masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة

Tuesday, 30-Jul-24 11:55:47 UTC

السؤال مدة قراءة السؤال: دقيقة واحدة ما رأيكم في من يقول إن الزكاة لا تجب في مال إلا مرة واحدة يعنى إذا أخرجت الزكاة على ذهب أومبلغ من المال هذه السنة ثم بقي نفس المال ونفس الذهب فلا يجب إخراج الزكاة منه في السنوات القادمة لأن المال قد أصبح مزكى. على من تجب الزكاة | أسئلة عن الزكاة : الحمد لله. فنأمل منكم الإجابة في ضوء السنة المطهرة وأقوال الصحابة رضىالله عنهم لأن هذه الجماعة تدعي اتباع الكتاب والسنة لذا لا نستطيع إقناعهم إلا في ضوء الأدلة القوية من كلام السلف رحمهم الله. جزاكم الله خيراًً الإجابة مدة قراءة الإجابة: دقيقتان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً في وجوب تكرار إخراج زكاة المال البالغ نصاباً عند انقضاء كل حول، إلا ما حصد من الزروع والثمار، فإن عامة أهل العلم على أنها لا زكاة فيها، إلا مرة واحدة، ولو بقي المحصود سنين. وهذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه عمل الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين إلى يومنا هذا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: ( واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط).

الحكمة من اشتراط النماء في مال الزكاة - إسلام أون لاين

تاريخ النشر: الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1422 هـ - 24-7-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 9330 56661 0 399 السؤال ما رأيكم في من يقول إن الزكاة لا تجب في مال إلا مرة واحدة يعنى إذا أخرجت الزكاة على ذهب أومبلغ من المال هذه السنة ثم بقي نفس المال ونفس الذهب فلا يجب إخراج الزكاة منه في السنوات القادمة لأن المال قد أصبح مزكى. فنأمل منكم الإجابة في ضوء السنة المطهرة وأقوال الصحابة رضىالله عنهم لأن هذه الجماعة تدعي اتباع الكتاب والسنة لذا لا نستطيع إقناعهم إلا في ضوء الأدلة القوية من كلام السلف رحمهم الله. أرشيف الإسلام - الزكاة - فتوى عن ( الرد على من قال : لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة ). جزاكم الله خيراًً الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً في وجوب تكرار إخراج زكاة المال البالغ نصاباً عند انقضاء كل حول، إلا ما حصد من الزروع والثمار، فإن عامة أهل العلم على أنها لا زكاة فيها، إلا مرة واحدة، ولو بقي المحصود سنين. وهذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه عمل الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين إلى يومنا هذا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: ( واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط).

الرد على من قال لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة - إسلام ويب - مركز الفتوى

قال ابن حزم: وروينا من طريق ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وجرير، والمعتمر بن سليمان التيمي، وزيد بن الحباب، وعبد الوهاب بن عطاء. قال حفص: عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري. وقال جرير: عن المغيرة عن أصحابه. وقال المعتمر: عن معمر عن حماد، وقال زيد: عن شعبة عن الحكم. وقال عبد الوهاب: عن ابن أبي عروبة، عن حماد عن إبراهيم النخعي. ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله، فضاعت: أنها لا تجزئ عنه. وعليه إخراجها ثانية. قال: وروينا عن عطاء: أنها تجزئ عنه.. تأخير الزكاة لا يسقطها: من مضى عليه سنون، ولم يرد ما عليه من زكاة، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة، أم لم يعلم، وسواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب. الحكمة من اشتراط النماء في مال الزكاة - إسلام أون لاين. وقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما، ثم ظفر بهم الإمام، أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.. دفع القيمة بدل العين: لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها، وعدم الجنس. وذلك لأن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الاغنياء في أعيان الأموال. وفي حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر».

على من تجب الزكاة | أسئلة عن الزكاة : الحمد لله

ما جاء في الجمع والتفريق: 1- عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: «إنا لا نأخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. 2- وحدث أنس «أن أبا بكر كتب إليه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين» وفيه: «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه البخاري. قال مالك في الموطأ: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة، وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحد أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها، حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة، وللساعي من جهة، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا، من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع، أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق لتكثر فمعنى قوله: خشية الصدقة، أي خشية أن تكثر، أو تقل، فلما كان محتملا للامرين، لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الاخر، فحمل عليهما معا.

أرشيف الإسلام - الزكاة - فتوى عن ( الرد على من قال : لا تجب الزكاة في المال إلا مرة واحدة )

والدَّليل على اشتراط الحول بالنسبة للأنعام والنقود والتِّجارة، هو فِعل الخلفاء الأربعة، وانتشار ذلك بين الصحابة، وحديث ابن عُمر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زَكَاةَ في مالٍ حتى يَحول عَليه الحَوْل"، رواه الدارقطني والبيهقي. والله أعلم. إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء

ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة ومصرفه مصرف الزكاة عندهم. وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفئ.. مشروعية الزكاة فيهما: الاصل في وجوب الزكاة في الركاز، والمعدن: ما رواه الجماعة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار، والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس». قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خائف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. وقال ابن القيم: وفي قوله: «المعدن جبار» قولان أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا، فسقط عليه، فقتله، فهو جبار. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: البئر جبار، والعجماء جبار. والثاني: أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول، اقترانه بقوله: «وفي الزكاة الخمس» ففرق بين المعدن، والركاز، فأوجب الخمس في الركاز، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن، لأنه يحتاج إلى كلفة، وتعب، في استخراجه.. صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة: الركاز الذي يجب فيه الخمس، هو كل ما كان مالا، كالذهب والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، والانية، وما أشبه ذلك. وهو مذهب الأحناف، والحنابلة، وإسحق، وابن المنذر، ورواية عن مالك، وأحد قولي الشافعي.