السؤال: السؤال الرابع من الفتوى رقم(8065) إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة ؟ الجواب: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/12) عبد الله بن قعود... هل يجوز صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متفرقة؟.. "الإفتاء" تجيب. عضو عبد الله بن غديان... عضو عبد الرزاق عفيفي... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
السؤال 6: هل يجب ذبح هدية الكفارة وتقسيمه ، أم يكفي إعطاؤه حياً ؟ الجواب: يجب الذبح ، أو ان يوكّل الفقير في الذبح من قبل ، ويعلم بأنه يقوم بذلك.
انتهى. فعلى الجمعيات التي تتولى إخراج كفارة اليمين، أن تراعي هذه الأحكام، وألا تخل بها. وأما آلية تطبيق هذه الأحكام، فمردها إلى الجهات التي تقوم بتوزيع الكفارة، فعليهم أن يختاروا الكيفية المناسبة لدفع الكفارة للمساكين، وفق الضوابط الشرعية. والله أعلم.
لا سيما إن كن محتاجات، فإن الإنفاق عليهن يتأكد، ويجزئ أن يعطين من الزكوات وإعطاؤهن أفضل من إعطاء غيرهن إذا كن من أصنافها. والله تعالى أعلم.