masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

من قتل نفس

Monday, 29-Jul-24 11:00:08 UTC

فكل من قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة، سواء قتل نفسه برصاص أو شنقا بحبل أو ضرب نفسه يريد قتلها فقتلها ونحو ذلك من صور قتل النفس. الفائدة الثالثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خَالِدا فِيهَا أَبَدا" فيه إشكالان: • الاشكال الأول: الحديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم (أبدا) ولم ترد كلمة (أبداً) فيمن قتل مؤمنا متعمدا، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ فهل معنى هذا أن قتل النفس أعظم جرما من قتل المؤمن متعمدا؟ الجواب: نعم قتل النفس عمدا أشد جرما من قتل المؤمن عمدا من وجهين: الأول: أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة، فلو تاب من هذه الكبيرة بعد القتل تاب الله عليه، بخلاف قاتل نفسه فإنه يموت حال فعله لهذه الكبيرة. الثاني: أن قاتل غيره قد يكون الحامل له على القتل عداوة بينه وبين الذي قتله، بخلاف قاتل نفسه فإن العداوة بينه وبين ربه جل وعلا، لأنه لا يكون الحامل على الانتحار إلا الجزع وهذا اعتراض على القدر فهو إما أن يكون قاتلا لنفسه جزعا مما أصابه من قدر الله عز وجل، وإما أن يكون جزعا مما أصابه من بني آدم. [انظر التعليق على صحيح مسلم لشيخنا ابن عثيمين (1 /361)].

  1. من قتل نفس بغير نفس

من قتل نفس بغير نفس

هذا ومن الأحاديث الواردة عن قتل النفس المعصومة (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)، وحديث جاء فيه (من قتل معاهدا من غير كنه حرم الله عليه الجنة)، ومن أحاديث جاء فيها (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد). هذا ما أردت أن أذكره عن حالات قتل النفس المعصومة المحرمة التي تحدث يوميا بأيدي من يقتلون الناس الأبرياء الذين ليس لهم ذنب أو جناية، لذا فعسى الله أن يحفظ أنفس المسلمين من القتل بغير حق، وهو القادر على ذلك.

وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) 1 ، فدم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام. وقد صان الإسلام الدماء والأموال والفروج، ولا يجوز استحلالها إلا فيما أحله الله فيه وأباحه، وقتل المسلم بغير حق من كبائر الذنوب، والقاتل معرض للوعيد، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس بغير حق فقال تعالى: { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} (33) سورة الإسراء. وحفاظاً على النفس المسلمة البريئة من إزهاقها وقتلها بغير حق نهى رسول الله عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ولو كان مزاحاً سداً للذريعة، وحسماً لمادة الشر التي قد تفضي إلى القتل، فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار). 2 وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم: ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه). 3 فإذا كان مجرد الإشارة إلى مسلم بالسلاح نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذر منه ولو كان المشير بالسلاح مازحاً، ولو كان يمازح أخاه من أبيه وأمه؛ لأنه قد يقع المحذور ولات حين مندم، فكيف بمن يقتل الأنفس البريئة ويروع المسلمين ويرمل النساء وييتم الأطفال، ويستهدف أرواح الأبرياء، فيقتل الأنفس المسلمة بغير حق، فيالها من جريمة نكراء، ويالها من بشاعة تقشعر منها الأبدان!