جـ- أن يُراعى فيها تحقيقها للأهداف الشرعية التي استدعت تقريرها، فلا يكون فيها مشقة على الناس تربو على مصلحة تقريرها. د- أن يكون مقررها ممن توفرت فيه أهلية تقرير الأحكام الشرعية واستنباطها. 14. يجب تفسير النصوص المنظمة للمرافعة عند الاقتضاء لتيسير تنزيلها على محالها، وما يستدعي ذلك لها من تعليم وغيره، وعلى من يفسر هذه النصوص لحْظ الدلالات اللغوية ومقاصد الشريعة، والمصطلحات الفقهية المقررة، وإعمال قواعد الجمع والترجيح عند التعارض، ولا يُعتد بأي تفسير خالف الكتاب والسنة، والقواعد والأحكام الشرعية المقرر منها. تقرير عن كتاب شمس المعارف - موسوعة. 15. يجب مواجهة نوازل المرافعات بالأحكام الملاقية لها، وتعديل ما يلزم تعديله من الأحكام المقررة للمرافعات المبنية على مدركات غير قارة متى قام ما يقتضي ذلك من أعراف وأحوال للناس تغيرت، أو مصالح طرأت، أو تجارب وخبرات تجددت، والأصل عند صدور الأحكام أو تغييرها أن يكون ذلك من تاريخ صدورها، ولا ينعطف على ما سبق ما لم ينص على ذلك بعد قيام مقتضيه، وما تم من إجراءات صحيحة في ظل الأحكام السابقة فإنه يبقى صحيحاً". اهـ. (المدخل إلى فقه المرافعات: 205 - 208) الكتاب جاء في 247 صفحة. وعاد فيه مؤلِّفه إلى 216 مصدراً ومرجعاً.
11. فقه المرافعات مستمد من الكتاب والسنة، وطرق الاستدلال التابعة لهما، ولا زال الفقهاء يقررون الأحكام الإجرائية القضائية منهما، وكلما حدث من الوقائع الإجرائية القضائية نازلة تصدى لها العلماء بالاجتهاد وتقرير الحكم الملاقي لها،وعلى من ينظم فقه المرافعة الإفادة من هذا التراث الفقهي ومما يجري به العمل مما صح مأخذه وقويت حجته، كما عليه لحْظ المقاصد الشرعية وتوظيفها في استنباط أحكام المرافعات وتقريرها. تقرير عن كتاب كامل الصورة. 12. على من يقرر وينظم أحكام المرافعة لحْظ دليل وقوع الحكم في معرفة كنه الواقعة المراد تقريرها، وصفة وقوعها، وذلك مما قد لا يدركه الفقيه، فيستعين بأهل الخبرة في المجال الذي يحقق فيه الفقيه مناط الحكم للواقعة، لأن أهل الخبرة يبينون للفقيه دليل وقوع الحكم، وهو يقرر الحكم الكلي له بناءً على الأدلة الشرعية. 13. يشرع تنظيم فقه المرافعة، والإلزام به، وتكون صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعة حسب الضوابط التالية: أ- أن يكون استمداه حسب مناهج استنباط وتقرير الأحكام من مصادرها الشرعية. ب- أن تكون صياغتها بلغة علمية تستعمل فيها اللغة العربية والاصطلاحات الشرعية، بعيداً عن التبعية العمياء لأنظمة الأمم الأجنبية، فإن فقه الأمة جزء من دينها، ورفعته واستقلاله إعلاء لشأن الأمة وحضارتها.