وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (109) وتاريخ 22 / 9 / 1405 هـ، بمشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المتضمن الاتفاق على الاكتفاء بمشروع نظام حماية المرافق العامة عن مشروع نظام حماية الطرق، في حال موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام حماية المرافق العامة لتضمنه أهم الأحكام الواردة في مشروع نظام حماية الطرق العامة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 13 / 11 / 1405 هـ، وتوصيتها رقم (74) وتاريخ 12 / 11 / 1405 هـ يقرر ما يلي 1- الموافقة على نظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة بهذا. نظام حماية المرافق العامة ولائحته التنفيذية. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء ——————————————————————————– نظام حماية المرافق العامة المادة الأولى: المادة الأولى: يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء المادة الثانية: المادة الثانية: يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه.
المادة الثانية عشرة: يتم ضبط مُخالفات هذا النِظام وإثباتِها والتحقيق فيها وِفق الإجراءات التي تضعُها لجنة تُشكل من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة والمياه، وزارة المواصلات، وزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة البرق والبريد والهاتف، ويعتمدُها وزير الداخلية. المادة الثالثة عشرة: 1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النِظام. 2- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كُل مُخالفة ضِمن حدِها الأعلى المنصوص عليه في هذا النِظام وِفق قواعِد يُصدِرُها الوزير المُختص. وبالنسبة لمصالِح المياه والمجاري، تضع هذه القواعِد مجالس إدارتِها ويعتمِدُها وزير الشؤون البلدية والقروية. نظام حماية المرافق العامة. ويجوز التظلُم من القرار الصادِر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المُخالِف بالقرار. المادة الرابعة عشرة: يُصدِر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النِظام كُلٍ مِنهُم في حدود اختصاصه القرارات اللازِمة لتنفيذه. المادة الخامسة عشرة: يُلغي هذا النِظام المواد (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة والحادية عشرة) مِن نِظام مرفق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ.