. وذلك ما رواه الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرما، فقال: نعم. كفارة إتيان الزوجة من الدبر - سطور. فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفى ذلك حرث؟ قال: لا قال أفيحرم؟ قال لا.. قال: فكيف تحتج بما لا تقول به. وبين أيدينا نص الشافعي نفسه في كتبه بالتحريم فلعل قول الشافعي هذا كان قبل أن يستقر رأيه على التحريم.

كتب حديث عن اتيان النساء من الدبر - مكتبة نور

اهـ. والذي يدل على ذلك ما روي عن هؤلاء الأئمة خلاف ذلك، فهذا نص الشافعي -رحمه الله - في كتاب الأم: بابُ إتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ. قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ عز وجل { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} الْآيَةُ ( قال الشَّافِعِيُّ) وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ في مَوْضِعِ الْحَرْثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمَ إتْيَانٍ في غَيْرِهِ فَالْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ حتى يَبْلُغَ منه مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ في الْقَبْلِ مُحَرَّمٌ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر" ثم قال: والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك. اهـ وأما تشبيه هذا الفعل باللواط ، فهو صحيح، وإن كان اللواط أفظع منه. قال ابن تيمية: والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة، وأيضا فهذا من جنس اللواط. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد.

كفارة إتيان الزوجة من الدبر - سطور

انتهى. وقد وردت تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح و الطيالسي و البيهقي. وروي أن أول عمل قوم لوط كان بإتيان النساء في أدبارهن. قال القرطبي: وروي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. و عند الطبري في تفسير قوله تعالى: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. الأعراف (82): عن ابن عباس في قوله:( إنهم أناس يتطهرون) ، قال: من أدبار الرجال ومن أدبار النساء. وللفائدة راجع الفتاوى أرقام: 21843 ، 15921 ، 8130. والله أعلم.

إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة - إسلام ويب - مركز الفتوى

*** من السنة النبوية *** وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 95): "أحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار، ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه (تحريم المحل المكروه)، وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يُعرِّج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حُذِّرنا من زلة العالم". ومن أصح تلك الأحاديث الدالة على التحريم حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن". رواه ابن ماجه في سننه (1924) وأحمد في مسنده (21858) والشافعي كما في مسند الشافعي بترتيب السندي (90) والحميدي في مسنده (440) والنسائي في السنن الكبرى (8933) وابن الجارود في المنتقى (728) وابن حبان في صحيحه (4200) والطبراني في المعجم الكبير (3716) وابن حزم في المحلى بالآثار (9/ 221) والبيهقي في السنن الكبرى (14112) وصححه الإمام الشافعي وابن حزم والمنذري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الملقن والحافظ ابن حجر والهيتمي والألباني والأرناؤوط.

هل أباح مالك والشافعي وطء الزوجة في الدبر - فقه

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أوقات الصلاة التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:( وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ... يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء). انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/347). وقال أبو نصر الصباغ: قد نص الشافعي على منع وطء المرأة في دبرها في ستة كتب من كتبه. قال القرطبي في تفسيره: وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه. انظر: تفسير القرطبي (3/63-64). وبناء على ما تقدم نقول: إتيان المرأة في دبرها حرام لا شك فيه، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب، وهو محرم عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.