ويأتي هذا الحكم ليعزز من المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع. يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والثلاثون اللائحة: 34/1 – إذا وردت المعاملة وهي غير مستكملة لبيانات طلب التنفيذ فلمقدمها مهلة ثلاثين يوماً ؛ لاستكمالها, وإلا حفظت, أو أعيدت – حسب الحال -. المادة الرابعة والثلاثون 34/2 – يجوز تدوين طلب التنفيذ, والتبليغات إلكترونياً, ويكون لها حكم المحررات المكتوبة, وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية. 34/3 – يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية: أ. الاسم الكامل لطالب التنفيذ, ورقم هويته, ومهنته أو وظيفته, ورقم هاتفه, وعنوانه البريدي, ومحل إقامته الأصلي, ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ, إن لم يكن له محل إقامة فيها. وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة. ب. الاسم الكامل للمنفذ ضده, ومهنته أو وظيفته, ومحل إقامته. ج. المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ. د. هل تم الغاء المادة 46 من نظام التنفيذ - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية. تاريخ تقديم الطلب. هـ. رقم السند التنفيذي, وتاريخه, وجهة صدوره, إن وجد. و. مقدار الحق, ووصفه إجمالاً, أو مضمون الطلب, إذا لم يكن ديناً. ز. رقم الحساب البنكي العائد له, الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه. 34/4 – لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ, متى تحققت الغاية من الإجراء.