masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

رخصة في إتيان الدبر

Monday, 29-Jul-24 15:29:26 UTC

وقد ذكر البوطي في موضوع اتيان الزوجة من دبرها فصلاً أذكر لك منه ما يلي: قال: أخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر: في الدبر. وقال: أخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في ( فوائده) عن نافع قال: قرأ ابن عمر هذه السورة فمر بالآية المذكورة قال: أتدري فيم نزلت هذه الآية؟ قال: لا، قال: في رجال كانوا يأتون النساء من أدبارهن. ليس في شريعتنا جواز إتيان الدبر - الإسلام سؤال وجواب. وقال ابن عبدالله: الرواية عن ابن عمر في هذا الجواز صحيحة معروفة عنه و مشهورة. وأخرج البيهقي في سننه عن أبي علي قال: كنت عند محمد بن كعب القرضي فجاء رجل فقال: ما تقول في اتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسله_ يعني عبدالله بن علي السائب_ فقال: قذر وان كان حلالاً. وأخرج الخطيب بسنده عن أبي سليمان الجوزحاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر؟ فقال: الساعة غسلت رأسي منه. وأخرج الطحاوي عن عبدالله بن القاسم قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك أنه_أي الوطئ في الدبر_ حلال. وأخرج الحاكم عن ابن عبدالحكم: أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن_ صاحب أبي حنيفة_ في ذلك فاحتج عليه محمد بن الحسن بأن الحرث انما يكون في الفرج فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرماً، فألزمه وقال: لو وطئها بين ساقيها أو في أعطانها أفي ذلك حرث؟قال:لا ، قال: أفيحرم؟ قال:لا ، قال: فكيف تحتج بما لا تقول به.

ليس في شريعتنا جواز إتيان الدبر - الإسلام سؤال وجواب

تفسير القرطبي ج2 ط سنة1962 عند تفسير (( نساؤكم حرث لكم)). وفيما استدل به مجال كبير للمناقشة ولست بصددها، فان كل ما ذكره ليس بناهض كما يفهم مما مر. 6. الأستاذ رشيد رضا (صاحب المنار) قال في تفسير الآية واستدل بنفس الأدلة السابقة على المنع، واعترف بروايات الاباحة ولكنه ناقش في مضمونها وكذب بعضه حتى قال:وأما ما روي في اباحة الخروج عن سنة الفطرة فلا يصح منه شئ، ولئن صح سنداً فهو لن يصح متناً، ولا نخرج عن هدي القرآن و محجته البيضاء برواية أفراد قيل عنهم: لا يعرف ما يجرح روايتهم. تفسير المنار ج2 ص362 طبع مصر 1350ه. إتيان المرأة من الدبر بين التحريم والإباحة ..مجمع البحوث يحسم الجدل. التوقيع: اللهم صلي على محمد وال محمد

الرخص المتعلقة بالمرأة (2) | صحيفة الاقتصادية

وكذا قال الآجري عن أبى داود. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في ( الثقات) ( 2 / 61) وسماه حكيم بن حكيم. ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في ( أماليه): ( حديث صحيح لما وعن الذهبي أنه قال: ( إسناده قوي). وله طريق ثان: يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة به. أخرجه الطحاوي ( 2 / 25 - 26). قلت: وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهول الحال وابن عياش ضعيف في الحجازين وهذا منه فإن سهيلا هو ابن أبى صالح المدنى. الرخص المتعلقة بالمرأة (2) | صحيفة الاقتصادية. طريق ثالث: قال الأمام أحمد ( 2 / 429): ثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: ثنا خلاس عن أبى هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره دون قوله ( حائضا). ورواه الحارث بن أبى أسامة في ( مسنده) ( 2 / 187 / 2): حدثنا روح قال: حدثنا عوف به. دون ذكر الحسن. ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن خلاد في ( الفوائد) ( 1 / 221 / 1) وكذا الحاكم ( 1 / 8) وقال: عن ( خلاس ومحمد). ثم قال: ( صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وهو كما قالا وأخرجه الحافظ عبدالغنى المقدسي في ( العلم) ( ق 55 / 1) عن أحمد منيع ثنا روح به. مثل رواية الحارث ثم قال: ( وهو إسناد صحيح). وفيما قاله نظر فإن خلاسا لم يسمع من أبي هريرة كما قال أحمد لكن بعة: متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحا زد على ذلك متابعة أبى تميمة الهجيمى من الوجه الاول.

إتيان المرأة من الدبر بين التحريم والإباحة ..مجمع البحوث يحسم الجدل

ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث. قال الماوردي رحمه الله تعالى في "الحاوي" (9/319): " لأنه إجماع الصحابة: روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى. وجاء في "المغني" (7/32): " ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم: منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر " وقد سبق في موقعنا بيان ذلك بشيء من التفصيل ، فانظر إجابات الأسئلة: ( 1103) ، ( 52803). ثانياً: يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى: ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل - والذي فيه: عن جابر رضي الله عنه قال: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

ولكن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن جريج ولا تصح مرفوعة. فقد أخرج أبو عوانة في مسنده (3|84): حدثنا أبو عمر الإمام ثنا مخلد عن ابن جريج ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب قال حدثني مالك وابن جريج وسفيان الثوري أن ابن المنكدر حدثهم عن جابر بن عبد الله: «إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم». قال ابن جريج في حديثه: «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في القبل». أقول: ولذلك أخرج البخاري ومسلم قول جابر t دون زيادة ابن جريجٍ لأنها مدرجة من كلامه، ولا تصح مرفوعة. وهناك زيادةٌ مدرجة أخرى من طريق الزهري أنه قال: «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير إن ذلك في صمام واحد»، وهي من كلام الزهري لا من كلام جابر. وعلى أية حال فقد أصحاب الزهري وابن جريج المعنى الذي دلت عليه الآية كما سنرى في تفسيرها.