ومنع من الخضوع بالقول. كل هذه يصح أن نُسمّيها: احتياطات أمنية لمنع وقوع الفاحشة. فلا يصحّ أن تُرتكب هذه الأشياء تحت شعار " حُسن النيّة " أو " براءة المقصد " أو تحت أي شعار من هذه الشعارات. وقد كان عطاء بن أبي رباح يقول:" لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا ، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء ". وعلّـق عليه الإمام الذهبي بقوله: صدق رحمه الله. ففي الحديث" ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ". 2- هل يجوز أن يخاطب الرجل المرأة بالمنتدى بعبارة عزيزتي أو هي تخاطبه بعزيزي أوغيرها من العبارات المتلطفة أو تبادل الضحكات ؟ ج- أكره التخاطب بمثل هذه العبارات ( عزيزتي – أختي الغالية -... ) ونحوها من عبارات التلطف التي ربما كسرت قلوب القوارير ، وقد قال عليه الصلاةوالسلام: " رفقاً بالقوارير". لا تكسر القوارير. قال ذلك لمن يحدو ويُنشدبصوت حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حابه اعرف حكم حب البنت لبنت بس بحدود وشكرا | ask.fmhttps://ask.fm/smsom0. ويكتفي بالتخاطب بمثل عبارة: أختي الفاضلة / الكريمة /... ونحو ذلك.
انتهى. وبخصوص الصورة المسئول عنها، فإن حصل إيجاب وقبول من الوليين بحضور شاهدين ففي صحة النكاح قولان للشافعية، جاء في فتاوى السبكي: رجل له طفلة قال لرجل له طفل: زوجت ابنتي من ابنك, قال: قبلت التزويج له، هل يصح النكاح؟ أجاب: نعم يصح، وهذه المسألة في صحة النكاح فيها قولان في تعليق القاضي حسين ـ والله أعلم ـ وإذا صح وجب لها مهر المثل ولا يجري فيها الخلاف في المفوضة في أنه يجب بالعقد، أو بالدخول، لأن ذلك في الرشيدة. والله أعلم انتهى. هل يصح تزويج الابن والبنت الصغيرين لبعضهما - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعلى القول بصحة النكاح استحقت الصغيرة مهر مثلها، فإذا كبر الابن ولم يرض بزوجته، فإن دخل بها استحقت جميع المهر وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصف مهرها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ {البقرة:237}. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن, موسرا كان، أو معسرا، لأنه عقد للابن فكان عليه بذله كثمن المبيع، وهل يضمنه الأب؟ فيه روايتان، إلى أن قال: فإن طلق قبل الدخول, سقط نصف الصداق. انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى سقوط نصف المهر إن كان عدم رضاه ناتجا عن شروط اشترطت عليه، قال خليل بن اسحاق المالكي: وإن زوج بشروط، أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما.
التحدث بين المرأة و الرجل أو البنت و الولد هو أمر جائز و مباح كون انه لا يمكن الإمتناع عنه أو التوقف عنه و لقد تحدث رسول الله صل الله عليه و سلم مع النساء جماعات و كذلك فرادى و كذلك الأنبياء تحدثوا مع النساء. إذ أن الكلام و الحديث هي طريقة التواصل بين الناس و لكن يجب ان يكون كلام الرجل مع المرأة الغريبة لضرورة و الا يكون فيه تنعم و ترقق و خضوع في القول من المرأة حتى لا يقع في نفسيهما شيى من الحرام