masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم الطلاق البدعي

Monday, 29-Jul-24 13:41:40 UTC

فالمشروع إذن أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه، أو تكون حاملاً قد استبان حملها فهذا يدل على أنه أقدم على الطلاق بعد اقتناع وبصيرة. قال الإمام أحمد: طلاق الحامل طلاق سنة، لحديث ابن عمر: " فليطلقها طاهرًا أو حاملاً ". حكم الطلاق البدعي بالتفصيل – المحيط. فإن طلقها في حالة الحيض، أو في طهر مسها فيه، فليس هذا من السنة، وإنما هو طلاق بدعي حرام. كما في الحالة التي يسأل عنها الأخ، فقد طلق امرأته في طهر مسها فيه. ولكن هل يقع الطلاق في هذه الحالة ؟ جمهور العلماء يقولون بوقوعه، وإن كان حرامًا، ويستحبون للزوج أن يراجع زوجته بعد ذلك، وبعضهم يوجب عليه أن يراجعها كما هو مذهب مالك ورواية عن أحمد، لحديث ابن عمر في الصحيحين: أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وظاهر الأمر الوجوب. وقال طائفة من العلماء: لا يقع لأنه طلاق لم يشرعه الله تعالى ولا أذن فيه فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته وقد جاء في الحديث الصحيح: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".

حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي

والأمرُ بالمراجعةِ في حديثِ ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما محمولٌ على الوجوبِ، وهو مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، والأصحُّ عند الحنفيةِ، وبه قال داودُ الظاهريُّ؛ لأنَّ «الأَصْلَ فِي الأَمْرِ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ القَرَائِنِ أَفَادَ الوُجُوبَ » من جهة، وبه يحسم الإثم بحسم أثره وهو العِدَّة، ويُدفع ضررُه بتطويل مدّة العِدّة من جهة أخرى، خلافًا لِمَنْ حَمَل الأمرَ على الاستحبابِ، وهو مذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ في المشهورِ عنه؛ لأنهم لم يختلفوا أنها إذا انقضت عِدّتُها لم يؤمر برجعتها، كما علَّلوا بأنه طلاقٌ لا يَرتفع بالرجعة، ولا يزيل الزوج بالرجعة المعنى الذي حرم الطلاق، لذلك لم تجب عليه الرجعة وإنما يستحبّ. وعليه، فإن راجعها وجوبًا فإنه يستحبُّ له أن يمسكها حتى تحيضَ حيضةً أُخرى ثمّ تطهر -أي ينتظر أن تطهُرَ المرأةُ طُهرين- بعد الحيضة التي طلّقها فيها حتى يَسَعُهُ أن يطلّقها إن رغب في ذلك، وهذا إنما هو من باب الاستحباب، ويجوز له -جمعًا بين الأدلة- إذا راجعها أن يُمْسِكَهَا حتى تطهُر بعد الحيضة التي طلّقها ليحلّ له طلاقُها بعدها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا ( ٣) ، ويؤيّده حديثُ: « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً » ( ٤).

ص7 - كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - باب الطلاق السني والطلاق البدعي - المكتبة الشاملة

