وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ، وذكر منها "اتباع الجنازة" متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ» رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى في "مسانيدهم"، وابن ماجه في "سننه". حكم صلاة الجنازة على الميت وقد أجمع العلماءُ على أنَّ صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحدٌ أثِمَ الجميع. قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 311، ط. دار الكتب العلمية): [الإجماع منعقدٌ على فرضيتها أيضًا، إلا أنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين؛ لأنَّ ما هو الفرض وهو قضاءُ حق الميت يحصل بالبعض، ولا يمكن إيجابها على كل واحدٍ من آحاد الناس؛ فصار بمنزلة الجهاد، لكن لا يسع الاجتماع على تركها] اهـ. وقال القاضي عياض المالكي في "إكمال المُعلم" (7/ 46، ط.
تاريخ النشر: الإثنين 8 رمضان 1434 هـ - 15-7-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 213613 28016 0 282 السؤال هناك أشخاص في منتدى ما, يكتبون: الله وأكبر ـ وأريد أن أنبههم بالتقييم، ولا أريد أن أكتب مشاركة رد في الموضوع، وعند التقييم يأتيني خياران ـ أعجبتني المشاركة، لم تعجبني إطلاقا ـ فبماذا أقيمهم؟ علما بأن مشاركتهم أعجبتني غير أنهم يكتبون: الله وأكبر ـ ولدي سؤال آخر وهو: هل يجب تغيير لصق الجروح قبل كل صلاة بحكم أنه محمل بالنجاسة, علما بأنه ليس على عضو من أعضاء الوضوء. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كتابة الله أكبر بزيادة الواو مع إثبات همزة القطع هكذا: الله وأكبر ـ تعد خطأ، ولكن لا تعد من المنكر الواجب تغييره، وذلك أن صلاة العامي تصح إذا كبر في صلاته بهذه الصيغة، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: قال في الذخيرة: وقول العامة: الله وكبر ـ له مدخل في الجواز، لجواز قلب الهمزة واوا إذا وليت ضمة ـ ونقل ابن جزي في قوانينه لا بقيد العامة فقال: من قال الله أكبار بالمد لم يجزه، وإن قال الله وكبر بإبدال الهمزة واوا جاز ـ وكذلك لا تبطل لو جمع بين الهمزة والواو فقال الله وأكبر.