masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تفسير

Monday, 29-Jul-24 11:45:51 UTC
ففي الآية اعتبار له فجعل الله لكل من الزوجين مثلما عليهم من الحقوق ، وهذه الجملة من الآية تعم جميع عناصر الآية فتعني: أن لهن على أزواجهن ألا يضاروهن في المراجعة ، وألا يقمن بإضرار أزواجهن ، وألا يقتروا عليهن بالإنفاق ، بل يحتسبوا الرزق على الله ، فهو الذي يزيد في رزق الزوج كلما وسع على زوجته بالمعروف ، ومن ضاقت عينه بمعيشتها ، أو معيشة غيرها ممن يعوله فقد لعب عليه الشيطان الذي يعده بالفقر ، وأصبح مستجيباً لوحي الشيطان لا لوحي الرحمن القائل: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: 39]. كما عليه الإصلاح وحسن المعاشرة والرفق بها ، وعليها احترامه وطاعة أمره وتفضيل حقه على كل شيء ، وبالجملة فإن لكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له على العموم. أما قوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ فهي درجة الرئاسة والرعاية وحماية الذمار والقوامة الواجبة ، فالفضل للرجال على النساء بهذه النواحي التي جعل الله بسببها الفضل في الميراث والجهاد ، فالرجال هم المطالبون بالقوامة والدفاع ، وهم المطالبون بالجهاد لصيانة العقيدة والدفع بها إلى الأمام في كل مكان ، وهم المطالبون بالإنفاق على الزوجات والأسرة والإنفاق العام في سبيل العقيدة.

تفسير سورة البقرة .. الآية (228)

قال مُقَيِّدُه عفا الله عنه: الذي يظهَرُ لي أنَّ دليلَ هؤلاء هذا: فَصلٌ في محَلِّ النِّزاعِ؛ لأنَّ مدارَ الخلافِ: هل القروءُ الحيضاتُ أو الأطهارُ؟ وهذه الآيةُ وهذا الحديثُ دلَّا على أنَّها الأطهارُ، ولا يوجَدُ في كتابِ اللهِ ولا سُنَّةِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيءٌ يقاوِمُ هذا الدَّليلَ، لا مِن جِهةِ الصِّحَّةِ، ولا مِن جِهةِ الصَّراحةِ في محَلِّ النزاعِ؛ لأنَّه حديثٌ مُتَّفَقٌ عليه مذكورٌ في مَعرِضِ بيانِ معنى آيةٍ مِن كتابِ اللهِ تعالى). ((أضواء البيان)) (1/97). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [152] قال ابنُ قدامة: (وهو [أي: أنَّ القُروءَ الأطهارُ] قولُ زيدٍ، وابنِ عُمَرَ، وعائِشةَ، وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، والقاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ، وأبانِ بنِ عُثمانَ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والزُّهريِّ، ومالكٍ، والشَّافعيِّ، وأبي ثَورٍ). ويُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (10/30). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق: 1. إسلام ويب - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - سورة البقرة - قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء- الجزء رقم1. وَجهُ الدَّلالةِ: قَولُه تعالى: لِعِدَّتِهِنَّ أي: في عِدَّتِهنَّ، وإنَّما أمَرَ بالطَّلاقِ في الطُّهرِ لا في الحَيضِ [153] ((المغني)) لابن قدامة (8/101).

إسلام ويب - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - سورة البقرة - قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء- الجزء رقم1

اختلَفَ العُلَماءُ في معنى القُروءِ [134] القُرءُ -بفتحِ القافِ وضَمِّها-: مِن الأضدادِ، ويَصلُحُ للحَيضِ والطُّهرِ، وجمعُه: أقراءٌ، وقُروءٌ، وأقرُؤٌ. ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1/130)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/501). ، على قَولَينِ: القول الأول: معنى القُروءِ في عِدَّةِ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ: الحَيضاتُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّة [135] ((المبسوط)) للسرخسي (6/12)، ((العناية)) للبابرتي (4/209). والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اعراب. ، والحَنابِلةِ -في أصَحِّ الرِّوايتَينِ عن أحمد- [136] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/204، 205)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/195).

واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة ، وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحيضات ، فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض ، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها ، واستدلوا أيضا بقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [ 2 \ 228]. قالوا: هو الولد أو الحيض ، واحتجوا بحديث " دعي الصلاة أيام أقرائك " قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض ، فدل ذلك على أنه المراد في الآية ، واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين ، وحديث استبرائها بحيضة. وأما الذين قالوا: القروء الأطهار ، فاحتجوا بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن [ 65 \ 1] قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها ، الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية ، ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: " فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله " قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح في هذا الحديث المتفق عليه ، بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع.