ولو وافقت فأنا سأرفض، فهي صغيرة على أن تعاني. فهل يجوز أن نشتري كلية لإنقاذ والدي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز إرغام البنت على التبرع بكليتها، ولا حرج عليها في الامتناع من ذلك، وقد سبق أن بينّا شروط جواز التبرع بالأعضاء، وقرار المجمع الفقهي بشأنه، في الفتوى ذات الرقم: 16814 ولا يجوز لأحد بيع عضو من أعضائه، لكن إذا لم تجدوا متبرعاَ لأبيكم بالكلية، فيجوز لكم شراؤها ممن يبيعها في أي بلد، ويكون الإثم على البائع دونكم، وراجع الفتوى ذات الرقم: 51354 ، وما أحيل عليه فيها من فتاوى. والله أعلم.
حكم الرجوع عن التبرع بالأعضاء: حكم الرجوع عن التبرع بالأعضاء: يتضمن هذا الحكم أمرانِ مهمان وهما موقف الشريعة الإسلامية من الرجوع في التبرع وأيضاً حكم الرجوع في القانون. حكم التبرع بالكلية بدون علم الخطيب - إسلام ويب - مركز الفتوى. ونحتاج هنا إلى تطبيق بعض أحكام الهبة، ولذلك كان من الضروري التعرض لبيان بعض أحكامها وهي كما يلي: يُقالُ بأنّ الهبة لا تُلزم بمجرد العقد عند بعض الفقهاء ، ولكنهُ يتوقفُ لزومها على القبض، وعليه، فإذا لم يقبض الموهوب له الهبة، فإنّ الواهب له الحق بالخيار إن شاء قبضها فأمضاها، وإنّ شاء رجع فيها، وكان هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وإذا لزمت الهبة بالقبض عند من يشترطه، أو بالعقد عند من لا يشترط القبض، فإنّه لا يصحُ الرجوع فيها بعد ذلك، إلّا الوالد فيما يهبهُ لولده. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لا يصح الرجوع في الهبة مشروط بشروطها ومنها أن لا يتعلق بها حقٌ لغير الموهوب له، أما إذا تعلق بها حق لغيره كأن خرجت من مُلكه ببيعٍ ونحوه فلا يجوز الرجوع عنه". أمّا نقل العضو فهي تأتي من باب التبرع الذي يغلب عليه طابع الإيثار، لأنّ في هذه الحالة يجب أن لا نعطيه من الناحية القضائية مرتبة أكثر من مرتبة الوعد، أو على الأكثر مرتبة الهبة موسعاً فيها على الواهب إلى أقصى درجات التوسع التي ذهب إليها الفقهاء؛ لأنّ التبرع بالأعضاء لا يلزم إلا بالقبض؛ لأنّ هذا هو مسلك جمهور الفقهاء بالنسبة للهبة، والقبض إنّما يكون في كل شيءٍ يناسبه، وقبض العضو المتبرع به كما يبدو، فيتمُ استئصاله من جسم المتبرع، والمباشرة في عملية زرعه في جسم المتبرع له، والتي تبدأ بإخلاء مكانه في الجسم من العضو التالف المراد إبدالهُ.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 1 0 11, 377