masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

النجاسات المعفو عنها في الصلاة

Monday, 29-Jul-24 14:22:49 UTC

النجاسات المعفو عنها في الصلاة: (715) - يستثنى من لزوم تطهير البدن والثياب في الصلاة أربعة موارد، تصح الصلاة فيها مع وجود النجاسة لكونها معفوا عنها، وهي: 1 - دم الجروح والقروح الذي يصيب البدن والثوب. (١٧٤) الذهاب إلى صفحة: «« «... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179... » »»

  1. النجاسات المعفو عنها في الصلاة لا يبطلان
  2. النجاسات المعفو عنها في الصلاة هو

النجاسات المعفو عنها في الصلاة لا يبطلان

تاريخ النشر: الأربعاء 15 جمادى الأولى 1431 هـ - 28-4-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 134899 165812 0 856 السؤال ما هي الأمور المعفو عنها إذا تواجدت في ملبس المصلي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة شرط في صحة الصلاة عند الجماهير، ودليل اشتراط اجتناب النجاسة في الثياب قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر:3}. وأما ما ليس بنجس فلا يجب اجتنابه وإن كان مستقذرا لكن يستحب غسل الثوب منه تنزها وذلك كالمخاط وكالمني فإنه طاهر في قول الشافعية والحنابلة. وأما النجاسات فللعلماء تفصيلات واسعة فيما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه، ونحن ننقل ما في الموسوعة الفقهية في تلخيص مذاهب العلماء في المسألة فيما يتعلق بموضوع السؤال ونزيد عليه زيادة يسيرة تدعو إليها الحاجة. ما الفرق بين النجاسة يعفى عنها والتي تبطل الصلاة. - YouTube. جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَجَازَتِ الصَّلاَةُ مَعَهُ. انتهى. وجاء في الموسوعة في بيان ضابط النجاسة المخففة عند الحنفية: أَمَّا النَّجَاسَةُ الْمُخَفَّفَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا عَلَى رِوَايَاتٍ: قَال الْمَرْغِينَانِيُّ: إِنْ كَانَتْ كَبَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلاَةُ مَعَهَا حَتَّى يَبْلُغَ رُبُعَ الثَّوْبِ.

النجاسات المعفو عنها في الصلاة هو

وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير من الدم والقيح وما يعسر الاحتراز عنه وتعم به البلوى ، كدم القروح والدمامل والبراغيث وما لا يدركه الطرف ، وما لا نفس له سائلة ، وغير ذلك ، والضابط في اليسير والكثير: العرف. وأما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لا يعفى عن يسير نجاسة ، ولو لم يدركها الطرف ، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه ، وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد ، إلا دم الحيوانات النجسة ، فلا يعفى عن يسير دمها كسائر فضلاتها ، ولا يعفى عن الدماء التي تخرج من القبل والدبر; لأنها في حكم البول أو الغائط. النجاسات المعفو عنها في الصلاة من السرة. وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب" انتهى. وانظر للفائدة: سؤال رقم: ( 221756). ثانيا: النجاسة اليسيرة ، إذا لم يمكن التحرز عنها، كخرء الفأرة: فإنه يعفى عنها في الطعام عند الحنفية. قال في "البحر الرائق" (1/241): " وفي المحيط: وخرء الفأرة وبولها نجس ، لأنه يستحيل إلى نتن وفساد ، والاحتراز عنه ممكن في الماء ، وغير ممكن في الطعام والثياب ، فصار معفوا فيهما ا هـ" انتهى. وفي "حاشية الشرنبلالي على درر الحكام" (1/47): " وخرء الفأرة إذا طحن في الحنطة: جاز أكل الدقيق ما لم يظهر أثر الخرء فيه ، كما في الفتح" انتهى.

ما الفرق بين النجاسة يعفى عنها والتي تبطل الصلاة. - YouTube