masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

وان جنحوا للسلم

Wednesday, 10-Jul-24 19:46:56 UTC

وكلُّ عهد كان في هذه السورة وفي غيرها، وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين يتوادعون به، فإن "براءة" جاءت بنسخ ذلك، فأمر بقتالهم على كل حال حتى يقولوا: "لا إله إلا الله". ١٦٢٤٧- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسين، عن يزيد، عن عكرمة والحسن البصري قالا ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ ، نسختها الآية التي في "براءة" قوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ، إلى قوله: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [سورة التوبة: ٢٩] ١٦٢٤٨- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ ، يقول: وإن أرادوا الصلح فأرده. وان جنحوا للسلم فاجنح. ١٦٢٤٩- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ ، أي: إن دعوك إلى السلم =إلى الإسلام= فصالحهم عليه. [[الأثر: ١٦٢٤٩ - سيرة ابن هشام ٢: ٣٣٠، وهو تابع الأثر السالف رقم: ١٦٢٤٤، وفي السيرة: " إلى السلم على الإسلام ". ]] ١٦٢٥٠- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ ، قال: فصالحهم. قال: وهذا قد نسخه الجهاد. قال أبو جعفر: فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله، من أن هذه الآية منسوخة، فقولٌ لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل.

  1. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
  2. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله
  3. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها اسلام ويب
  4. وان جنحوا للسلم فاجنح

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

فسبحان الله تارة تصف الشعوب الإسلامية بأنها مرتدة ردة هائلة جماعية وتارة تريد من الحكام قبل أن يعقدوا الاتفاقيات أن يستشيروا الشعوب الإسلامية وإلا كانت تلك الاتفاقيات غير ملزمة للمسلمين. ثم أن الحكم بالردة الجماعية ووصفها بـ «الهائلة» لا يجوز بل هذا من عقيدة ومنهج الخوارج ومما يقرره سيد قطب وأمثاله والواجب الإمساك عن مثل هذه الإطلاقات الخطيرة. أنواع الهدنة: مؤقتة- مطلقة- مؤبدة الهدنة هي عقد يكون بين الإمام أو نائبه وبين الكفار لوقف القتال بينهم. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - الشيخ سالم الطويل. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (8/44): «ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة، وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا: كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته كما ذكر الصنعاني في سبل السلام وغيره- أيضا- من أهل العلم» انتهى كلامه. ويستفاد من هذا أن الحاكم إذا كان يحكم إقليماً يصح أن يعقد صلحاً مع العدو دون النظر إلى رأي الشعب والذين عادةً لو استشيروا لخرجوا بآراء كثيرة ومختلفة لا يمكن أن يتفقوا، فما الفائدة من استشارتهم؟! وعلى كل حال الهدنة قد تكون مؤقتة وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية، وقد اختلف العلماء هل يجوز توقيتها بأي مدة يراها الإمام أو نائبه ولكن يحددها أو يشترط ألا تتجاوز عشر سنين؟ على قولين فمنهم من أجاز الهدنة بأي مدة يراها الإمام أو نائبه حسب مصلحة المسلمين لكن يحدد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد ومنهم من قال لا تتجاوز المدة عشر سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عقدها عشر سنين فقط.

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله

وقال رحمه الله أيضاً: «الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصلحه وتمسكاً بالأدلة الشرعية العامة والخاصة ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة» انتهى كلامه [الفتاوى 8/229]. أقول: وأما كون اليهود قد أخذوا فلسطين والمسجد الأقصى وأخرجوا الفلسطينيين من مسلمين وغير مسلمين فلقد أخرج المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة ومن المسجد الحرام ولا شك أن مكة والمسجد الحرام أفضل وأعظم من فلسطين والمسجد الأقصى. هل يلزم استشارة الشعوب قبل عقد الاتفاقيات؟ أخي القارئ الكريم من العجائب والعجائب كثيرة قول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته: «ما يعقده أي رئيس من رؤساء المسلمين منفرداً لا يلزم جميع المسلمين وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات لا تلزم عموم المسلمين، بل ولا تلزم أي فريق منهم لأن الشعوب الإسلامية لم تُستشر في شيء من ذلك وإنما فاجأهم الساسة بما وقّعوه وابرموه، ومثل هذه العقود التي عُقدت عن غير مشورة لا تلزم المسلمين» انتهى كلامه (ص17-18).

