masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

زكاة عروض التجارة

Monday, 29-Jul-24 13:54:05 UTC

(2) في المسألة السابقة إذا اشتراها للقُنية، ثم بدا له أن يتَّجر فيها، فإنها تصير عُروض تجارة، من بداية نيَّته، ويجب فيها الزَّكاة بعد تمامِ الحَوْل [13]. (3) الزَّكاة واجبة في كل حَول، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأبي عبيد، ويشاركهم الإمام مالك في هذا الرأي إذا كان التَّاجر يبيع ويشتري أثناء الحَوْل؛ كبائع الأقمشة والبقَّال والخردوات، ونحو ذلك، ويسمى هذا البائع " مديرًا ". لكنه يخالفهم إذا كان يشتري السِّلعة يتربَّص بها السوق؛ كالذي يشتري عقارًا أو أرضًا، فيرى الإمام مالكٌ لهذا أنه يزكِّيه إذا باعه زكاة سنة واحدة، ويسمى هذا البائع "محتكرًا"، لكن هذا التفصيل لا دليل عليه، والراجح قول الجمهور. زكاة التجارة - ويكيبيديا. (4) تُضَم قيمة العُروض على ما عنده من مال، فإذا كان عنده نصف نصابٍ ذهبًا، ونصفه عُروضًا وجبت عليه الزّكاة، وهذا بخلاف ما لو كان نصفه ذهبًا ونصفه فضة، فلا زكاة فيهما؛ لأنهما جنسان لا يُضم بعضهما إلى بعض، وأما العُروض، فالمقصود بها القيمة. (5) لو اتَّجر في سلعة، ثم بدا له أثناء الحَوْل أن يتَّجر في غيرها، فهل يحسب الحَوْل من بداية الاتِّجار في الأولى أم الثانية؟ الصحيح: أنه من بداية الاتِّجار الأول؛ لأن المعتبر القيمةُ، وليس نوع السلعة.

  1. زكاه عروض التجاره صور

زكاه عروض التجاره صور

المطلب الأوَّل: مقدارُ نِصابِ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ نِصابُ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ، هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّةِ، وهو قولُ عامَّةِ العُلَماء قال الكاساني: (أمَّا أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب فيها بقيمَتِها مِنَ الدَّنانيرِ والدَّراهم، فلا شيءَ فيها ما لم تبلغ قيمَتُها مئتي درهمٍ أو عشرينَ مثقالًا من ذَهَبٍ، فتجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا قولُ عامَّةِ العلماء) ((بدائع الصنائع)) (2/20). وفي ((فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص 463): (لا يختلِفُ النِّصابُ والمِقدارُ الواجِبُ إخراجُه بين زكاةِ النُّقودِ وزكاةِ عروض التِّجارة، وعلى ذلك استقرَّ إجماعُ الفُقَهاءِ المعتَبَرين). زكاه عروض التجاره صور. وذلك للآتي: أولا: لأنَّ نِصابَ الذَّهَبِ والفضَّة لا يختَلِفُ، والواجِبُ فيهما أيضًا لا يختَلِفُ، فنِصابُ الفضةِ مائتا دِرهَمٍ على كلِّ حالٍ، ونِصابُ الذَّهَبِ عشرونَ مثقالًا على كلِّ حالٍ، والواجِبُ فيها رُبُعُ العُشرِ على كلِّ حالٍ ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (2/246). ثانيًا: لأنَّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ أصولُ جملةِ هذه الأموالِ؛ لأنَّ هذه الأموالَ في الغالِبِ تحصُلُ بهما، فكان إلحاقُ هذه الأموالِ بالذَّهَب والفِضَّةِ أولى ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (2/246).

أما إذا لم تقم إدارة الشركة بإخراج الزكاة فإنه يتعين على حملة الأسهم إخراجها بأنفسهم، وذلك على النحو التالي: 1- أسهم الشركات الزراعية تخرج زكاتها كما في زكاة الزروع والثمار. 2- أسهم الشركات التجارية تخرج زكاتها عن الأصل والربح جميعا، وتقدر فيها الأسهم بقيمتها في السوق وقت وجوب الزكاة. 3- أسهم الشركات الصناعية تخرج زكاتها عن صافي الربح لا عن المعدات والمباني ونحوها: 4- إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق[ قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص54 وما بعدها]