masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة - الإسلام سؤال وجواب

Wednesday, 10-Jul-24 19:24:17 UTC
ما هو حكم تغطية الوجه في الصلاة كما جاء في النصوص الشرعيّة كالقرآن والسنّة، وكيف فصّل أئمّة هذه الأمّة في ذلك الحكم وكيف وجّهوه في الأمور العارضة أو الطّارئة كما في العصر الحديث الذي نعيشه اليوم، في هذا المقال يتوقف موقع المرجع لبيان هذا الحكم في الشريعة الإسلامية مع تفصيله بنصوص ذكرها أئمّة الفقه في المذاهب الأربعة، مع التفصيل في حديث اللثام وبيان صحّته من عدمها، والوقوف على أمور أخرى في نهاية هذا المقال. حكم تغطية الوجه في الصلاة إنَّ حكم تغطية الوجه في الصلاة مكروه عند أئمة الأمة، فقد أجمع الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنَّ تلثُّم المرأة والرجل أثناء الصلاةِ مكروهٌ استنادًا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن السَّدْلِ في الصلاةِ وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ". [1] [2] والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وعند الحنفية والحنابلة: تغطية الفم والأنف، أما عند المالكية فهو: ما يصل لنهاية الشفة السُفلى، وبناءً على ذلك فإنَّ صلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة، لكنَّ القول بأنَّ صلاة المرأة المتلثمة لا يجوز غير صحيح وإنَّما هي مكروهة، وتفصيل أقوال الأئمة من المذاهب الإسلامية كما يلي: [2] قال الشيخ خليل المالكي في مختصره عن انتقاب المرأة: وهو يُعدُّ مكروهات الصلاة.
  1. حكم تغطية الوجه في الصلاة
  2. حكم تغطية الوجه في الصلاة بيت العلم
  3. حكم تغطية الوجه في الصلاة والمرور بين

حكم تغطية الوجه في الصلاة

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ أعادت دار الإفتاء نشر الرأي الشرعي في تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، مبينة آراء وأقوال الفقهاء، حيث قالت أمانة الفتوى بالدار إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. واستشهدت الإفتاء بما ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين. – وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.. [النور: 31]. وفي بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أوضحت أمانة الفتوى أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

حكم تغطية الوجه في الصلاة بيت العلم

والله أعلم هذه خلاصة الفتوى. ولكن أكثر أهل العلم من السلف والخلف ذهبوا إلى الكراهة، استدل بعضهم بالحديث، وجعله البعض من الأدب في مناجاة الله، وعلل بعضهم بغير ذلك، ونص بعضهم على كراهته كراهة تنزيهية إلا عند الحاجة كالتثاؤب ووجود رائحة كريهة، وأجازه البعض. أما تغطية الأنف فاختلفوا في كراهتها، وإدخالها في التلثم …… قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 451): "ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل"…. فذكر حديث أبي هريرة، ثم قال: "كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق واختلف فيه عن الحسن، فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأساً"….. وقال: "ذكر الدليل على أنه إنما نهى عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال التثاؤب؛ لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب"…. وقال: "وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن، فإنه كره التلثم ورخص في تغطية الفم، وممن كره تغطية الفم في الصلاة: عطاء، والشعبي، والنخعي، وسالم بن عبد الله، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأصحاب الرأي.

حكم تغطية الوجه في الصلاة والمرور بين

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:38 ص دار الإفتاء ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة؟"، وجاء رد الدار كتالي: الواجب على المرأة في الصلاة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: - فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين. حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة - ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدميها مكشوفة فصلاتها صحيحة. حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة عند الحنفية كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟"، وجاء رد الدار كالتالي: المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، نصه: «ما حكم عدم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟». وأجابت الإفتاء بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين. وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه.