masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

تحميل كتاب السر في 50/50 Pdf د. شهد الشمري - كتب كافيه / الحقوق المتعلقة بالتركة

Tuesday, 30-Jul-24 12:08:34 UTC

جميل، لكن أحس كان ممكن يكون اجمل لو اتعمق اكتر.. خصوصاً بالمجرمين العرب والقضايا اللي عندنا. حبيت انه معطي المختصر المفيد من كل قصه وكل حاله.. 40 زنزانة: من داخل العقول الإجرامية by محمد الشيباني. يعتبر مناسب للي دوبه يدخل عالم الجريمه ويقرأ عنها. حبيت توضيحه لعقليات المجرمين، برضو كان مختصر وخفيف. اجمل كتاب قرأته كتاب جداً جميل يتكلم عن العقول الإجرامية وكيف تفكيره وكيف تتصنف وطريقة التعامل معها، اول مره احصل كتاب يتكلم عن هذا الموضوع 💛 تروي صفحات الكتاب عن بعض القصص الإجرامية العنيفة مثل الخطف والقتل وبعض طرق القتل الغريبة مثل تجويع طبيبة للمرضى وصرف ادوية خطيرة مما تسبب في موت المرضى ويذكر طرق تفكير العقول الإجرامية وبعض المتلازمات الغريبة والأمراض النفسية. من القضايا: قضية السرير المحترق قامت ربك منزل في ولاية ميتشغان بصب الجازولين حول سرير زوجها النائم وأضرمت النار بزوجها! تم عمل فيلم عن هذه المرأة يدعى السرير المحترق ‏ ((The Burning Bed)) يتكون الكتاب من ٢٠٠ صفحة لا بأس به بعض الصفحات مشوقة كتاب جميل للمبتدئين في مجال التحليل الإجرامي والمحققين ، ولمن يريد ان يتزيد من معرفته في عالم التعامل مع الجريمة.

  1. 40 زنزانة: من داخل العقول الإجرامية by محمد الشيباني
  2. فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان
  3. الحقوق المتعلقة بالتركة - ویکی‌فقه
  4. الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون - مكتبة نور

40 زنزانة: من داخل العقول الإجرامية By محمد الشيباني

«وأدركتُ أنني تخلَّصتُ من آخِر قطرةٍ منَ القُدْسيةِ في دمي، وأَصبحَ عقلي واعيًا بالحقيقة؛ حقيقةِ أنني أُفضِّلُ أن أَكونَ مُومِسًا عن أن أَكونَ قِدِّيسةً ‎ مخدوعة. » ساقَتِ الصُّدفةُ «نوالَ السعداوي» لتَكونَ على مَوعدٍ مع امرأةٍ لم تستسِغْ سيطرةَ المجتمعِ الذُّكوريِّ على مُقدَّراتِها، وكأنَّ القدَرَ أراد أن يُخلِّدَ هذه البطلةَ بتربُّعِها على عرشِ إحدى أَشهَرِ رواياتِ المُؤلِّفة. بداخلِ زنزانةٍ صغيرةٍ في سجنِ النِّساءِ تَقبعُ امرأةٌ تَعِسةٌ على مَوعدٍ مع الموتِ بعدَ ساعاتٍ قليلة؛ امرأةٌ تَكسَّرَ فيها كلُّ شيء، واختارَتِ الموتَ ليكونَ سبيلَ نجاتِها، لتعودَ بحياتِها عِندَ نقطةِ الصِّفر. على أعتابِ المَوت، وقبلَ أن تتحرَّرَ «فردوس» من جسدِها وتُسلِمَ رُوحَها لخالقِها، تروي ﻟ «نوال السعداوي» قصةَ امرأةٍ تلاعبَتْ بها الأقدار، وساقَها الرجالُ إلى مَصيرِها المحتوم، في مجتمعٍ ذُكوريٍّ مريض، الرجلُ فيه هو كلُّ شيءٍ والأنثى لا شيءَ تقريبًا؛ حيثُ تُجسِّدُ الروايةُ تملُّكَ الذُّكورِ للسُّلطةِ والثروةِ والشهوة، بينما تكونُ الأنثى أداةً طَيِّعةً لنَيْلِ شهوتِهِ وتحقيقِ ثرائِهِ وإرضاءِ سُلْطتِه. تحتلُّ الروايةُ مكانةً خاصةً لدى المُؤلِّفةِ التي يَنتابُها الخجلُ أمامَ شُموخِ بطلتِها، وعلى الصعيدِ الرِّوائيِّ اختِيرتْ ضِمنَ قائمةِ ١٠٠١ الخاصةِ بتطوُّرِ الروايةِ عَبْر الزمان، وتُرجِمتْ إلى ٤٠ لُغة.

