masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حديث الرسول عن الولادة والخدج

Monday, 29-Jul-24 13:26:10 UTC

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرُم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة" متفق عليه. وذلك: أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع: الأمهات وإن عَلْون من كل جهة، والنبات وإن نزلن من كل جهة، والأخوات مطلقاً، وبنات الأخوة، وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات، والخالات. فجميع القرابات حرام، إلا بنات الأعمام، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة، وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، في الحولين. وأما من جهة أقارب الراضع: فإن التحريم يختص بذرية الراضع. وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم، فلا تعلق لهم بالتحريم. وكذلك يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، أو خالتها في النسب. ومثل ذلك في الرضاع. وكذلك تحرم أمهات الزوجة، وإن علون، وبناتها، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء، وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. هل في الجنة حمل وولادة؟ - الإسلام سؤال وجواب. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف. ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة، تحريم ذلك للعمومات.

حديث الرسول عن الولادة والوفاة

الحمد لله. ذهب بعض العلماء إلى أن العبد إذا تمنى في الجنة أن يكون له ولد ، فإن الله يحقق أمنيته بذلك ، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي في سننه (2563) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ ، كَمَا يَشْتَهِي) صححه الألباني في صحيح الجامع (6649). ( كَانَ حَمْلُهُ) أَيْ: حَمْلُ الْوَلَدِ ( وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ) أَيْ: كَمَالُ سِنِّهِ وَهُوَ الثَّلَاثُونَ سَنَةً ، ( كَمَا يَشْتَهِي) مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وعلى هذا القول كثير من أهل العلم. حديث تحنيك المولود بالتمر - تريندات. وقال بعض أهل العلم: فِي الْجَنَّةِ جِمَاعٌ وَلَا يَكُونُ وَلَدٌ ، وهذا القول رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. قَالَ الإمام البخاري رحمه الله: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ). والحديث الذي أشار إليه البخاري رواه الإمام أحمد (15773) عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ رضي الله عنه في حديث طويل وفيه: ( الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحَيْنِ تَلَذُّونَهُنَّ مِثْلَ لَذَّاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَيَلْذَذْنَ بِكُمْ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَوَالُدَ).

حديث الرسول عن الولادة من

ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وتجزئ الشاة الواحدة عن المولود ـ ذكراً كان أو أنثى ـ، فعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( عقَّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا) رواه أبو داود وصححه الألباني. ويُسَن أن تُذبح العقيقة يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، فعن بريدة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( العقيقةُ تُذبَحُ لسبعٍ، أو أربع عشرة، أو إحدى وعشرينَ) رواه أبو داود. قال ابن القيم: " والظاهر أن التقييد بذلك استحباب ـ أي باليوم السابع ـ وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت، والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل ". حديث الرسول عن الولادة الطبيعية. ومن سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع المولود حلق شعر رأسه في اليوم السابع من ولادته، وأن يتصدق بوزن هذا الشعر فضة، ويكون الحلق عقب ذبح العقيقة، لما رواه أحمد عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: ( عقَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم) رواه الترمذي. كما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتسمية المولود بأحسن الأسماء، كما نهى عن تسميته باسم قبيح أو اسم غير جائز شرعا، وفي ذلك اهتمام من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالطفل منذ ولادته، ومكرمة له تساعده على الابتهاج حين يُدْعى باسم حسن، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:( أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن) رواه أبو داود، وعن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تُسمِّينَّ غلامَك يَسارًا، ولا رَباحًا، ولا نَجيحًا، ولا أفلحَ، فإنك تقول: أثَمَّ هُوَ؟ فلا يكون) رواه مسلم.

حديث: إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة عن عَمْرة بنت عبدالرحمن أن عائشة رضي الله عنها، زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتْها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أُراه فلانًا)) لعمِّ حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيًّا - لعمِّها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم، إن الرضاعة يحرُمُ منها ما يحرُمُ من الولادة)) [1]. من فوائد الحديث: 1- الرَّضاعة: بفتح الراء وكسرها، اسم لمصِّ الثدي وشرب لبنه، وهذا الغالب الموافق للغة، وإلا فهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل، والأصل قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23]، وحديث: ((يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة)) [2]. 2- أنكرت عائشة أن يستأذن عمُّ حفصة عليها؛ لما اعتقدتْ أنه ليس له تلك الرتبة من العمومة التي يستحق بها الدخول عليها، ولعله كان عمًّا لحفصة؛ بمعنى أنه كان أخًا لأبيها من الرضاعة، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، سألتْه عن عمٍّ كان لها في مثل درجته، فأعلَمَها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان حيًّا لدخل عليها بمثل ذلك السبب [3].