3-تغطية الرأس. 4-التطيب. 5-تقليم الاظافر. 6-مباشرة النساء بشهوة من غير جماع. 7-ان يفوته الحج او يحصر عنه.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٦٨٨).
ج - ذبح شاة. والدليل قوله تعالى: ( وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ) [ البقرة: 196] فمن فعل محظورًا من المحظورات الخمسة المذكورة متعمدًا، أو احتاج إِلى فعلها ففعلها، كما حصل لكعب t فإِنه يفدي، وتسمى: فدية الأذى. ومن فعل شيئًا من هذه المحظورات ناسيًا فلا شيء عليه. من أحكام الهَدْي يجوز للحاج إذا كان قارنًا او متمتعا أن يوكل من يقوم بذبح الهدي عنه إذا كان الوكيل ثقة أمين والأفضل أن يقوم بها الحاج بنفسه لفعل النبي (ص). لا تجزئ الفدية عن الأضحية؛ لأن الفدية هي للتمتع، أما الأضحية فهي سنة للحاج وغيره فدية المباشرة فيما دون الفرج، والجماع في الحج بعد التحلل الأول. ) 2 وهذه كفدية الأذى السابقة. وجوب الفدية إذا ارتكب الحاج محظوراً حال العبادة. - فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول) 3 وهي ذبح بدنة[ بدنة: ناقة] فإِن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله، ويفسد حجه، ويجب عليه أن يكمله، ويقضيه في العام القادم. )فدية الجماع في العُمْرَة 4 وهي شاة. وعمرته فاسدة، وعليه قضاؤها. )فدية قتل الصيد 5 إِن كان الصيد له مِثل، فيخير بين إِخراج المثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا ويقسم الطعام أمدادًا، يطعم كل مسكين مُدَّيْن[ بدنة:المُدّان: نصف الصاع، يزن 1020 جرامًا تقريبًا] ، أو يصوم عن كل مُدَّيْن يومًا.