جائز الأصل في النذر، في العصر الجاهلي هماك الكثير من الامور الجاهلية التي كان يفعلها الكثير من الاشخاص بسبب عدم معرفتهم في اساليب الحياة المختلفة وبسبب جهلهم بهذه الأمور الدينية تبنى البشر أساليب كثيرة احتوت على كثير من الزنادقة، فالدين الاسلامي جاء بمتابة النور الذي نور حياة الكثير من الاشخاص في الحياة فجاء ر، فأصبحت هذه العادات ولا يسري إلا على الله تعالى كالذبح والنذر أما في الجاهلية فهي لغير الله لكن الإسلام يفسر كل هذه المفاهيم جائز الأصل في النذر. يعتبر هذا السؤال جائز الأصل في النذر من الاسئلة التي عليها الكثير من البحث عبر مواقع البحث عبر شبكة الانترنت، حيث ان هذا السؤال يبحث عن الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، يطلق على النذر المصدر الثلاثي من الفعل الثلاثي نذر في القاموس العربي أي أنه عليه التزام على نفسه فنقول نذر شخص دم شخص آخر. الاجابة: عبارة صحيحة
المطعومات والمشروبات > سؤال 876609 سؤال رقم مرجعي: 876609 | المطعومات والمشروبات | 12 يناير، 2019 نذرت أن أذبح ذبيحة إذا شافى الله ولدي. وقد من الله علي بالشفاء. فماذا يجب علي؟ هل يجوز أن آكل من النذر؟ وهل يجوز أن يأكل منه أهل بيتي وأقاربي؟ إجابة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد الأصل في المسلم إذا نذر طاعة أن يلتزم بها، وأن يفي بنذره إذا تحقق، قال تعالى: (﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾) [الحج: 29]، وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» [صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة]. وينبغي لك الوفاء بنذرك على الحال الذي نويته، فإذا نذرت أن تذبح خروفاً وتحقق المنذور، فيلزمك أن تذبح خروفاً كما نذرت، فإن لم تكن قد حددت مواصفات معينة للخروف، فعليك أن تذبح ما يصدق عليه اسم الخروف حسب ما تعارف الناس عليه، وإن التزمت في ذلك بشروط الأضحية والعقيقة فذلك أفضل. ويصرف النذر بحسب ما نويته في نذرك، فإن نويت إنفاق النذر على الفقراء والمساكين من غير أهل بيتك، فالواجب إنفاقه على هذا الوجه، ولا يجوز لك ولا لأهل بيتك الأكل منه، أما إن كان النذر مطلقاً، ولم تحدد جهة معينة يصرف لها النذر، فيجوز لأهل بيتك وأقاربك الأكل منه، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من المالكية والشافعية إلى جواز أكل الناذر من نذره المطلق [الموسوعة الفقهية الكويتية: 6/117]، ولم يجز جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في قول الأكل من النذر المطلق؛ لأن النذر صدقة، ولا يجوز الأكل من الصدقة، ففي المغني، عن أحمد: "أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَنْذُورِ" [المغني: 3/465].
الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للناذر استبدال المنذور بأفضل منه أو استبداله لمصلحة راجحة، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-: النذر عند العلماء هو أن يلزم المكلف نفسه بقربة لم يلزمه بها الشارع الحكيم، والوفاء بالنذر واجب لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). رواه البخاري وغيره. والأصل أن الناذر يفي بنذره كما نذر، فمن نذر ذبح شاة فيلزمه أن يذبح شاة، ومن نذر صلاة لزمه أن يصليها، ومن نذر مبلغاً من المال لزمه إخراجه وهكذا.