masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم مصافحة النساء

Tuesday, 30-Jul-24 10:35:55 UTC
[٥] حكم مصافحة غير المحارم عندما أنزل الله آية المحارم من النساء على الرجال كان على علمٍ بالأحكام التي تترتب عليها من تحليلٍ وتحريمٍ وخيرٍ وشرٍّ ومنكر ومعروف سترتكبه الأمم القادمة بحجة الحضارة والتفتح والانفتاح، ونسوا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَن كانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وذِراعًا بذِراعٍ، حتَّى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، قُلْنا: يا رَسولَ اللَّهِ، اليَهُودُ والنَّصارَى؟ قالَ: فَمَنْ؟! حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب عنها - إسلام ويب - مركز الفتوى. " ، [٦] فباتوا يتفاخرون باتباعهم للعنصر الأجنبي وتقليدهم لعاداتهم التي لا تورث المجتمعات الإسلامية إلا الضياع. ومن العادات التي شاعت في الوسط الإسلامي هي عادة المصافحة من الرجل للمرأة الأجنبية عنه أو العكس دون أدنى شعورٍ بالذنب وهذا من الأمور المحرمة التي تورث صاحبها الذل والهلاك، حجتهم في ذلك بعضٌ من الكلمات الواهية التي ما زالوا يتناقلونها ويحاولون ستر الشمس بها إرضاءً لأنفسهم واتباعًا لشياطينهم، ولم يفطنوا إلى قول عمر بن الخطاب: لقد كنّا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيرهِ أذلنا الله. [٧] وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لأن يُطعنَ في رأسِ أحدِكم بمخيطٍ من حديدٍ خيرٌ له من أن يمسَّ امرأةً لا تحلُّ له" ، [٨] وهكذا يكون قد توضح حكم مصافحة غير المحارم، وحرمانية هذا الفعل وخطره على الفرد والمجتمع والله في ذلك هو أعلى وأعلم.

ص389 - كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية - حكم مصافحة الأجنبية - المكتبة الشاملة

وعن عائشة أيضًا في "الصحيح": "ما مَسَّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأةٍ، وقال: « إنِّي لا أُصافِح النِّساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة »، وقد رُوي أنَّه صافَحهُن على ثوبه. ورُوِي أن عمر صافَحهُن عنه، وأنه كَلَّف امرأة وَقَفَت على الصَّفا فبايَعَتهُن، وذلك ضعيف وإنما يَنبغي التَّعويل على ما رُوِي في "الصحيح". ص389 - كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية - حكم مصافحة الأجنبية - المكتبة الشاملة. وقال الإمام الباجِيُّ في "المُنتَقى": "وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « إنِّي لا أُصافِح النساء » يريد: لا أباشر أيديهن بيدي، يريد -والله أعلم- الاجتناب؛ وذلك أنَّ حُكم مُبايَعة الرِّجال المُصافَحَةُ، فمَنَع ذلك في مُبايَعة النِّساء؛ لما فيه من مُباشَرَتهن". ثالثًا: مذهب الشافعية: قال الإمام النووي - الشافعي - في "المجموع": "وقد قال أصحابُنا: كلُّ من حَرُم النَّظرُ إليه حَرُم مَسُّه، بل المسُّ أشدُّ؛ فإنه يَحِلُّ النَّظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يَتَزوَّجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسُّها في شيء من ذلك". وقال أيضًا في شرحه على "مسلم": "فيه أن بَيْعَة النِّساء بالكلام، وفيه أنَّ كلام الأجنبيَّة يُباح سماعُه عند الحاجة، وأنَّ صوتَها ليس بعورةٍ، وأن لا يَلمَس بَشَرة الأجنبيَّة من غير ضرورة؛ كتَطبيبٍ وفَصْد".

حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب عنها - إسلام ويب - مركز الفتوى

البحر الرائق " ( 8 / 219). 2- مذهب المالكية: قال محمد بن أحمد ( عليش): ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام ". " منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 1 / 223). 3- مذهب الشافعية: قال النووي: ولا يجوز مسها في شيء من ذلك. " المجموع " ( 4 / 515).

تحريم مصافحة المرأة الأجنبية - إسلام ويب - مركز الفتوى

تاريخ النشر: الإثنين 25 ربيع الآخر 1422 هـ - 16-7-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 1025 408499 0 2675 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية إسلامية مباركة وبعد إنني أعلم منذ فترة طويلة أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام ويوجد حديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعناه:لأن يضع أحدكم في يده جمرة من نار خير له من مصافحة امرأة. ولكن قد أخبرت أنه في بيعة الرضوان والله أعلم وعندما بايع الرسول الكريم الصحابة جاءت النساء لمبايعته فرفض عليه السلام المبايعة باليد وهنا قال أحد الصحابة – والذي لا أعرف اسمه – إنني أنا أصافحهم يا رسول الله فلم يعترض عليه الصلاة والسلام على ذلك، ومن هنا يرى بعض العلماء أن حرمة المصافحة كانت خاصة بالرسول الكريم ، أما باقي المسلمين فلا حرمة في ذلك أرجو إفادتي من علم الله الذي وهبكم إياه ، ومدى صحة الرواية السابقة وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مصافحة النساء لا تخلو من أحد أمرين: 1ـ أن يصافح الرجل محارمه فلا حرج فيه، لما روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة رضي الله عنها وتقبله إذا دخل عليها.

ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهل تنقض الوضوء؟

البحر الرائق " ( 8 / 219). 2- مذهب المالكية: قال محمد بن أحمد ( عليش): ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام ". " منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 1 / 223). 3- مذهب الشافعية: قال النووي: ولا يجوز مسها في شيء من ذلك. " المجموع " ( 4 / 515).

وإذا كان لمس المحارم على النحو المذكور جائزا فإن المصافحة نوع من اللمس ، فتكون جائزة في حق المحارم، ويشملها حكم الاستحباب الذي استفيد مما تقدم. 2ـ أن يصافح النساء من غير محارمه: فإن كانت المرأة عجوزا فانية لا تشتهي ولا تشتهى فهو جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر، ومنع الشافعية من مصافحة مثل هذه لعموم الأدلة ولم يستثنوا. وإن كانت المرأة شابة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحتها، وقالت الحنابلة منهم: سواء كانت المصافحة من وراء حائل أو لا. فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. ولا شك في أن المصافحة من المس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن البيعة: "قد بايعتكن كلاما".