ثم يلبس بعد ذلك ملابس الإحرام، بعد ذلك يصلى الحاج ركعتي الإحرام (لا يوجد أي دليل لركعتي الإحرام) ثم ينوي بعد ذلك الحج بقلبه أو بلسانه، فأما الحاج المتمتع فيقول: «لبيك بعُمرة» لإنه سيقوم بأداء مناسك العمرة أولا قبل ثم يتحلل قبل مناسك الحج، أما الحاج المقرن فيقول: «لبيك بحج وعمرة»، أما الحاج المفرد فيقول: «لبيك بحج» ويبقى محرماً حتى يوم النحر. خصائص ثياب الإحرام [ عدل] بالنسبة للرجل فيلبس إزار ورداء أبيضين طاهرين. بالنسبة للمرأة فتلبس ما تشاء من اللباس الساتر دون أن تتقيد بلون محدد، لكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين. يحرم على الرجل لبس الثياب المخيطة ويجوز للمرأة. مباحات الإحرام [ عدل] فيباح للمحرم بعد الإحرام الاغتسال وتغيير ملابس الإحرام واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة. وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه فقد أذن الرسول ﷺ لعائشة في ذلك بقوله: «انقضى رأسك وامتشطى» رواه مسلم. ويباح أيضا الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس، وقطع العرق، وحك الرأس والجسد دون شد الشعر، ويباح النظر في المرآة والتداوى. طريقه لبس الاحرام للعمره. أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثم يستحب أن يمتنع الحج عن استعمالها قصدا أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم.
ثانيا: السنة أن الحاج والمعتمر يحرم في رداء وإزار. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ... رواه الإمام أحمد في "المسند" (8 / 500)، وصححه محققو المسند، والشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (4 / 293). فأما الرداء فهو القطعة التي تلبس على الجزء العلوي من الجسم، ولبسه بأن يوضع على الكتفين ويكون طرفاه على الصدر. وأما الإزار فإنه يلفه على أسفل جسمه. قال الزبيدي رحمه الله تعالى: " والإِزار، بالكسر، معروف، وهو (المِلْحَفَةُ)، وفسّره بعض أهل الغريب بما يستر أسفل البدن، والرِّداء: ما يستر به أعلاه، وكلاهما غير مخيط، وقيل: الإِزار: مَا تحت العا،تق في وسطه الأَسفل، والرِّداء: ما على العاتق والظّهر، وقيل: الإِزار: ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطا، والكلّ صحيح... " انتهى من "تاج العروس" (10 / 43). ولا يشترط أن يكون لباس الإحرام أبيضَ ، لكن يستحب له ذلك ، وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين.