masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

الجمع بين الصلاتين | موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي

Thursday, 11-Jul-24 02:12:15 UTC

‏ ‏2-في السفر: يشرع الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهو ‏مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها: ما رواه ‏مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي ‏الظهر والعصر، جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً)‏ ‏3- في المرض: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند المالكية ، والحنابلة، وذهب إليه ‏جماعة من فقهاء الشافعية، وقال النووي: هذا الوجه قوي جداً. واحتجوا أن الجمع لا يكون إلا ‏لعذر، والمرض عذر، وقاسوه على السفر بجامع المشقة، بل إن المشقة في إفراد الصلوات على المريض ‏أشد منها على المسافر، إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز في المرض هو جمع التقديم فقط. ‏ بينما ذهبت الحنفية وهو مشهور مذهب الشافعية إلى عدم جواز الجمع للمرض لعدم ثبوته عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم رغم مرضه أمراضاً كثيرة، ولعل الراجح ما ذهب إليه الأولون لأن العلماء ‏يكادون يجمعون على أن العلة في جواز الجمع في السفر هي المشقة الحاصلة بالإفراد، ولا شك أن مشقة الإفراد ‏أشد على كثير من المرضى منها على كثير من المسافرين، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من ‏حرج ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع وجود المقتضي قد يكون منشؤه أنه أخذ في ‏السفر بالرخصة رفقا بمن كان معه، ولم يأخذ بها في المرض لعدم وجود المشارك في السبب.

الجمع بين الصلاتين للمطر

خامسا: يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين قبل السفر إذا كان سيشق عليه أداء الصلاة الثانية وهو في طريق سفره ، أما القصر: فلا. وليس للقصر أو الإقامة مدة معينة على القول الصحيح ما دمتم عازمين على الرجوع إلى أوطانكم, أما إن نويتم الإقامة المطلقة: فقد انقطع حكم السفر في حقكم. وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته ، ولا يحل لكم أن تجمعوا بين الصلاتين حتى تغادروا البلد إلا أن تخافوا أن لا يتيسر لكم صلاة الثانية أثناء سفركم. " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 15 / 346). وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله –: وإذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر: فإنه يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر تمامًا من غير قصر. وأما صلاة العصر: فإن كان سفرك ينتهي وقت العصر ؛ فإنك تصلي العصر تامة في وقتها إذا وصلت ، أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر ، ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف: فلا مانع من الجمع في هذه الحالة ؛ لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع ، ولكن مع الإتمام. إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك ، وتريد السفر بعدها: فإنك تصلي الظهر والعصر تمامًا كل واحدة أربع ركعات ، ولا بأس بالجمع ؛ لأن الجمع يباح في هذه الحالة ، أما القصر: فإنه لم يبدأ وقته ؛ لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك. "

يجوز الجمع بين الصلاتين إذا وجد

اطبع المقالة من المسائل الخلافية بين المذاهب الإسلامية مسألة الجمع بين الصلاتين، والتفريق بينهما، فالمعروف في الوسط الشيعي الالتـزام بالجمع بين الصلاتين المشتركتين في وقت واحد، كالظهرين والعشائين. ولا يذهب عليك أن تحرير المسألة يعتمد أولاً على تحديد المقصود من الجمع عندنا وعند غيرنا، فنقول: الظاهر أن هناك فرقاً بين المقصود من الجمع عندنا، والمقصود من الجمع عندهم، ومن ثمّ سوف يختلف الحال في المقصود من التفريق عند الفريقين. فالجمع عندهم، يقصد منه إيقاع الصلاة في وقت صلاة أخرى، فلصلاة الظهر وقت خاص بها، فإذا أوقع المكلف صلاة العصر في وقت صلاة الظهر، يكون قد جمع بينهما. ولهذا لو أوقع صلاة الظهر في آخر آنات وقتها، وبمجرد فراغه من أدائها دخل وقت صلاة العصر، وصلاها مباشرة لا يحكم بكونه جامعاً بين الصلاتين. وبعبارة أخرى، لا يقصد من الجمع عندهم الإتيان بالصلاتين مباشرة، وإنما المقصود به في كلماتهم إيقاع الصلاتين في وقت صلاة واحدة. وهذا المعنى للجمع عندهم يختلف الحال فيه بالنسبة إلينا، ذلك أن المقصود من الجمع عندنا هو اجتماع الصلاتين في مقام العمل بإتيان الثانية مباشرة بعد الأولى. ثم إنه بعد الفراغ عن تحديد المقصود من الجمع، وبيان مراد أعلامنا من ذلك، يقع الحديث في أنه هل يستحب التفريق بين الفريضتين المشتركتين في وقت واحد، أم أنه لا يثبت الاستحباب المذكور في حد نفسه، وعليه فلو كان هناك استحباب، فلابد وأن يكون لسبب من الأسباب؟ وقع الخلاف في ذلك بين أعلامنا.

