masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - موقع مقالات إسلام ويب

Wednesday, 10-Jul-24 22:46:55 UTC

وفي قوله: فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ أخر ما يُكنه الإنسان في نفسه بالذكر للتنبيه على أنه أفضل وأبقى على ما للعدة من حرمة، مع التنبيه على أنه نادر الوقوع وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ فذلك يحصل به أيضًا الإخبار عن علم الله -تبارك وتعالى- بالظواهر والبواطن، يعني: ما يُكنه الإنسان، وما يُعرض به، أو ما يتكلم به. ثم أيضًا في قوله -تبارك وتعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ هذا نهي عن العزم، وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ هذا لكون المواعدة والاتفاق يسبقها العزم، فيكون ذلك من قبيل المُبالغة في النهي عن الفعل، فلا تناقض ولا تعارض، وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ هناك عازم أن يتزوج، لكن هنا هو منهي عن إيقاع هذا العقد، أو المواعدة، فقال: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ يعني: العدة، أن تبلغ المدة التي قرّرها الله -تبارك وتعالى.

ص8 - تفسير القرآن الكريم المقدم - تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - المكتبة الشاملة الحديثة

وقال مجاهد: هو قول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك وقال الشعبي والسدي لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره وقال عكرمة: لا ينكحها ولا يخطبها في العدة. قال الشافعي: السر هو الجماع وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك ويذكر السر ويراد به الجماع قال امرؤ القيس: ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي إنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. قوله تعالى: ( إلا أن تقولوا قولا معروفا) ما ذكرنا من التعريض بالخطبة. قوله تعالى: ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أي لا تحققوا العزم على عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي: حتى تنقضي العدة وسماها الله كتابا لأنها فرض من الله كقوله تعالى: " كتب عليكم " أي فرض عليكم ( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) أي فخافوا الله ( واعلموا أن الله غفور حليم) لا يعجل بالعقوبة.

وإن يقدر الله أمراً يكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك". قال العلماء: ولا بأس أن يُهدي إليها، وجائز أن يمدح نفسه لها، ويذكر مآثره، فكل ذلك تعريض بالزواج لا تصريح. المسألة الثالثة: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها، وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث، وذكر جماع، أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلك. المسألة الرابعة: لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً؛ لأنها كالزوجة، ومن المحتمل أن تعود إلى مطلقها طلاقاً رجعيًّا. وأما من كانت في عدة من طلاق بائن، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها. المسألة الخامسة: استدل الشافعية بهذه الآية على أن التعريض بالقذف لا يجب فيه حد القذف، قالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح، دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. وخالفهم في ذلك جمهور أهل الفقه، فأوجبوا حد القذف بالتعريض. المسألة السادسة: مذهب جمهور العلماء أن المراد بـ (السر) في قوله سبحانه: { لا تواعدوهن سرا} الزواج، أي: لا يقل الرجل لمن كانت في عدة: تزوجيني، بل يعرِّض إن أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية.