نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 6 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 10 ديسمبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 255 الذي صدر بتاريخ 25-4-1443هـ بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ. تضمن قرار مجلس الوزراء تعديل ثلاث مواد من نظام مكافحة الرشوة، وهي المواد الخامسة والثامنة والخامسة عشرة، وذلك بهدف توسعة نطاق التجريم في مجال مكافحة جريمة الرشوة. وبحسب قرار مجلس الوزراء تم تعديل نص المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة، وذلك بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة، وذلك بهدف توسعة نطاق التجريم في جريمة الرشوة بإستعمال النفوذ ليشمل كل شخص وليس فقط كل موظف عام. وكانت المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة قبل التعديل تنص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو إلتزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وبحسب قرار مجلس الوزراء تم تعديل الفقرة (7) من المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية»، وذلك بهدف توسعة نطاق الفئات التي يُطبق عليها نظام مكافحة الرشوة لتشمل الموظفين العموميين الأجانب الذين يعملون في المؤسسات والمنظمات الدولية في إطار المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
المادة الثالثة المادة الثالثة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. المادة الرابعة المادة الرابعة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الخامسة المادة الخامسة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. المادة السادسة المادة السادسة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.