حكم الجمع بين الصلاتين بدون عذر

الجواب: لا يحتاج الجمع بين الصلاتين في السفر ولا في الحضر إلى نية ، فإن نية كل صلاة تكون قبل تكبيرة إحرامها ، لا قبل تكبيرة إحرام التي قبلها. ومن نوى الجمع فله أن يكتفي بالأولى منهما ، ولا يجمع معها الثانية ، ومن لم ينو الجمع فإن يستطيع أن يجمع الثانية مع الأولى. ونية الجمع تكفي بعد التحلل من الصلاة الأولى قبل الإحرام بالثانية ، وليس شرطاً أن تكون عند تكبيرة الإحرام وقبل التحلل من الصلاة الأولى ؛ ولم يثبت هذا الاشتراط من قول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل لا في سفر ولا حضر ولا في حج أو غيره كما لم يعلم عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه اشترط نية لا في قصر ولا جمع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فانه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر ، ولهذا لما سلَّم من ركعتين ناسياً قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال: لم أنس ، ولم تُقصر ، قال: بلى قد نسيت ، وفي رواية " لو كان شيء لأخبرتكم به " ، ولم يقل لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر. كذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمَع قبل الدخول ، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضى الصلاة الأولى ، فعُلم أيضاً أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور ، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك. "

يجوز الجمع بين الصلاتين اذا وجد

في المطر الذي يبل الثياب والبرد: فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب ذلك لحديث ابن عباس في الصحيحين: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، وزاد مسلم في رواية: من غير خوف ولا سفر. في الخوف: ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية إلى جواز الجمع لسبب الخوف بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق: من غير خوف ولا سفر، وقالوا فهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى، وذهب أكثر الشافعية وهو جار على رواية عند المالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف لأن الصلاة لها مواقيت معلومة شرعا فلا يخرج عنها إلا بدليل. وفي العذر: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة لأن أخبار المواقيت ثابتة عن الشارع ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص. الأسير: ذُكر في كتاب الموطأ "سئل مالك بن أنس عن صلاة الأسير، فقال مثلُ صلاة المقيم"، يُتمّ الأسيرُ صلاتَه فلا يقصرها ما دام مقيماً، ويصليها في وقتها فلا يجمعها، إلا إن سافر به الأعداءُ فيجوز له الجمع، كما يُرخّص للأسير جمعُ الصلاة إن منعه السجّانون من الماء.

ويجوز للمسلم أن يجمع بين الصلاة جمع تأخير للحاجة كأن خشي أن يفوته أمر مهم يترتب على تأخيره فساده أو مفسدة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حضر أحدَكم الأمرُ يخشى فوته فليصل هذه الصلاة ". رواه النسائي ( 597). والحديث: صححه العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( 1370). قال الشيخ ابن عثيمين: فأسباب الجمع هي: السفر ، والمرض ، والمطر ، والوحل ، والريح الشديدة الباردة ، ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة ، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي: المشقة ، ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين ، وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة ، ويجوز الجمع أيضاً للإِنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيداً عنه ، ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة ، حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل ، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة. " الشرح الممتع " ( 4 / 393). رابعا: هل يحتاج جمع الصلاتين للنية ؟ وماذا إذا صليت الصلاة الأولى دون أن أنوي الجمع ثم أردت أن أجمع لها الثانية ؟ وماذا لو حدث العكس أي: أني نويت أن أجمع الصلاتين ثم بعد أن صليت الأولى أردت أن أصلي الثانية في وقتها ؟.

ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما. ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، أي الحمرة المغربية. ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقت إجزاء قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف. ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق. "