masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

مقدار النفقة الواجبة على الرجل لزوجته وفضل الصدقة عليها | كوكب الفوائد- فلسطين

Wednesday, 31-Jul-24 14:11:16 UTC
وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، هذا هو ما يقتضيه تعليل القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق، وهو ما فهمه منها المالكية والشافعية. ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك. وقال الشاعر: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وهذه النكتة التي نبهنا عليها هي واحدة من بين نكتٍ ذكر علماء البلاغة أن الإشارة إليها هي السر في عدول النظم القرآني إلى التعبير بقوله: (بعضهم على بعض) ولم يقل: بتفضيلهم عليهن، أو بتفضيله إياهم عليهن، مع أن ما عدل عنه أخصر وأوجز، ولكن عدل عنه لحكم جليلة، ونكت بلاغية يرى المطلعون عليها أن الآية في نهاية الإيجاز والإعجاز، ومن أراد الاطلاع على المزيد فعليه بكتب التفاسير عند الآية الكريمة: (الرجال قوامون على النساء.. نفقة الزوج على زوجته فشلت في ابتزازه. ) [النساء: 34].

نفقة الزوج على زوجته فشلت في ابتزازه

تاريخ النشر: الإثنين 19 ذو القعدة 1421 هـ - 12-2-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 6942 65185 0 410 السؤال مامعني قوامة الرجل علي المرأة وماهي أسبابها وهل إذا لم ينفق الرجل على المرأة يسقط حقه عليها في القوامة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: لما منح الله الرجل ما منحه من قوى وإمكانات عقلية وبدنية، وما يستتبع ذلك من بُعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها. كان من المناسب والحكمة أن يكون هو صاحب القوامة عليها. والقوامة معناها: القيام على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً. قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34]. وقد ذكر المولى عز وجل لهذه القوامة سببين اثنين أولهما: وهبي. عدم إنفاق الزوج على زوجته يسقط حقه في القوامة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وثانيهما: كسبي. أما الأول منهما: فهو ما أشار إليه قوله تعالى: ( بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضيل الله الرجال على النساء، بأن جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة. والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم).

نفقة الزوج على زوجته وشقيقه وهرب الجهات

وقال الشافعية: إذا أبانها وهي حامل، ثمّ توفّي عنها، فإنّ نفقتها لا تنقطع. وقال الحنفيّة: إذا كانت معتدّة رجعياً ومات المطلِّق أثناء العدّة، انتقلت عدّتها إلى عدّة وفاة، وتسقط نفقتها، إلّا إذا كانت مأمورة أن تستدين النّفقة، وقد استدانتها بالفعل، فإنّها - والحال هذه - لا تسقط. واتفقوا على أنَّ المعتدّة من وطء الشبهة لا نفقة لها، واختلفوا في نفقة المعتدَّة من الطلاق البائن، فقال الحنفيّة: لها النفقة ولو كانت مطلّقة ثلاثاً، حائلاً كانت أو حاملاً، بشرط أن لا تخرج من البيت الّذي أعدّه المطلِّق لتقضي فيه عدَّتها. وحكم المعتدَّة عن فسخ العقد الصّحيح حكم المطلّقة بائناً عندهم. وقال المالكيّة: إن كانت حائلاً، فليس لها من النّفقة إلاّ السكنى، وإن كانت حاملاً، فلها النّفقة بجميع أنواعها، ولا تسقط بخروجها من بيت العدّة؛ لأنَّ النفقة للحمل لا للحامل. نفقة الزوج على زوجته بإحدى البنايات السكنية. وقال الشافعية والإمامية والحنابلة: لا نفقة لها إن كانت حائلاً، ولها النفقة إن كانت حاملاً، ولكنَّ الشافعية قالوا: إذا خرجت من بيت العدّة لغير حاجة، تسقط نفقتها. ولم يلحق الإمامية فسخ العقد الصّحيح بالطلاق البائن، حيث قالوا: إنَّ المعتدّة من فسخ العقد لا نفقة لها، حائلاً كانت أو حاملاً. "

نفقة الزوج على زوجته بإحدى البنايات السكنية

ولا خلاف بين العلماء أن النفقة يتحملها الأب وحده دون الأم، فإذا فقد الأب أمكن أن تنتقل نفقة الأولاد إلى أمهم على خلاف عند أهل العلم. لكن ما دام الأب موجوداً وقادراً على الإنفاق، فإنه لا يشاركه أحد في وجوب النفقة على أولاده، لذا فيجب على من له زوجة أن يقوم بحقها الذي أوجبه الله عليه وألزمه به، ولا يجوز له أن يماطل في ذلك، ويتحايل، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله أعلم.

نفقه الزوج علي زوجته النابلسي

خامسًا: أهم من توسيط الناس لمناصحته، وأهم من المحاكم اللجوء للأسباب الشرعية الآتية؛ وهي: 1- الدعاء: الدعاء له بالهداية، والدعاء بإعانته بحسن العشرة والإنفاق وبكفِّ شره. 2- الاستغفار. 3- الاسترجاع. دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته - تريندات. 4- الصدقة. 5- وكثرة الصلاة وعموم الأعمال الصالحة. 6- وأذكار الصباح والمساء. فكلها بمجموعها أسباب عظيمة لتفريج الكرب، ولتسخير القلوب، فلازميها مع قوة الصدق واليقين الجازم بقوة أثرها، وستجدين ذلك إن شاء الله. فرَّج الله كُرْبَتَكِ، وهدى زوجكِ، وأصلح حالكما، وصلِّ اللهم على نبينا محمد ومن والاه.

وأما نفقة العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج ، كالنفقة والسكنى ، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 ، ولعموم الحديث السابق " انتهى. نفقة الزوج على زوجته وشقيقه وهرب الجهات. وذهب بعض العلماء إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج ؛ لأن ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف ، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب. قال الدكتور وهبة الزحيلي: " قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء ، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر... ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية ، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية ، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم ؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت ؟!

وأكثر فقهاء الإماميّة أطلقوا القول بأنَّ النفقة تقدَّر بما تحتاج إليه الزّوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة إدهان، تبعاً لعادة أمثالها من أهل بلدها، وبعضهم صرَّح بأنَّ المعتبر حال الزّوج دون حال الزّوجة. ومهما يكن، فلا بدَّ أن نأخذ حالة الزوجة المادية بعين الاعتبار، كما صرح القرآن الكريم: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} ، {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}. وفي القانون المصريّ رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩: "تقدّر نفقة الزّوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حالة الزّوجة". ومن هنا، يتبيّن أنّ تقديم الخادم وثمن التبغ وأدوات الزينة وأجرة الخياطة، وما إلى ذلك، لا بدّ أن يراعى فيه أمران: حال الزّوج، وعادة أمثالها، فإذا طلبت أكثر من عادة أمثالها، فلا يلزم الزوج إجابتها، موسراً كان أو معسراً، وإذا طلبت ما يطلبه أمثالها، يُلزم به الزوج مع اليسر، ولا يُلزم به مع العسر. وهنا مسائل: إذا احتاجت الزوجة إلى الدواء، أو إلى عملية جراحية، فهل يُلزم الزّوج بثمن الدواء وأجرة العملية؟ ويجرنا الجواب إلى البحث: هل يُعدّ التطبيب من جملة النفقة أو هو خارج عنها؟ وإذا رجعنا إلى النصوص، وجدنا القرآن الكريم يوجب {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} ، والأحاديث تقول: "على الزوج أن يسدّ جوعتها، ويستر عورتها"، ولا ذكر في الكتاب والسنّة للدّواء والعلاج.