masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

قذفُ المحصناتِ المؤمناتِ

Wednesday, 31-Jul-24 20:05:05 UTC

أما المال فقد حافظ عليه فمنع أخذه بغير حق شرعي، وأجب على السارق حد السرقة، وهو قطع اليد؛ فقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} سورة المائدة (38). وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه. حديثنا- عباد الله- في هذه الدقائق المعدودة سيكون عن كلية واحدة من هذا الكليات التي جاء الإسلام بحفظها وصيانتها، وهي: العرض، بل عن جزئية من الجزئيات التي إذا وقع الناس فيها فقد انتهكوا هذه الكلية، وهي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات العفيفات، ورميهن بالفاحشة إما صراحة أو كناية، وليس معنى هذا أن القذف لا يكون إلا للنساء، بل القذف يعم الرجال والنساء، ولكنه في حق النساء أظهر وأشهر. أيها المؤمنون: إن من المقاصد العظيمة، والكليات الجامعة التي جاء الإسلام بحفظها وصيانتها: صيانة الأعراض من كل يشوه سمعتها، ويخدش عفتها، ويلوث طهرها ونقاءها؛ لذلك فقد عد النبي-صلى الله عليه وسلم- قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أعظم الكبائر؛ كما في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) فذكر منها: (قذف المحصنات الغافلات المؤمنات).

قذفُ المحصناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ

في الكبائر: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ــ (5) شروط المقذوف. ◄ الأحكام الشرعية: ● الحكم الثالث: ما هي الشروط اللازم توافرها في المقذوف ؟ • أولاً: الإسلام. فهو شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أشرك بالله فليس بمحصن» ومعنى الحديث على رأي جمهور العلماء: من أشرك بالله فلا حد على قاذفه لأن غير المسلم (المشرك) لا يتورع عن الزنى، فليس هناك ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة، إذ إنه ليس بعد الكفر ذنب وكل جريمة تتصور في الكافر. قال ابن العربي: ولأن عرض الكافر لا حرمة له كالفاسق المعلن لا حرمة لعرضه، بل هو أولى لزيادة الكفر على الفاسق المعلن. • ثانيًا: العقل. فلأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا مضرة على من فقد عقله فلا يحد قاذفه. • ثالثًا: البلوغ. إن الطفل الصغير لا يتصور منه الزنا كما لا يتصور النظر من الأعمى؛ فلا يحد قاذف الصغير أو الصغيرة عند الجمهور. وقال مالك رحمه الله: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفًا. وقال أحمد رحمه الله في الصبية بنت تسع: يحد قاذفها. قال ابن العربي: «والمسألة محتملة مشكلة، لكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره، وراعى طهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد.

من أعظم المحرمات في الإسلام، ومن أكبر الكبائر عند الله: رمي المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنى وارتكاب الفاحشة، ظلما وزورا، لما في ذلك من تلويث سمعة الإنسان البرئ، وما فيه من تجريء الناس على المعصية وإشاعة الفاحشة في المجتمع المؤمن, ولا سيما إذا كان رامي المحصنة يعلم أنه كاذب مزور فيما يقول، وليس مبنيا على سوء ظن، أو نحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر رمي المحصنات الغافلات المؤمنات: من (الموبقات السبع) التي حذر الأمة منها، و(الموبقات) أي المهلكات، فهي مهلكات للفرد، ومهلكات للجماعة، مهلكات في الدنيا، ومهلكات في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: "اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف" وفي القرآن الكريم: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين}النور:23-25 وقد جاءت هذه الآيات –المتضمنة لهذا الوعيد الهائل باللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم عند الله، وشهادة جوارحهم عليهم، في سياق (حديث الإفك) الذي افتراه المفترون على الصديقة بنت الصديق، عائشة أم المؤمنين، وأحب إنسانة إليه بعد خديجة، وقد برأها الله جل شأنه من فوق سبع سموات، ونزل فيها قرآن يتلى إلى ما شاء الله: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا: هذا إفك مبين.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّها بَعْدَ هَذَا وَرَمَاهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ بَعْدَ هذا الَّذِي ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْقُرْآنِ. [7] [1] رواه الطبراني في الكبير – حديث: ‏2953‏، والخرائطي في مساوئ الأخلاق- باب ما يذكر من قذف المحصنات، حديث: ‏703‏ بسند ضعيف [2] فيض القدير - 2 / 474 [3] فتح الباري لابن رجب- 1 / 184 [4] رَوَاهُ َ البيهقي في الشعب- حديث: ‏5261‏، والْحَاكِمُ في المستدرك- كتاب البيوع، حديث: ‏2200‏، بسند صحيح [5] رواه أبو داود -كتاب الأدب، باب في الغيبة- حديث:‏ 4254‏، والبزار - حديث: ‏1126‏، بسند صحيح [6] سورة النُّورِ: الآية/ 23: 25 [7] تفسير ابن كثير - رضي الله عنه 6/ 32)

