masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد

Tuesday, 30-Jul-24 03:25:33 UTC

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِد: المَسْجِدِ الحَرَام، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَي». قوله: «لا تُشَدُّ» بالبناء للمجهول. و«الرحال» جمع ـ رحل ـ وهو للبعير كالسرج للفرس، وشده كناية عن السفر ولو ماشيا، والاستثناء فى الحديث مفرغ؛ حيث إن المستثنى منه غير مذكور. قال بعض العلماء: تقديره: لا تشد الرحال إلى أى موضع إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، فالمستثنى منه عام، وعليه فيكون السفر إلى أى موضع غير المساجد الثلاثة ممنوعا. ويقول الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه: والحق أن هذا التقدير بعيد وغير مسلم، وحق الكلام أن يقدر المستثنى منه عاما مناسبا للمستثنى فى نوعه أو وصفه، فيقال: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا ثلاثة مساجد. ونظيره: «ما رأيت إلا خالدا» فيقدر فيه: ما رأيت أحدا أو رجلا إلا خالدا، ولا يقال: ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا خالدا. ويضيف إبراهيم الحفناوى أن ابن تيمية رأى ومن نهج نهجه أن الحديث المذكور يفهم منه عدم جواز السفر لزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم، وقالوا ليكن القصد من السفر الصلاة فى المسجد النبوي، ثم تكون الزيارة للقبر الشريف.

حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... وفضل الصلاة فيها - إسلام ويب - مركز الفتوى

2- ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال، وقال الخطابي اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة. 3- ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. " وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. 4- ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال لا يعتكف في غيرها وهو أخص من الذي قبله ولم أر عليه دليلاً، واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك، وبه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي واختاره أبو إسحاق المروزي. وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقاً، وقال الشافعي في الأم: يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي… وقال: واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها لأنها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان. )

سبب تسمية المسجد الأقصى بهذا الاسم | المرسال

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» [1]. تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم حديث (1397) ، وأخرجه البخاري في "كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة"، "باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة"، حديث (1189) ، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب في إتيان المدينة"، حديث (2033) ، وأخرجه النسائي في "كتاب المساجد"، "باب ما تشد الرحال إليه من المساجد"، حديث (699). شرح ألفاظ الحديث: • (( لاَ تُشَد الرحَالُ)): الرحال جمع (رحل) وهو للبعير كالسرج للفرس، والمراد هنا السفر، عُبِّر عنه بشد الرحال؛ لأن من لوازم السفر في ذلك الوقت شد الرحال، وإلا فالمقصود السفر سواء بالرواحل أو السيارة أو القطار أو بطائرة، أو مشيًا على الأقدام إلا إلى ثلاثة مساجد. • (( مَسْجِدِي هذَا)): مسجده - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. • ( ( َ مَسْجِدِ الأَقْصَى)): هو مسجد بيت المقدس، وسُمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام والمسجد النبوي في المسافة، وإضافة الأقصى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.

وقال ابن التيِّن: الحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربة، فوجب أن يلزم بالنذر؛ كالمسجد الحرام؛ انتهى، وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره، ومحله كتب الفروع [16]. 12- كل ما ي ُ روى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتجُّ بها مَنْ قال بشرعية شدِّ الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد؛ بل موضوعة، كما قد نبَّه على ضعفها الحُفَّاظ؛ كالدارقطني، والبيهقي، والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شدِّ الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئًا من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب؛ لتعرفها وتحذر الاغترار بها: الأول: ((مَنْ حَجَّ ولم يزرني فقد جفاني)). والثاني: ((مَنْ زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي)). الثالث: ((مَنْ زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد، ضمنت له على الله الجنة)). الرابع: ((مَنْ زار قبري، وجبت له شفاعتي)). فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" - بعد ما ذكر أكثر الروايات -: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة.