09-12-2021, 01:10 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Mar 2021 المشاركات: 448 أن تخبيب المرأة يعني إفساد حياتها الزوجية بأن يزين إليها الطرف المخبب كراهة زوجها والسعي لفراقه وخروجها عن طاعته. مثلٵ تقـول لها المخببة: لاتسمعين كلامه ولاتجلسين تسولفين معاه. طنشيه اتركيه خليه يعرف قيمتك يقول لك أنا اكلكم واقضي اغراضكم واصرف عليكم ماعليك منه. ملعون من خبب امراه علي زوجها. ترين حتى الحيوانات تأكل وتشرب تحاول التخريب بين الزوجة وزوجها والمشكلة ان لديهم أطفال ولكن المخببه لاتعي ماتقول. ومن تستمع لكلامها مابين مد وجزر محتاره وانشغل تفكيرها بأسباب هذه المخببة وهو جُرم محرم ومعاقب عليه شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ملعون من خبب امرأة على زوجها»، إلى أن التخبيب له صور متعددة منها (المشي) بين الزوجين بالنميمة، وتحريض المرأة على زوجها وتنفيرها منه لأسبـاب كثيرة، مثل التحريض على الطلاق. بقول المخببة إذا هددك بالطلاق خليه يطلق الدولة تصرف للمطلقات والأرامل. أهم شيء تعيشين حياتك وتفتكين منه ، فضلا عن تدخـل بعض أقـارب الزوجـين بالنصح الذي يتجاوز الخير والإصلاح إلى التحريض وإثارة الفتنة وتزيين الفرقة بين المرأة وزوجها، إلى غير ذلك من الصور المتعددة المتمثلة في إفساد الحياة الزوجية للمرأة، وما ينطوي عليه هذا الفعل المشين من إثم عظيم وجُرم كبير شرعا.
ولو مات ورثته واعتدت منه عدة، ولو ماتت ورثها، فهذا الذي قمت به تدخل بسببه في الوعيد المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبو داود وغيره ومعنى خبب: أي أفسد. ومن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه فممن يكون ؟؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف بمن يريد تطليق امرأة من زوجها ليتزوجها؟! فلا شك أن هذا الفعل من أعظم المحرمات، بل ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرَّقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. فعليك أن تقطع صلتك نهائيًّا بهذه الفتاة فهي امرأة غيرك، وأن تتوب إلى الله، وثق أن الله سيعوضك خيرًا منها، كما قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2]. سلسلة ( ليس منا ) – من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده | موقع البطاقة الدعوي. وإذا كان بينها وبين زوجها مشاكل ثم طلقت منه بسبب المشاكل لا بسببك أنت، ورغبت في التقدم لها فعليك أن تتقدم لوليها وتطلب منه أن يزوجك منها، لا أن تأتي البيوت من ظهورها.
ملعون من أفسد امرأة على زوجها
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 5 / 251): وقد صرّح الفقهاء بالتّضييق عليه وزجره ، حتّى قال المالكيّة بتأبيد تحريم المرأة المخبّبة على من أفسدها على زوجها معاملةً له بنقيض قصده ، ولئلاّ يتّخذ النّاس ذلك ذريعةً إلى إفساد الزّوجات. انتهى. والزواج الذي يبدأ بمعصية الله تعالى لن يوفق في الغالب ، وسينقلب نقمة على صاحبه. فإذا عفا الزوج وسامح فالحمد لله ، وإن رفض ولم يقبل إرجاع زوجته ، فلا حرج عليكما أن تتزوجا حينئذ ، مع استشعار الندم وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة. وجمهور العلماء يرون صحة عقد من أفسد على رجل زوجته حتى طلقها ثم تزوجها هو ، رغم إثم التخبيب – وهو القول الراجح - ، وخالف في ذلك بعض أهل العلم من المالكية والحنابلة فأبطلوا العقد. ففي " الإقناع " ( 3 / 181) – وهو من كتب الحنابلة -: وقال في رجل خبب امرأة على زوجها: يعاقب عقوبة بليغة ، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، ويجب التفريق بينهما. انتهى. وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 19 ، 20): انفرد المالكيّة بذكرهم الحكم في هذه المسألة ، وصورتها: أن يفسد رجل زوجة رجل آخر ، بحيث يؤدّي ذلك الإفساد إلى طلاقها منه ، ثمّ يتزوّجها ذلك المفسد.
المسألة السادسة: ذهب قوم منهم السدي إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد ، واحتجوا بالقرآن والخبر. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النساء - تفسير قوله تعالى " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "- الجزء رقم2. أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه ، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا. والثاني: أن قوله: ( مثنى وثلاث ورباع) لا يصلح تخصيصا لذلك العموم ؛ لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي ، بل نقول: إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقا ، فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شئت اذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان ، كان تنصيصا في تفويض زمام الخيرة إليه مطلقا ، ورفع الحجر والحرج عنه مطلقا ، ولا يكون ذلك تخصيصا للإذن بتلك الأشياء المذكورة ، بل كان إذنا في المذكور وغيره ، فكذا ههنا ، وأيضا فذكر جميع الأعداد متعذر ، فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) كان ذلك تنبيها على حصول الإذن في جميع الأعداد. والثالث: أن الواو للجمع المطلق فقوله: ( مثنى وثلاث ورباع) يفيد حل هذا المجموع ، وهو يفيد تسعة ، بل الحق أنه يفيد ثمانية عشر ، لأن قوله: مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط ، بل عن اثنين اثنين ، وكذا القول في البقية.