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها اسلام ويب

تفسير القرآن الكريم

وان جنحوا للسلم فاجنح

اقول: والذي نفسي بيده لو لم أقرأ هذا الكلام بنفسي ولو لم أره بعيني ما كدت أن أصدق أن أحداً ينتسب للعلم يقول مثل هذا الكلام!! فقوله «لأن الشعوب لم تستشر في شيء من ذلك»، فأقول: وهل يلزم أي حاكم ولو كان أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يستشر الشعوب؟ بل هل النبي صلى الله عليه وسلم استشار في كل قضية كصلح الحديبية أو غيره كل الصحابة؟ الجواب قطعا: لا. إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة الأنفال - القول في تأويل قوله تعالى "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله "- الجزء رقم14. ثم أقول للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: يا ليتك لما قررت وجوب استشارة الشعوب استدللت بدليل من الكتاب والسنة على ما قررته، أو على الأقل يا ليتك اسندت كلامك إلى عالم أو إمام سبقك إلى هذا التقرير. ثم كيف ستتم استشارة الشعوب لا سيما إذا كانوا عشرات الملايين؟ وهل يجب على الحاكم أن يستشير الرجال والنساء أو الرجال فقط؟! إن هذا لشيء عجاب. يا شيخ عبد الرحمن راجع قولك في رسالة «الأصول العلمية للدعوة السلفية» (ص39) من الطبعة الثانية حيث قلت: «ولكن مناهج الدعوات للوصول إلى هذه الغاية قد تشعبت وتشبثت وكل منهج في الإصلاح والتربية يحتكر الوصول إلى الهدف وحده غير مقدر للعقبات الهائلة التي وضعت في هذا السبيل ومن هذه العقبات على طريق المثال لا الحصر، تلك الردة الجماعية الهائلة في الشعوب الإسلامية» انتهى كلامه.

فسبحان الله تارة تصف الشعوب الإسلامية بأنها مرتدة ردة هائلة جماعية وتارة تريد من الحكام قبل أن يعقدوا الاتفاقيات أن يستشيروا الشعوب الإسلامية وإلا كانت تلك الاتفاقيات غير ملزمة للمسلمين. ثم أن الحكم بالردة الجماعية ووصفها بـ «الهائلة» لا يجوز بل هذا من عقيدة ومنهج الخوارج ومما يقرره سيد قطب وأمثاله والواجب الإمساك عن مثل هذه الإطلاقات الخطيرة. أنواع الهدنة: مؤقتة- مطلقة- مؤبدة الهدنة هي عقد يكون بين الإمام أو نائبه وبين الكفار لوقف القتال بينهم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (8/44):«ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة، وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا: كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته كما ذكر الصنعاني في سبل السلام وغيره- أيضا- من أهل العلم» انتهى كلامه. ويستفاد من هذا أن الحاكم إذا كان يحكم إقليماً يصح أن يعقد صلحاً من العدو دون النظر إلى رأي الشعب والذين عادة لو استشيروا لخرجوا بآراء كثيرة ومختلفة لا يمكن أن يتفقوا، فما الفائدة من استشارتهم؟! وإن جنحوا للسلم فاجنح لها اسلام ويب. وعلى كل حال الهدنة قد تكون مؤقتة وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية، وقد اختلف العلماء هل يجوز توقيتها بأي مدة يراها الإمام أو نائبه ولكن يحددها أو يشترط ألا تتجاوز عشر سنين؟ على قولين فمنهم من أجاز الهدنة بأي مدة يراها الإمام أو نائبه حسب مصلحة المسلمين لكن يحدد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد ومنهم من قال لا تتجاوز المدة عشر سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عقدها عشر سنين فقط.