masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

موانع المسؤولية الجنائية

Tuesday, 30-Jul-24 08:04:05 UTC

ت + ت - الحجم الطبيعي أرسى قانون العقوبات مبدأً عاماً مفادهُ أن الشخص الطبيعي يُسأل عن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه، ما لم يتوافر بحقه مانع من موانع المسؤولية الجنائية. كما أن الشخصيات الاعتبارية تُسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها ويحكم عليها بالغرامة والمصادرة والتدابير المقررة للجريمة، ولا يمنع ذلك من معاقبة المحكمة في ذات الوقت لمرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة للجريمة في القانون. موانع المسؤولية الجنائية - المحاكم والمجالس القضائية. وقد أورد قانون العقوبات موانع المسؤولية المتمثلة في فقد الإدراك أو الإرادة، فنص على أنه لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنونٍ أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة، أياً كان نوعها أعطيت له قسراً أو تناولها بغير علمٍ منه بها،. أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة، بيد أن القانون احتاط لمسألة نقص أو ضعف الإدراك أو الإرادة بدلاً من فقدانها كُلياً فأورد في ذيل المادة (60) أنه في حال لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، فإن ذلك يعد عذراً مخففاً للعقاب لا مانعاً من المسؤولية الجنائية.

موانع المسؤولية الجنائية - المحاكم والمجالس القضائية

وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته. موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي. " جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي-الطعن رقم 732 - لسنة 16 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1946 - مبدأ مرجح: ((انتهت الهيئة العامة للمواد الجنائية إلى عدم مسئولية فاقد الشعور أو الاختيار بسبب تعاطيه لعقاقير مخدرة باختياره عن الجرائم ذات القصود الخاصة إلا إذا كان قد انتوى ارتكاب الجريمة ثم أخذ المسكر مشجعا له على ارتكابها. )) [جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي - الهيئة العامة للمواد الجنائية] - الطعن رقم 72594 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2006 - مكتب فني 51 رقم الصفحة 11] - " العذر المعفي من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة. "

الفرع الثاني: حالة الضرورة و رضا المجني عليه: حالة الضرورة هي ذلك الخطر الذي يتهدد شخص أو يتهدد غيره ، فيضطر من أجل الخلاص من هذا الخطر إلى ارتكاب جريمة تصيب شخصا آخر. و الغالب في حالة الضرورة أن يكون الخطر ليس ثمرة عمل إنسان و إنما وليد قوى طبيعية ، كما أن إرادة الشخص هنا لا تمحى بل تتجرد من حرية الاختيار. كأن يتعلق شخصان أثناء غرق سفينة بقطعة خشب طافية ثم تبين أنها لا تقوى على حملهما معا ، فيبعد أحدهما الآخر فينجو لنفسه و يهلك زميله. الفرع الاول: حالة الضرورة: هي حالة لا يكون فيها مرتكب الجريمة مكرها على ارتكابها وإنما يكون أمام خيارين: - إما أن يتحمل أذى معتبرا أصابه في شخصه أو في ماله أو أصاب غيره في شخصه. - إما يرتكب الجريمة. مثال: الشخص الذي يختلس خبزا حتى لا يموت جوعا. بالنسبة للمشرع الجزائري لم يأخذ بحالة الضرورة كسبب عام للإباحة أو انتفاء المسؤولية ومع ذلك فقد نصت المادة 308 من قانون العقوبات على إباحة إجهاض المرأة الحامل إذا كان ضروريا لإنقاذ حياة الأم من الخطر. موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري. أ- شروط حالة الضرورة: 1- الشروط المتعلقة بالخطر مثلما هو الحال في الدفاع المشروع أي أن يجد الشخص نفسه أمام خطر حال أو على وشك الوقوع يهدد شخص غيره وجسامة الخطر تقدرها محكمة الموضوع.