[٤] [٥] ومن قال بوجوب استخدام الماء للتَّطهر من البول للنِّساء أوجب أيضاً صبّ الماء على المَوضع صبَّاً وليس فقط رشُّه أو مسحه بالماء؛ لأنَّ المقصود من التَّطهُّر هو إزالة أثر البول الخارج، فإن زال بصبِّ الماء دون استخدام اليد لمسح الموضع جاز ذلك، وإلَّا وجب إمرار اليد مع الماء على الموضع لإزالة الأثر.
فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فـ هو كله حيض وثبتت عادتها ، فتجلسه في الشهر الرابع ، ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب ، وكذا ما طافته ، أو اعتكفته فيه ، وإن ارتفع حيضها ولم يعد ، أو أيست قبل التكرار لم تقض. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فـ هي مستحاضة والاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر ، وبعضه أسود ، ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه ثخينا ، أو منتنا ، وصلح حيضها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر ، أو يتوال والأحمر والرقيق ، وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ، ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته ، وإلا فمن أول كل هلالي. يعاني من وساوس في الاستنجاء من البول يدفعه للاغتسال عقب التبول - الإسلام سؤال وجواب. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ، ووقت حيضها ، وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ، ونحوه عن يوم وليلة ، ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر.
وفي رواية بالحمد لله. فلذلك جمع بينهما فقال: الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. والحمد: الثناء بالصفات الجميلة ، والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد ، أو غيره والشكر لغة: هوالحمد اصطلاحا. واصطلاحا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال تعالى: "وقليل من عبادي الشكور ". وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته ، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. الشيخ عبدالعزيز ابن باز الروض المربع شرح زاد المستقنع الحجم ( 7. 71 ميغابايت) التنزيل ( 724) الإستماع ( 169) Your browser does not support the audio element. متى يؤثر تغير الماء؟ أو رفع بقليله حدث مكلف ، أو صغير ، فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. علاج الوسوسة في الاستنجاء - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور ، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ، ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره ، بخلاف من عليه حدث أكبر ، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه ، وصار الماء مستعملا ، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله ، لا قبله مادام مترددا على الأعضاء.
بتصرّف. ↑ كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الاولى)، سوريا، مطبعة الإنشاء، صفحة 52. بتصرّف. ↑ عبدالرحمن البرَّاك (2010-5-20)، ""باب الاستنجاء" ويستجمر3 ثم يستنجي بالماء" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2021-5-28. بتصرّف. ↑ شمس الدين السفيري (2004)، شرح البخاري للسفيري (الطبعة الاولى)، لبنان، دار الكتب العلمية، صفحة 349، جزء 2. بتصرّف. ↑ عبدالله البسام (2003)، توضيح الأحكام من بلوغ المرام (الطبعة الخامسة)، السعودية، مكتبة الأسدي، صفحة 356، جزء 1. بتصرّف. ↑ أبو بكر الشاشي (1980)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (الطبعة الاولى)، مصر، دار الرسالة، صفحة 163، جزء 1. بتصرّف. الشيخ عبدالعزيز ابن باز-الروض المربع شرح زاد المستقنع-شرح كتاب الطهارة. ↑ رواه الدارقطني، في سنن الدارقطني، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1/314، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 6052، صحيح. ↑ محمد المنجد، سلسلة الآداب ، صفحة 9-18، جزء 15. بتصرّف. ↑ عمر عبدالكافي، مقتطفات من السيرة ، صفحة 7-10، جزء 15. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 162، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 3860، صحيح.
فإن كان كذلك، فأعرض عن هذه الوساوس، ولا تعرها اهتماما، ولا تحكم بخروج شيء منك إلا إذا حصل لك اليقين الجازم بذلك، فإذا تيقنت يقينا جازما أنك مصاب بالسلس، وأن الغائط يخرج منك، وكان خروجه ملازما بحيث يخرج كل يوم بغير اختيارك ولو مرة، فإن فقهاء المالكية يسهلون في هذه المسألة، فلا يوجبون الاستنجاء والحال هذه، وانظر تفصيل مذهبهم في الفتوى رقم: 75637. فإذا شق عليك الأمر جدا، فنرجو ألا يكون عليك حرج في الأخذ بهذا المذهب ريثما يشفيك الله من الوساوس، فتستنجي بطريقة طبيعية، وإنما قلنا إنه لا حرج عليك في الأخذ بمذهبهم وحالك ما ذكر؛ لأن للموسوس أن يترخص بأيسر أقوال العلماء رفعا للحرج، ودفعا للمشقة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 181305. والله أعلم.