[٣] شروط الخطوبة في الإسلام إنّ شروط الخطوبة في الإسلام قد حدّدتها الشريعة الإسلامية من خلال ضوابط وُضِعت لتحديد ما يجوز وما لا يجوز وما الحلال وما الحرام في هذا الوقت الذي يجهل كُثُر الفرق بينه وبين العقد الذي تُصبح المرأة بموجبه زوجة للرّجل، فيجوز لهما حينها أن يكون بينهما ما يكون بين المتزوّجين، وفيما يأتي بيان شروط الخطوبة في الإسلام: [٤] ألّا يخلو أحدهما بالآخر مطلقًا؛ فهم ما يزالون أجانب. ألّا يكون هناك مصافحة بينهما؛ فالفتاة أجنبيّة وإن خطبها ما لم يتمّ العقد. ألّا يكون بينهما كلام ما لم تدعو إليه الضرورة. شروط النظرة الشرعية مكتوبة. ألّا يكون هناك نظر بينهما، فعلى الطرفين أن يغضّا البصر إلّا في النظرة الشرعيّة التي أباحها الإسلام مرة واحدة، أو مرتين إن دعت الحاجة. ألّا تخضع الفتاة بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. أن تكون الفتاة بالحجاب الشرعي الكامل الذي تظهر به للأجانب.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
🌹يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 🌹شروط جواز النظر إلى المرأة ستة: الأول: أن يكون بلا خلوة. الثاني: أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. شروط جواز النظرة الشرعية وتحديد الولي الشرعي - إسلام ويب - مركز الفتوى. الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة. الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالباً. الخامس: أن يكون عازماً على الخطبة، أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء، فهذا لا يجوز. السادس: ـ ويخاطب به المرأة ـ ألا تظهر متبرجة أو متطيبة، مكتحلة، أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، ولأن في هذا فتنة، والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه، ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها، وتغيرت نظرته إليها". 🌹في الشرح الممتع على زاد المستقنع(12/22"
٦ السؤال: الخطوبة عرفاً تحصل بعقدٍ وإن كانت زواجاً شرعاً، فهل تلزم فيها مراعاة أحكام الزواج مثل وجوب الاستئذان عند الخروج من المنزل؟ وهل يؤثّر حكم العرف هنا فيجوز لي عدم إطاعته عند ما يريد الجماع أم هو واجب؟ الجواب: إذا تمّ العقد فأنتِ زوجته، ولكن لا يجب عليكِ التمكين بالوطء ونحوه، وكذا بالنسبة إلى الحرّيّة في الخروج من البيت من دون إذنه إذا كان هناك شرط ارتكازي بأنّها تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا الشرط هو التعارف الخارجي. ٧ السؤال: ما هي حدود الشرعية لرؤية الرجل الأجنبي للمرأة التي يقصد خطبتها؟ ٨ السؤال: هل يجوز لي أن أستعلم رأي المرأة في عدّة الطلاق أخبرها بأنّني سأتقدّم للزواج منها عندما تنتهي عدّتها لأعرف مسبقاً إن كانت موافقة أم لا حتّى لا أنتظر إلى أن تنتهي عدّتها وبعدها أعرف نتيجة جوابها؟ الجواب: نرجو ملاحظة النصّ الآتي المذكور في منهاج الصالحين (ج٣، مسألة ١٩٩). مسألة ١٩٩: لا يجوز التصريح بالخطبة ــ أي: الدعوة إلى الزواج صريحاً ــ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز ــ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدّة ــ التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.
فإن علم أن الولي لا يجيبه لم تجز النظرة ، قَالَ الحفاظ ابْنُ الْقَطَّانِ الفاسي فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ: فَإِنْ عَلِمَ الْخَاطِبُ أَنَّهَا لَا تُجِيبُهُ هِيَ, أَوْ وَلِيُّهَا، لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّظَرُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَطَبَ. شروط النظرة الشرعية pdf. وقال الخرشي في شرحه على المختصر مرتبين: (ص) وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ إذَا رَجَا أَنَّهَا وَوَلِيَّهَا يُجِيبَانِهِ إلَى مَا سَأَلَ، وَإِلَّا حَرُمَ نَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمِهَا بِلَا لَذَّةٍ. وفي مسألتنا هذه لا بد من معرفة من هو الولي الشرعي، فالأخت لا تصلح لولاية النكاح لاشتراط الذكورة فيها، وكذلك لا يصلح زوج الأخت وليًا لانتفاء سبب الولاية، وهو القرابة. وأما الأب فهو أول الأولياء عند الجمهور، وهو المختار، وتثبت له الولاية بالقرابة إذا تحققت فيه شروطها، وانتفت موانعها، وقد بينا الشروط في الفتوى: 12779 ، ومن الموانع أن يؤدي سفره لغيبة منقطعة لا يمكن معها التواصل معه، وأخذ رأيه في الخطّاب، كما بيناه في الفتوى: 115155 ، ومنها عضل موليته بأن يكون المتقدم كفؤًا، ويرفض تزويجه بغير مسوغ شرعي، أو يرفض الكلام في مسألة زواج موليته أصلًا، كحال هذا الأخ،.