الإنجاب عندما تكون زوجته الأولى عقيمة، أو إنْ كانت مريضة ولا يُمكنه مُعاشرتها؛ فالرجل بحاجة لرؤية ذريته ومُمارسة الحياة الزوجيّة الطبيعية مع زوجته وقضاء شهوته. المراجع ↑ سورة النساء، آية:3 ↑ سورة سورة النساء، آية:3 ↑ "تفسير قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء... )" ، الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 16/12/2020. بتصرّف. ↑ رواه صحيح البخاري، في البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:4573 ، صحيح. ↑ "ما العلاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ؟" ، الإسلام سؤال وجواب ، 8/5/2010، اطّلع عليه بتاريخ 16/12/2020. بتصرّف. ^ أ ب "حكم تعدد الزوجات والحكمة منه" ، الإسلام سؤال وجواب ، اطّلع عليه بتاريخ 16/12/2020. هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )؟ - الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف. ↑ "من حكم تعدد الزوجات" ، إسلام ويب ، اطّلع عليه بتاريخ 17/12/2020. بتصرّف.
رواه البخاري (رقم/4573) فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ، ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم ، فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ، ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء ، بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر ، فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن: نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن ، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير - هذا السؤال الوارد من الأخ المرسل ، فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: يَا ابْنَ أُخْتِي!
تفسير القرآن العظيم " (2/208) وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: " قوله تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء) الآية. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء ، وعليه ففي الآية نوع إجمال. والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره. فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره: لئلا يشاركه في مالها. فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق ، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ. أي: كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة. وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى: ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ) النساء/127 وقالت رضي الله عنها: إن المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى) الآية ، فتبين أنها يتامى النساء ، بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات: فدَعُوهُنَّ ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن.
حكم تعدد الزوجات والحكمة منه حُكم تعدد الزوجات مُباح شرعًا [٧] ، ودليل ذلك ما ورد في الآية السابقة من سورة النساء، ولكنّه مشروط بأن يكون الزوج قادرًا على العدل بين الزوجات [٨] ، وتتجلى الحكمة من ذلك بعدّة أمور، منها ما يأتي [٧]: تكاثُر الأمّة وتكثيرها؛ وهذا لا يحصل إلّا بالزواج، وعندما يتزوج الرجل أكثر من امرأة يكثر النسل. تُشير الإحصائيات أنّ عدد النساء يفوق عدد الرجال؛ فإذا تزوّج كل رجل امرأة واحدة فقط، ستبقى العديد من النساء دون زوج ممّا يُلحق الضرر بها وبالمجتمع أيضًا، ومنها أنّها لا تُنجب أطفالًا تُقرّ عينها بهم، ولا يكون لها زوجًا يؤدّي مصالحها ويُحصنها، الأمر الذي قد يقود بعضهم الإنحراف وراء الشهوات. سدّ حاجات الرجل عندما يكون قويّ الشهوة ولا يكتفي بامرأة واحدة، وبالتالي يقضي شهوته بما حلّل الله سبحانه وتعالى بعيدًا عن الوقوع في الحرام، كما أنّ المرأة تحيض شهريًّا، وتدخل في النفاس مدّة 40 يومًا لذلك لا يستطيع أن يُجامعها. احتمال معدّل وفاة الرجال أكثر من النساء بسبب تعرّضهم للحوادث لأنّ طبيعة معظم وظائفهم ومهنهم شاقّة. إعالة بعض النساء من أقارب الرجل عندما لا تجد مُعيلًا لها وهي غير متزوجة، أو أرملة؛ إذّ يجد إحسانًا بجعلها زوجة له يُنفق عليها ويهتم بأمرها ويُحصنها.
والصحيح قول الجمهور: ( ذلك أدنى ألا تعولوا) أي: لا تجوروا. يقال: عال في الحكم: إذا قسط وظلم وجار ، وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل وقال هشيم: عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه ، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، حدثنا محمد بن شعيب ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن عبد الله بن عمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ذلك أدنى ألا تعولوا) قال: " لا تجوروا ". قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ ، والصحيح: عن عائشة. موقوف. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس ، وعائشة ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وأبي مالك وأبي رزين والنخعي ، والشعبي ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل بن حيان: أنهم قالوا: لا تميلوا وقد استشهد عكرمة ، رحمه الله ، ببيت أبي طالب الذي قدمناه ، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة ، وقد رواه ابن جرير ، ثم أنشده جيدا ، واختار ذلك.
إذا قال (أو) يقتضي التخيير أما الواو (و) ليس فيها تخيير بحالة دون أخرى وإنما كما شئت إن أردت تتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع. النص يفسره الحديث عن الصحابي الذي قال له الرسول صلى الله عليه و سلم "أمسك أربعة وفارق سائرهنّ" نص الحديث يشرح الآية. من لمسات بيانية لفضيلة الدكتور فاضل السامرائي جزاكم الله خيرًا أخي العزيز.. لكن ليس فيما ذكره الدكتور الفاضل فاضل إجابة على سؤالي ؛ إذ إن سؤالي لم يكن عن السبب من الإتيان بصيغة مفعل وفعال ؛ لكن سؤالي لماذا استخدمت صيغة مفعل مع الاثنين في النساء وفاطر ، وصيغة فعال مع الثلاثة والأربعة في النساء وفاطر أيضًا ؟ بارك الله فيكم وشكرًا على التعاون.. مشارك تاريخ التسجيل: _June _2013 المشاركات: 1 لقد خطر ببالي هذا الإشكال و كان مما استشكلناه أيضا في درس النحو مؤخرا. ولعل فصل الخطاب في ذلك أن يقال: أن العددين (1، 2) يوافقان المعدود مفردين أو مركبين أو معطوفين في حالات الإعراب والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. فيقال: ثناء عدلا عن اثنين اثنين و يقال:مثنى عدلا عن اثنتين اثنتين أن العددين (3، 4) يخالفان المعدود في التذكير والتأنيث. فيقال: ثُلاث عدلا عن ثلاثة ثلاثة.