جاء في القرآن في آية المداينة التي أمر الله فيها بكتابة الدين والاحتياط له: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعُوا) (البقرة: 282). وبهذا جعل القرآن شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين. كما قرر الفقهاء أن شهادة النساء لا تُقبل في الحدود والقصاص. والحمد لله أن هذا التفاوت ليس لنقص إنسانية المرأة أو كرامتها. (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) - منتدى قصة الإسلام. بل لأنها – بفطرتها واختصاصها – لا تشتغل عادة بالأمور المالية والمعاملات المدنية. إنما يشغلها ما يشغل النساء – عادة – من شئون البيت إن كانت زوجة، والأولاد إن كانت أمًا، والتفكير في الزواج إن كانت أَيمًا. ومن ثم تكون ذاكرتها أضعف في شئون المعاملات ؛ لهذا أمر الله تعالى أصحاب الدين إذا أرادوا الاستيثاق لديونهم أن يشهدوا عليها رجلين أو رجلاً وامرأتين. وعلل القرآن ذلك بقوله: (أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). ومثل ذلك ما ذهب إليه كثير من الفقهاء الذين لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص.. بعدًا بالمرأة عن مجالات الاحتكاك، ومواطن الجرائم. والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال.
((فإن لم يكونا رجلين)) أي فإن لم يكونا الشاهدان رجلين (( فرجل وامرأتان)) الطالب:... الشيخ: الكاتب وإلا الذي عليه الحق؟... سبحان الله يمكن غلطان يقينا، أي نعم، ساعة عندي واحد سبع وعشرين الطالب:مقدمة ؟ الشيخ: مقدمة المغرب كم عليها اليوم ؟ نصف دقيقة، نصف دقيقة كم يصير لها الآن ؟ الآن نصف إلا دقيقة، الآن عندي نصف إلا دقيقة صح هذا مقبولة إذا يلا هات الأسئلة عندنا تأخير ساعة
استنتاج وأضاف: استنتج البعض من الآية أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، لكن هذا الاستنتاج الذي اعتمده بعض الفقهاء، وسار عليه القضاء الإسلامي على مر التاريخ ليس قطعياً، بمعنى أنه يحتمل النقاش، وكان ابن تيمية أول من جادل الجمهور في هذا الاستدلال، فقال: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في الطرق التي يحكم بها القاضي، إنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، فأمرهم في الآية بحفظ حقوقهم بالكتاب، ثم أمر ولي الحق أن يستشهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجلاً وامرأتين.. إلى أن قال: كل هذا نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم. وختم ابن تيمية كلامه باستنتاج رائع فقال: وما يحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به القاضي شيء آخر، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والرجل والمرأتين، فما معنى هذا الكلام؟.. معناه أن هذه الآية واردة في «شهادة التحمل» أي حفظ الحقوق لا في «شهادة الأداء» أمام القاضي، ومعناه أن للقاضي أن يقبل شهادة امرأة واحدة، فالآية لا تقطع بأن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد عند القضاء.