masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

نظام مكافحة الرشوة هيئة الخبراء

Wednesday, 10-Jul-24 20:50:04 UTC
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 6 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 10 ديسمبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 255 الذي صدر بتاريخ 25-4-1443هـ بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ. تضمن قرار مجلس الوزراء تعديل ثلاث مواد من نظام مكافحة الرشوة، وهي المواد الخامسة والثامنة والخامسة عشرة، وذلك بهدف توسعة نطاق التجريم في مجال مكافحة جريمة الرشوة. وبحسب قرار مجلس الوزراء تم تعديل نص المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة، وذلك بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة، وذلك بهدف توسعة نطاق التجريم في جريمة الرشوة بإستعمال النفوذ ليشمل كل شخص وليس فقط كل موظف عام. وكانت المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة قبل التعديل تنص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو إلتزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وبحسب قرار مجلس الوزراء تم تعديل الفقرة (7) من المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية»، وذلك بهدف توسعة نطاق الفئات التي يُطبق عليها نظام مكافحة الرشوة لتشمل الموظفين العموميين الأجانب الذين يعملون في المؤسسات والمنظمات الدولية في إطار المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
  1. نظام مكافحة الرشوة السعودي

نظام مكافحة الرشوة السعودي

المادة الثالثة المادة الثالثة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. المادة الرابعة المادة الرابعة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الخامسة المادة الخامسة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. المادة السادسة المادة السادسة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
تعديلات المادة المادة العاشرة يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. المادة الحادية عشرة كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الثانية عشرة يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية. المادة الثالثة عشرة يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام. المادة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.