أمَّا في القِسمِ الثانِي فيَتناوَلُ «علي مصطفى مشرفة» الأَثرَ العِلميَّ في الثَّقافةِ المِصرِيةِ الحَدِيثة. وفي القِسمِ الثالِثِ والأَخِيرِ يَتعرَّضُ عَمِيدُ الأَدبِ العَربيِّ «طه حسين» لنَشأةِ حُريةِ الرَّأيِ والتَّعبِير، وأَهمِّ الفَلاسِفةِ الذين دافَعُوا عَنْها ببَسالَة، ومِن بَينِهِم: «فولتير»، و«جان جاك روسو»، و«إرنست رينان»، و«الفيلسوف تين».

وغير ذلك ، ومن هذا يتضح عدم صحة من ذهب الى كونها حقاً خامساً(8). الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون - مكتبة نور. ومما تقدم يمكن القول ان الرأي الراجح هو كون الحقوق المتعلقة بالتركة اربعة وليست خمسة ، ذلك ان لفظ الدين يشمل الدين العيني والدين المطلق ، مما يعني انهما حقٌ واحد وليسا حقين ،إضافةً الى ذلك أننا لو اخذنا بالتقسيم الخماسي للزم ان يكون التقسيم سباعياً ،لان هنالك ديون للناس، وديون لله تعالى كمن وجبت عليه الزكاة ولم يدفعها في حياته فان حصة المستحقين تسمى دين الله او حق الله. ولكن يبدو ان الذي حدا ببعض الفقهاء الى عد الحقوق خمسة، والفصل بين الدين العيني والدين المطلق ،هو كيفية ترتيب هذه الحقوق والنتائج المترتبة على ذلك الترتيب.... اما بالنسبة للمسالة الثانية: وهي المتعلقة بترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة ، فأن الفقهاء قد اتفقوا على أن هذه الحقوق ليست كلها بمنزلةٍ واحدة ، بل ان بعضها اقوى من بعض ، فيقدم بعضها على بعض في الترتيب والاخراج من التركة. كما اتفقوا أيضا على ان حق المتوفى في التجهيز، وحق الدائنين في تسديد ديونهم مقدمان على الوصية ، وان الوصية مقدمة على الميراث ، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في الدين وهل هو مقدمٌ على تجهيز الميت ،او التجهيز مقدمٌ علية ؟ فذهب الظاهرية الى ان الدين مطلقاً يقدم على كل الحقوق ، بينما ذهب الحنابلة الى ان التجهيز هو الذي يقدم مطلقاً.

فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان

فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث، وللزوج النصف، وللأخت النصف، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث. أما الوصية فَأُعْطِي الموصَى له الثلث كاملاً، وصار النقص على الورثة. ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصَى به كثلث مفروض؛ فتكون المسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية؛ للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وتعول إلى ثمانية فيدخل النقص على الجميع. وخلاصة ما سبق أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي: الأول مؤن التجهيز. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة،ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدّم على مؤن التجهيز. الحقوق المتعلقة بالتركة - ویکی‌فقه. الثالث: الديون المرسلة. الرابع: الوصية لغير وارث بالثلث فأقل. الخامس: الإرث. المصادر كتاب: تسهيل الفرائض المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

الحقوق المتعلقة بالتركة - ویکی‌فقه

أما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية والشيعة الإمامية ،فإنهم يذهبون الى ان هذه الحقوق هي أربعة ، وهي: 1- تجهيز الميت. 2- الديون. 3- الوصية. 4- الإرث (الميراث). وحجتهم في ذلك أن الديون العينية هي نوع من الديون ،فالدين اما أن يكون عينياً أو مطلقاً وعلى هذا فلا حاجة لعّده قسماً خامساً من أقسام الحقوق(4). وهنالك ما يسمى عند الشيعة الإمامية بـ(الحبوة)(5). وهي عندهم لاتعد حقاً خامساً من حقوق التركة ، بل هي من أجزاء الميراث يعطى للابن الأكبر ، وهي تشمل سيف الميت وخاتمه ومصحفه وثيابه تعطى للولد الأكبر على سبيل الإستحقاق أو الإستحباب ، وهي مما انفرد به الشيعة الإمامية. فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان. ويذكر بعض الفقهاء(6). الحكمة من هذا الامتياز للولد الاكبر بالقول ( انه يظهر ان ( الحبوة) تكون للولد الاكبر في مقابل وجوب قضاء ما فات عن الميت فيكون فيها شبه معاوضة). والوجه في عدم كون الحبوة حقاً خامساً بل هي داخلة ضمن الميراث ، هو اشتراط الشيعة الامامية لاعطاء الحبوة ان يكون هنالك مال آخر للمتوفى، فلو لم يخلف المتوفى مالاً غير الحبوة فأن الولد الاكبر لا يختص بشيء منها. وكذا لو اوصى المتوفى مطلقاً او بالحبوة وغيرها فتستوفى الوصية من جميع التركة حتى الحبوة ان لم تكن الوصية زائدة على الثلث(7).

الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون - مكتبة نور

كذلك لا يقف هذا الحق عند الميت بل يتعدى إلى من تجب عليه نفقتهم، فإذا مات ولده القاصر قبله ولو بمدة قصيرة يؤخذ من التركة مقدار نفقات تجهيزه، وهذا الحق مقدم على غيره من الحقوق إذ لا يوجد حق أسمى من دفن الميت. ثانيا: قضاء ما وجب من الديون من جميع ما بقي من ماله: الديون أنواع منها ما يكون حقا لله تعالى، كالحج والنذر والكفارات، ومنها ما يكون لعباد الله عز وجل، كالقرض والمهر والأجرة ونحوها، والحنفية اعتبروا ديون الله عز وجل ساقطة عن المكلف بمجرد الموت، إلا إذا أوصى بها أو تبرع الورثة بها، والتعليل عندهم ان العبادات ركنها نية المكلف بفعله، وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب لان الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفعل فيها، على خلاف الجمهور من العلماء. إذن يبقى ديون العباد على التفصيل المذكور في كتب فقهاء الحنفية من حيث أنواعها وتقديم بعضها على بعض، وهذه الديون مقدمة على الوصية لان الدين واجب ابتدءا والوصية تبرع، فالديون تصنف من عقود المعاوضة والوصايا تصنف من عقود الهبات وعقود المعاوضة مقدمة على عقود التبرع، فإذا توفي سالم وكان تركته 100 دينار أوصى منها لجاره احمد 50 دينار وكانت تكاليف تجهيزه للدفن 30 دينار وكان مدينا لجاره محمود دين قرض 70 دينارا، فلا شيء لأحمد لان التجهيز والدين استغرقا جميع التركة وهما مقدمان على الوصية.

والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكره في "بدائع الفوائد" صفحة "4" من الجزء الأول". ثم الإرث لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار} "النساء: من الآية12"ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" 1 متفق عليه، فإن لم يكن عصبة ردّ على ذوي الفروض بقدر فروضهم، إلا الزوجين. فإن لم يكن عصبة، ولا ذوو فرض يرد عليهم، فلذوي الأرحام؛ لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} "لأنفال: من الآية75"، فإن لم يكن ورثة فلبيت المال. "تنبيه": إذا قيل: ما معنى تقديم الوصية على الإرث، مع أنها لا ينفذ منها - إذا لم تجز الورثة - إلا الثلث، والباقي للورثة؟ فالجواب: أن معناه أن الموصَى به يُخْرَجُ من التركة قبل المواريث كاملاً، ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة فيدخل النقص عليهم دون الوصية، ويتبين ذلك بالمثال: فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث؛ فالمسألة من ثلاثة: للوصية الثلث واحد، ويبقى اثنان هي التركة الموروثة؛ للزوج نصفها وهو واحد، وللأخت نصفها وهو واحد.

فإن أمكن قضاء جميع تلك الديون من التركة فبها ونعمت، وإن لم تف التركة بهذه الديون وتزاحمت فالمقدم منها -على الراجح عند الشافعية- ما كان ديناً لله تعالى كالحج والزكاة والنذر، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" [مغني المحتاج: 4/ 7]، وقد استدل فقهاء الشافعية على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) [متفق عليه]. الحق الثالث:تنفيذ الوصايا: إذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة البالغون العاقلون، وتكون إجازتهم تبرعاً منهم بحق ثبت لهم؛ لأن هذه الحقوق مقدرة ومبيَّنة لا يجوز أن يطغى فيها حق على غيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -لسعد بن أبي وقاص حين أراد رضي الله عنه أن يوصي-:(فالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)[رواه الشيخان]، وللوصية شروط وقيود لا مجال لذكرها هنا. الحق الرابع:الميراث: فبعد الحقوق الثلاثة الماضية بضوابطها يكون المال المتبقي ميراثاً، يوزع بين الورثة بمقدار حصصهم الشرعية، وهنا لا بد من التنبيه على أربعة أمور: الأمر الأول:أن حق الورثة بالتركة لا يستقر إلا بعد أن تُخرَج الحقوق السابقة، فإن أخذ أحد الورثة من التركة قبل ذلك شيئاً ولو قليلاً كعصا كان يتوكأ عليها الميت إنما يأخذه ظلماً وعدواناً؛ لأنه آخذ لحق ليس له، فربما كان هذا الذي أخذه لدائن أو لموصىً له.