لا يجوز للمرأة كشف عورتها على مرأة أخرى، فعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة كالرجل مع الرجل على المرأة أن تستتر وتحافظ على سترها، وعلى النساءأن يلبسن لباس ساتر يصل إلى الكعب، وينبغي على المرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهن من أهل بيتها، وينبغي أن تعتاد ذلك حتى لا يفشو بينهن التساهل في كشف العورة، على المرأة أن تستر صدرها وسيقانها، وظهرها، حتى لا يراها أحد.
نام کتاب: مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة نویسنده: ابن عثيمين جلد: 1 صفحه: 83 ما هي حدود عورة المرأة للمرأة المسلمة والفاجرة والكافرة؟ عورة المرأة مع المرأة لا تختلف باختلاف الدين، وعورتها مع المرأة المسلمة كعورتها مع المرأة الكافرة، وعورتها مع المرأة العفيفة كعورتها مع المرأة الفاجرة، إلا إذا كان هناك سبب آخر يقتضي وجوب التحفظ أكثر، لكن يجب أن نعلم أن العورة ليست هي مقياس اللباس، فإن اللباس يجب أن يكون ساترا وإن كانت العورة ـ أعني عورة المرأة ـ بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، لكن اللباس شي والعورة شي آخر، ولو صفحه: 83
هكذا كان لباس نساء الصحابة، ولا يمكن أن تجد في الصحابة، أو أن يروى عن الصحابة أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط أبداً، لو تصور الإنسان هذه الصورة لوجدها بشعة! يعني: المرأة تخرج الثدي بارزة والأكتاف وأعلى الظهر، من يقول هذا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة». يعني: أنها لا تتقصد أن تنظر إلى العورة لو كشفتها المرأة المنظورة لحاجة، كما لو كانت تبول مثلاً فلا يجوز للمرأة الأخرى مثلاً أن تنظر إليها في هذه الحال؛ لأنها تنظر إلى عورة. وإذا كان الله عز وجل يقول: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور:31] دل على أن الثوب يصل إلى أين؟ إلى أي مكان؟ الخلاخيل، ما يخفين من زينتهن هي الخلاخيل في الرجل، وبأي شيء تخيفها؟ بالثوب، وهذا دليل على أن ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكعب، فلا تضرب بالرجل فيعلم الناس ما تخفي من الزينة؛ لأن هذا فتنة.
وهل يعقل أن الشريعة الإسلامية الطاهرة المطهرة تبيح للمرأة ألا تستر إلا ما بين السرة والركبة؟ هذا غير معقول، المرأة لباسها لباس حشمة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: نساء الصحابة في البيوت تلبس القمص الذي يستر من الكف إلى الكعب، من الكف -كف اليد- إلى الكعب -كعب الرجل- هذا في البيت. أما إذا خرجت فمعلوم الحديث المشهور أن الرسول رخص لهن أن يجررن ثيابهن إلى ذراع من أجل أن تستر القدم، فلباس المرأة غير لباس الرجل، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: رجال كاسون عارون، مع أنه قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة». لكن فرق في اللباس بين الرجال وبين النساء، فالنساء قال: «كاسيات عاريات» ولم يقل في الرجال: إنهم كاسون عارون؛ لأن الرجل لا بأس أن يبدي صدره للرجل، أو يبدي ساقه، لا بأس بهذا، لكن المرأة ممنوعة من ذلك. وأما قول السائل: إن هذا من باب سد الذرائع. ، فنقول: سلمنا أنه من باب سد الذرائع، فهل تبقى الأمور مفتوحة من شاء فعل ما شاء؟ لا، الشريعة لها ضوابط تضبط الأعمال، ليس كل إنسان يفعل ما يشاء ويقول: هذا ذريعة، والذريعة إن أوصلت إلى المحرم صارت حراماً. كل ذريعة إن لم توصل إلى المحرم اليوم توصل إليه غداً، لهذا نرى أن هذه الألبسة التي أشار إليها في السؤال ألبسة محرمة حتى بين النساء.