masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

التحلل من العمرة

Tuesday, 30-Jul-24 14:30:14 UTC

((المغني)) (3/390). ، واختارَه ابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: (وعن أحمد: إذا رمى الجمرةَ فقد حَلَّ، وإذا وَطِئَ بعد جمرةِ العَقبةِ، فعليه دمٌ. ولم يذكُرِ الحَلْقَ. وهذا يدلُّ على أنَّ الحِلَّ بدون الحَلْقِ. وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور. وهو الصحيحُ، إن شاء الله تعالى). ((المغني)) (3/390)., والألبانيُّ قال الألباني: (إنَّ المُحْرِمَ إذا رمى جمرةَ العقبة حلَّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ، ولو لم يحلِقْ) ((حجَّة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (1/78). تحلل من العمرة قبل إتمامها ثم رجع بعد أيام وأكملها - الإسلام سؤال وجواب. الأدلَّة مِنَ السُّنَّة 1- حديثُ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وفيه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرةَ أن تَحِلُّوا- يعني مِن كلِّ ما حُرِمْتُم منه- إلَّا النِّساءَ)) رواه أبو داود (1999)، وأحمد (26573). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/234)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/264): في إسنادِه ابنُ إسحاق، ولكن صرَّحَ بالتحديث، وقال ابن القَيِّم في ((تهذيب السنن)) (5/480): محفوظ، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1999): حسن صحيح. 2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدَيَّ بذريرةٍ الذَّريرةُ: هي نوعٌ من الطِّيبِ مُرَكَّبٌ.

تحلل من العمرة قبل إتمامها ثم رجع بعد أيام وأكملها - الإسلام سؤال وجواب

أما إذا كان ناسيًا؛ فالأظهر أنه لا شيء عليه -إن شاء الله- لأن الرسول ﷺ قال: من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه فالصوم النسيان لا يضر الصوم، هكذا في الحج. نعم. المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

التحلل

ففي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين: إن قال قائل: ماذا تقولون في رجل دخل في العمرة في أيام رمضان -مثلا- ثم وجد الزحام شديدا، ثم تحلل ورجع إلى أهله متحللا؟ نقول له: إن هذا التحلل لا تنحل به العمرة، وإن عليه -ولو كان قد سافر إلى بلده- عليه أن يخلع ثيابه -ثياب الحل- ويلبس ثياب الإحرام، ويذهب ويكمل عمرته على الإحرام الأول، لا بإحرام جديد؛ وذلك لأنه لم يتحلل من عمرته، وكونه نوى التحلل لا يؤثر؛ لأن الحج والعمرة لا ينقطعان بقطعهما، ودليل ذلك ما أشرنا إليه من قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. انتهى. التحلل. وقال في المغني: لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس عامدا لأنه ترفه بمحظور في إحرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره، والواجب عليه أن يفديه بدم، ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره وبذلك قال الشافعي. إلى أن قال: المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه، وهو مذهب عطاء و الثوري و إسحاق و ابن المنذر... وعنه. (يعني الإمام أحمد) رواية أخرى أن عليه الفدية في كل حال وهو مذهب مالك و الليث و الثوري وأبي حنيفة لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظفار.

الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أُطَيِّبُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يطوفَ بالبيتِ)) رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189) واللفظ له. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لا طوافَ بالبيتِ بالنِّسبةِ لفِعْلِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلَّا بعد الرَّمْيِ والحلْقِ، ولو كان يَتحلَّلُ قبل الحَلْقِ، لقالتْ عائشةُ: ولِحِلِّه قبل أن يحلِقَ، فلما قالت: ((قبل أن يطوفَ)) عُلِمَ أنَّه لا يحِلُّ التحلُّلَ الأوَّلَ إلَّا بالحَلْقِ قال النووي: (وقَولُها في الرواية الأخرى: (ولحِلِّه حين حَلَّ قبل أن يطوفَ بالبيتِ) فيه تصريحٌ بأنَّ التحلُّلَ الأوَّلَ يحصُلُ بعد رمي جمرةِ العقبة والحَلْق، قبل الطوافِ، وهذا متَّفَقٌ عليه) ((شرح مسلم)) للنووي (8/99). وينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (23/170). ثانيًا: أنَّ الحَلْقَ رُتِّبَ عليه الحِلُّ في مسألةِ الإحصارِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أُحْصِرَ في الحديبِيَةِ أَمَرَهم أن يحلِقُوا ثم يَحِلُّوا، ولا حِلَّ لِمُحْصَرٍ إلَّا بعد الحَلْقِ ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (23/170).