الحكم الشرعي للطلاق البدعي هناك حالتين للطلاق البدعي، فهناك طلاق بدعي المحرم وطلاق بدعي المكروه، وحالاتهم كالأتي: طلاق بدعي محرم شرعا -إذا طلق الرجل زوجته التي دخل عليها في فترة الحيض أو النفاس ، أو طلقها بعد إنتهاء فترة الحيض أو النفاس ولكنها لم تغتسل بعد، فهذا يعد طلاق بدعي وهو محرم شرعا، ولكن الطلاق يقع. ص7 - كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - باب الطلاق السني والطلاق البدعي - المكتبة الشاملة. -أما لو طلق الرجل زوجته الصغيرة في السن التي لم تبلغ بعد، أو زوجته الكبيرة في السن والتي بلغت سن اليأس والتي لا يأتيها حيض، أو زوجته التي لم يدخل بها، فلا يكون الطلاق بدعي إلا إذا طلقها أكثر من مرة في جلسة واحدة، ويكون الطلاق محرم شرعا لو طلقها ثلاث طلقات في جالسة واحدة كأن يقول لها أنتي طالق طالق طالق. -إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات في جلسة واحدة سواء كانت حائض أم في طهر أو كان قد تم الجماع في طهر، فهذا طلاق بدعي محرم، ولكن تزيد حرمته عندما يطلق زوجته ثلاث طلقات في جلسة واحدة وهي في فترة حيض أو نفاس. -إذا قام الرجل بتطليق زوجته طلاق غير كامل فهذا طلاق بدعي، فهناك من يقول لزوجته لقد طلقت يدك أو طلقت رجلك، أو طلقتك طلاق غير كامل، فهذا طلاق بدعي محرم. الطلاق البدعي المكروه ويكون هذا الطلاق مكروه في حالة أن يطلق الزوج زوجته في فترة طهر ولكنه قد جامعها في هذا الطهر ولم تحمل فيه، فهذا النوع مكروه.

حكم الطلاق البدعي بالتفصيل – المحيط

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58): " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى. وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها.

كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد - المكتبة الشاملة

الطلاق البدعي من حيث العدد وذالك يكون بمعنى ان عدد الطلقات بها لا تصح، حيث يقول: "أنتِ طالق بالثلاثة"، أو يقول لها: "أنتِ طالق، طالق، طالق" في المجلس نفسه، حيث ان ذالك النوع من الطلاق يقع طلقه واحدة مع الاثم للفاعل، وان كانت غير مدخول عليها او ان كانت صغيرة لا تحض او كبيرة قد ايست من الحيض له ان يطلقها متى تشاء ولا بدعة في طلاقها. لذلك في كل الاحول ككل يتم اللجوء الى بداية الاصلاح بين الزوجان وايضا نصحهما والحث على تحمل الصبر وذالك ان بعض الامور قد يصعب التحمل، حيث عندما تفقد الحياة الزوجية الدور في توفير المحبة والرحمة والسكينة التي قد وجدت من اجلها فلا يبقى حلول سوى ان يتم الطلاق بينهما، قال تعالى:‏(وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّـهُ وَاسِعًا حَكِيمًا)

باب في الطلاق السني والطلاق البدعي: حكم التوكيل في الطلاق

وشرعاً: إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. ب- مشروعيتها: دلَّ على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} [البقرة: 228] وقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] أي بالرجعة. وأما السنة: فحديث ابن عمر الماضي ذكره، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مره فليراجعها» وأجمع العلماء على أنَّ من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة. ج- الحكمة منها: الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية، فيجد الباب مفتوحاً أمامه، وهذا من رحمة الله- عز وجل- بعباده ولطفه بهم. د- شروطها: تصح الرجعة بشروط، وهي: 1- أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد، فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 2- أن تكون المطلقة مدخولاً بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].

السؤال: هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد عبده أحمد، من الرياض، يسأل فيها عن الطلاق البدعي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: هل يقع الطلاق البدعي؛ كأن يطلق الرجل ثلاثًا دفعة واحدة، أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي ﷺ أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟ الجواب: الطلاق البدعي يكون في الزمان، ويكون بالعدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، فيقول: طالق بالثلاث، أو بالكلمات يقول: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، هذا بدعي. والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة، ولا يزيد عليها؛ لأنه قد يندم فيتراجع، ولا يغلق الباب على نفسه؛ ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة، لا دفعة واحدة؛ لأن الإنسان قد يغضب، وقد يبدو له حال، فيطلق، ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث. ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع وتكون بائنًا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة، أم لا يقع بالكلية؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يقع، وتكون به المرأة بائنًا، لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وبعد إصابة، اتباعًا لـعمر حين قضى بذلك  وأرضاه.