masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

حكم صبغ الشعر اسود

Monday, 29-Jul-24 11:21:07 UTC
حكم صبغ الشعر بالسواد - YouTube

هذا مذهبنا. وحكي عن إسحاق بن راهويه: أنه رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها. ورحم الله الإمام النووي، فقد كان تقيا ورعا شديدا على نفسه، وكأنما أراد أن يحمل عامة المسلمين على ورعه وتقواه، فخالف جل أصحابه الذين قالوا بكراهية الخضاب بالسواد كراهة تنزيهية، فيما عدا الماوردي كما ذكر. ورجح التحريم بصيغة قاطعة. حكم صبغ الشعر اسود حرام. ولكنه استدل بما ليس بقطعي، فحديث أبي قحافة: واقعة عين لا عموم لها، فقد يكون فيها من الخصوصية ما ليس لغيرها. وهذا واقع فعلا، فإن مثل أبي قحافة في سنه، وقد بلغ من العمر مبلغا لا يليق به أن يخضب بالسواد. وأما حديث ابن عباس الذي ذكره فيمن يخضبون بالسواد في آخر الزمان، وأنهم لا يريحون ريح الجنة، فقد ذكره الحافظ ابن الجوزي، والحافظ القزويني في الأحاديث الموضوعة، وإن نازعهما آخرون في ذلك. ولكن المبالغة في الوعيد التي اشتمل عليها الحديث (لا يريحون رائحة الجنة) من دلائل التشكيك عند أولي الأبصار. قال الإمام ابن القيم في (تهذيب سنن أبي داود): وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب. وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. قال: ورخص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة.

قال رسول الله ﷺ: يَكونُ قومٌ يخضِبونَ في آخرِ الزَّمانِ بالسَّوادِ كحواصلِ الحمامِ لا يريحونَ رائحةَ الجنَّةِ الراوي: عبدالله بن عباس | المصدر: صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4212 | خلاصة حكم المحدث: صحيح شرح الحديث أخبَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أُمَّتَه بكَثيرٍ من أُمورِ الغيْبِ؛ تَنبيهًا وعِظَةً لها. وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "يكونُ"، أي: سيَحدُثُ هذا في المستقبَلِ وسيُوجدُ "قوْمٌ يَخْضِبون"، أي: يُغيِّرون لوْنَ شَعْرِهم ولِحاهم أو أحَدِهما، وذلك "في آخِرِ الزَّمانِ"، أي: قبَيْلَ قيامِ السَّاعَةِ بقليلٍ، "بالسَّوادِ"، أي: باللَّونِ الأسْوَدِ، "كحَواصِلِ الحَمامِ"، أي: لوْنُ شَعْرِهم أسوَدُ كصُدورِ الحَمامِ، فلَوْنُها أسْوَدُ في الغالِبِ، "لا يَريحُون رائحَةَ الجنَّةِ"، أي: هؤلاء القَومُ، وقيل: هذا إخْبارٌ عن هؤلاء القوْمِ وصِفَتِهم؛ كما حدَثَ مع الخوارِجِ، والإخْبارِ عنهم بحَلْقِ الرَّأسِ، فهنا كذلك أيضًا. وذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قد أمَرَ بتغيِيرِ الشَّيْبِ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ- وهو له لوْنٌ أصْفَرُ- ونَهَى عن نتْفِه، ونهى عن صَبْغِ الشَّعْرِ باللَّونِ الأسْوَدِ؛ لأنَّ فيهِ تغْريرًا وخِداعًا.

والمقرر عند جمهور الأصوليين أن العبرة ‏بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ‏ ‏2ـ ما رواه ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد ‏كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجن ة. رواه أحمد و أبو داود و النسائي وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ‏والمقرر أصوليا أن الأصل بقاء العام على عمومه، والإطلاق على إطلاقه ما لم يرد مخصص أو مقيد. فالإنكار على الخضاب ‏بالسواد مطلق لم يقيد بكون داعيه الشيب، أو التزين. والمقيد الوحيد هنا هو الإجماع باستثناء المجاهد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ‏‏ ويُسْتثنى من ذلك ـ أي: النهي عن الصبغ بالسواد ـ المجاهد ، اتفاقاً‏. ‎‏ والعام ‏حجة في باقي أفراده بعد التخصيص عند عامة الأصوليين. ‏ والله أعلم.

وفي الحَديثِ: مُعجِزَةٌ ظاهِرَةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، حيثُ أخبَر بأمورٍ في المستقْبَلِ ووقعتْ كما أخبَر.