، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/197).
السؤال: وردتني عدة أسئلة من مجموعة من الأخوات حول قراءة الحائض للقرآن الكريم ومسها للمصحف الشريف ودخولها المسجد، وطلبن توضيح هذه المسائل. الإجابة: هذه المسائل مما اختلف فيها أهل العلم وتعددت الأقوال فيها، ولكل قول حجته ودليله، والقول الذي أرجحه في هذه المسائل هو التالي:. حكم مس المصحف للحائض للشيخ الألبانى. أولاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم من حفظها على أصح قولي العلماء في المسألة، وهو مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجح هذا القول الشوكاني والشيخ الألباني ، وهو الذي أرجحه حيث إنه لم يثبت دليل صحيح صريح على منع الحائض من قراءة القرآن الكريم من حفظها. وأما ما روي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن " (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم)، فهو حديث ضعيف عند المحدثين. قال البيهقي: "فيه نظر، قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق... وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء وليس بقوي" (السنن الكبرى 1/89).