masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

ص338 - كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية - المسلك الخامس البينات الشرعية - المكتبة الشاملة

Wednesday, 10-Jul-24 21:58:10 UTC

المراجع ^ أ ب ت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (1404 - 1427 ه)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الطبعة الثانية،)، الكويت: دارالسلاسل ، صفحة 66، جزء 18. ^ أ ب ت محمد عميم الإحسان (1407 - 1986)، قواعد الفقه (الطبعة الأولى)، كراتشي: الصدف ببلشرز، صفحة 414. ↑ عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي (1418 هـ - 1997 م)، تيسيرُ علم أصول الفقه (الطبعة الأولى)، لبنان: مؤسسة الريان، صفحة 11 وما بعدها. تعريف الفقه لغة واصطلاحا pdf. ↑ رواه ابن الملقن، في خلاصة البدر المنير، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 2/218، إسناده صحيح. ^ أ ب عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 1375هـ)، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (الطبعة الأولى)، مصر: مطبعة المدني، صفحة 24. ↑ عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوفى: 1359 هـ) (1988)، مبادئ الأصول (الطبعة الثانية)، السعودية: الشركة الوطنية للكتاب، صفحة 30. ↑ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) ( 1415هـ - 1994م)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 114، جزء 1.

  1. فصل: معنى الفقه لغةً واصطلاحاً:|نداء الإيمان
  2. تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا
  3. تعريف الحق لغة واصطلاحاً - موضوع

فصل: معنى الفقه لغةً واصطلاحاً:|نداء الإيمان

الأدلة والاستدلال: وهي جميع ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة من أدلة ونتج عنها أدلة شرعية أخرى بالاعتماد على جهود المجتهد، ويتطلب الأمر من المجتهد الاعتماد على الكتاب كمصدر تشريع رئيسي ومن ثم الأخذ بالسنة وأخيراً الإجماع، ولا يعتبر الاستدلال أصلاً مستقلاً أي أنّه ليس من الضروري اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الاستدلال. الحكم الشرعي: وهو الخطاب الشرعي ذي العلاقة بالمكلف، ويضع المسلم فيه ما بين الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو كلّ ما أوجب الشرع على المسلم فعله أو تركه، وهناك بعض الأمور التي يترك فيها المسلم ما بين التخيير في الفعل والترك، وتقسم أنواع الأدلة الشرعيّة إلى نوعين وهي الأحكام التكليفيّة، والحكم الشرعي الوضعي. الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه تعّد أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستخلاص الأحكام الشرعية واستنباطها، أمّا قواعد الفقه فتعتبر بمثابة منطقة وسط ما بين الأدلة الشرعية والاحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة دائماً على الدليل والحكم، وكما تركّز القواعد الفقهيّة بطبيعتها على القضايا الكلية أو المسائل الفقهية الجزئية.

تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ البَيعِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن إباحةِ البَيعِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: آدابُ البائِعِ والمُشتَري.

تعريف الحق لغة واصطلاحاً - موضوع

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، رقم: ٣٤٤، ومسلم، ٢/ ٦٠٦، رقم: ٨٩٠. (٢) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى المُغِيبَاتِ، ٣/ ٤٧٦، رقم: ١١٧٣، وقال: "حسن غريب"، وصحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، تحقيق: د. محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي: بيروت، ط ١، ١٣٩٠ هـ، ٣/ ٩٣، رقم: ١٦٨٥، وزاد: "وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها". فصل: معنى الفقه لغةً واصطلاحاً:|نداء الإيمان. (٣) المعجم الكبير للطبراني، ٩/ ٢٩٥، ٩٤٨١، قال في مجمع الزوائد، ٢/ ٣٥: "ورجاله موثقون". (٤) انظر: تحفة الأحوذي، ٤/ ٢٨٣، والتيسير بشرح الجامع الصغير، ٢/ ٤٥٥، ومرقاة المفاتيح، ٦/ ٢٥٧.

مما سبق من التعريفات التي ذكرتها يتبيَّن أن أقرب المعاني للقاعدة هو المعنى الأول وهو الأساس، لأنَ الأحكام تُبنى عليه، كما يُبنى الجدار على الأساس [6]. القاعدة اصطلاحًا: أما مفهوم القاعدة، فقد تنوعت عبارات العلماء فيها وتعددت ومن هذه التعريفات: 1- عرفها الجرجاني والإمام المناوي رحمهما الله بأنها: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)) [7]. 2- وعرفها أبو البقاء الكفوي رحمه الله بأنها: ((قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)) [8]. تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا. 3- وعرفها الفيومي رحمه الله بأنها: ((الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته)) [9]. ويلاحظ على هذه التعاريف أنها تتفق في المعنى الاصطلاحي، فإنهم عبروا عنها بالقضية، والأمر الكلي وغيرها، والتعبير بالقضية أولى؛ لتناولها جميع أركان المعرف على وجه الحقيقة للقاعدة، وأنها قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أفرادها، بحيث لا يخرج عنها فرد، وإذا كان هناك شاذ أو نادر خارج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكم له، ولا ينقض القاعدة، فلذلك اشتهر القول بأنه "ما من قاعدة إلا ولها شواذ"، حتى أصبح قاعدة عند الناس. كما أن هذه التعريفات عامة في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية ونحوية وقانونية وغيرها؛ لذلك قيل: ((لم يكتف القرافي بتقعيد القواعد الفقهية، بل تعداها إلى تقعيد القواعد الأصولية والمقاصدية، واللغوية والمنطقية، وتفعيل هذه القواعد في عملية الاجتهاد والاستنباط)) [10].