قذف المحصنات الغافلات المؤمنات

نعم لاجل كذا حطيت لك الاية الكريم الي مفادها مايجوز نتكلم بهالموضوع سكروه.. لو قفلت الموضوع ماشلت اثمه... حتى اختك اثمة الي نقلت لك الكلام... انسخي لها كلام الله يمكن المرات الجاية تتوب... كان الاولى فيها سكّتت الي نقلت لها البهتان اعراض الناس غالية, اصلا ماصار الحكي بأعراض الناس منتشر الا بسبب الي يتساهلون في الكلام فيه ونقل الاشاعات نعم لاجل كذا حطيت لك الاية الكريم الي مفادها مايجوز نتكلم بهالموضوع سكروه.. لو قفلت الموضوع ماشلت...

فقد ذكر الله في الآية الكريمة فظاعة أمر هذه الجريمة، وشنع على من وقع فيها، وشرح عظيم خطرها، وشديد وعيدها، وأي وعيد أشد من اللعنة في الدنيا والآخرة، وهو الطرد من رحمة الله، واستحقاق العذاب العظيم، وتقرير ذنبه بشهادة جوارحه عليه بما يخزيه، ويقطع حجته، ويسد عليه باب التنصل من ذنبه أمام الأشهاد يوم القيامة". 3 كل هذه الزواجر وغيرها من الحفاظ على الأعراض، وصون المجتمع المسلم من الشائعات التي تلوث سمعته، وتشوه صورته، من قبل الحاقدين والفاسدين، والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم. اللهم حكم فينا شريعتك، إنك أنت القوي العزيز. ---------------------------------- 1 رواه البخاري. 2 رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب،، رقم(2356). 3 راجع: الفقه على المذاهب الأربعة(5/209) لعبد الرحمن الجزيري. 4 تفسير ابن كثير(3/369). 5 راجع: أضواء البيان(5/444). 6 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. 7 رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 8 رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم (2854). 9 راجع: الكبائر(1/92) للذهبي..

بل إن الله -جل وعلا- أوجب على من قذف مؤمنة أو مؤمناً بالزنا، سواء كان قذفاً صريحاً أو تعريضاً العقوبة الدنيوية والأخروية، أما في الدنيا فقد عوقب من قذفاً مسلماً أو مسلمة عفيفا أو عفيفة محصناً أو محصنة بالزنا بثلاث عقوبات: أولاً: الجلد ثمانين جلدة، ثانياً: عدم قبول شهادته، بل ردها مطلقاً، فيصير مخروم العدالة. ثالثاً: الحكم عليه بالفسق؛ فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} سورة النــور(4). وذلك إذا لم يأتِ بأربعة شهداء عدول على ما قال. وليس قذف المؤمنات المحصنات الغافلات بالزنا خاصاً بالمرأة الأجنبية، أو الرجل الأجنبي، بل يدخل في ذلك قذف الرجل لزوجته، والزوجة لزجها، فإن حصل ذلك فإنه يجب على من قذف الآخر أن يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يأت بالشهود، ولم يقر المقذوف فإنهما يتلاعنان، وإذا تلاعنا فإنه يفرق بينهما تفريقاً مؤبداً، وإذا جاء ولد فإنه ينسب لأمه، وليس للأب لأنه نفاه. وأما في الآخرة فقد أوجب اللعنة والطرد من رحمة الله على القاذف بغير بينة ولا شهود، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} سورة النــور(23)(24).